حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430141743
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439178811/1443
رقم الحكم:4430141743
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439178811 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430141743 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439178811 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ 14/07/1444هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة مع سجلها التجاري و مطعم (...) لتقديم الوجبات مع سجله التجاري وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٩م بثمن إجمالي قدره (٢١٥٠٠٠) مئتان وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد محرر). ٢- وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (عد م التزام المدعى عليها ببنود العقد المحرر، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م، مما تسبب بـ(دفع مبلغ ٧٨٨٥٠٠ ريال ايجار المطعم عن ٤ سنين و٢.٥ شهر وفواتير خدمات وصدر بها حكم وتم سدادها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (لم تدفع المدعى عليها لصاحب العقار رغم التزامها بالعقد) ومقدار التعويض المطلوب (٧٨٨٥٠٠) سبع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي). ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم التزام المدعى عليها ببنود العقد مما أدى إلى (إلجاء موكلي لتوكيل مكتب محاماة ودفع مبلغ أتعاب تقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٠٠٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: تسليم الثمن وقدره (٢١٥٠٠٠) مئتان وخمسة عشر ألفًا ريال. ثانيًا: التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٧٨٨٥٠٠) سبع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال. ثالثاً: التعويض بمبلغ قدره (٩٠٠٠٠) تسعون ألفًا ريال. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 13/08/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 22/12/1443هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب وكالة بالرقم: (...) ورخصة محاماة رقم: (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها/ (...)، بالوكالة ذات الرقم (...) حاضرا بصفته قريب من الدرجة الثانية، وجرى فيها التحقق مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه فقد أفهمت الدائرة الطرفين بكون الدعوى واقعة تحت ولاية واختصاص المحكمة، وأن هذه الدعوى مقبولة شكلا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قائلا/ أطلب إرفاق دعواي بعد إجراء توضيح لها ونصها:(لقد قام موكلي ببيع كل من (مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة) سجل تجاري رقم (...) وكذلك بيع (مطعم (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري فرعي رقم (...) على المدعى عليها بموجب عقد مبايعة مكتمل الأركان ومصدّق من الغرفة التجارية بالرياض، وذلك بتاريخ 27/11/1438هـ، وبموجب هذا العقد نقَلَت المدعى عليها السجلات التجارية للمؤسسة والمطعم باسمها في وزارة التجارة والاستثمار، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ البنود رقم (1، 9، 11) من عقد البيع المشار إليه. وقد أدى عدم وفائها بالتزاماتها الواردة في العقد إلى تعرّض موكلي لأضرار وخسائر مادية ومعنوية بالغة حيث أنها لم تدفع لموكلي القيمة المتفق عليها بالعقد وقدرها (215.000 ريال)، ولم تدفع أجرة العقار الذي يشغله المطعم وقدرها (733.000 ريال)، ولم تُحرر عقد إيجار مع مالك العقار الذي قام بدوره برفع دعوى ضد موكلي زاعماً أن المدعى عليها لم تلتزم بالبند التاسع من عقد بيع المطعم عليها ومطالباً بأجرة العقار لمدة أربع سنوات تبدأ من 1/11/1438هـ، وقد صدر الحكم القطعي بموجب الصك رقم 421660824 وتاريخ 23/12/1442هـ في القضية رقم 401288213 وتاريخ 17/7/1440هـ من المحكمة العامة بالرياض القاضي بإلزام موكلي بأن يدفع لمالك العقار أجرة السنوات الأربع التي تلت بيع المطعم وقدرها (733.000) ريال؛ وتنفيذا للحكم فقد دفع موكلي لمالك العقار المبلغ المحكوم به رغم عدم انتفاعه بالعقار طوال تلك السنوات وإنما المنتفع الحقيقي هو المدعى عليها حيث آلت ملكية المؤسسة والمطعم للمدعى عليها وهي الملتزمة بموجب عقد البيع بإبرام عقد إيجار جديد باسمها مع مالك العقار وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (رقم 9) من عقد البيع بأن يلتزم الطرف الثاني (المشترية) بالتواصل فورا مع مالك العقار (...) وتجديد عقد الإيجار معه باسمها اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة الإيجارية المدفوعة عند البيع وهي إلى 30/10/1438هـ، وما نصت عليه الفقرة (رقم 11) من عقد البيع بأن المشترية تُخْلِي مسؤوليتي عن المؤسسة والمطعم وما يترتب عليه من التزامات بعد تاريخ تسليمه الموضح والمثبت في عقد البيع. وبسبب عدم التزامها ببنود العقد أيضاً فقد دفع موكلي لمالك العقار أجرة شهرين وقدرها (39.500 ريال) لم تدخل بالحكم القضائي إضافة إلى فواتير مياه متأخرة لم تدفعها المدعى عليها وهي في فترة استلامها للمطعم وقدرها (16.000 ريال)، وأنه بسبب عدم التزامها ببنود العقد فقد اضطر موكلي لتوكيل محامي في القضية السابقة بمبلغ أتعاب قدره (20.000 ريال)، وإلى توكيلنا في هذه القضية بمبلغ أتعاب قدره (70.000 ريال) ليكون مجموع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (90.000 ريال). بناءً على ما تقدم أطلب: أولاً: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي قيمة المؤسسة والمطعم المتفق عليها في عقد البيع وقدرها مائتين وخمسة عشر ألف (215000) ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي المبلغ المحكوم به ضد موكلي وقدره (733000) (سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال). ثالثاً: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي لي أجرة شهرين ونصف عن المدة الإيجارية الجديدة التي تبدأ في 1/11/1442هـ ولم تدخل في صك الحكم وقام موكلي بتسديدها لمالك العقار وقدرها تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال (39.500) ريال استنادا إلى الحكم القضائي بسريان العقد كما يتضح من المخالصة المرفقة. رابعاً: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي قيمة فواتير المياه المتأخرة التي اضطر موكلي لتسديدها نيابة عنها لصاحب العقار استنادا إلى الحكم الصادر له، وقدرها ستة عشر ألف (16000) ريال كما يتضح من المخالصة المرفقة. خامساً: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي أتعاب المحاماة في القضية التي رفعها مالك العقار ضدي بسبب عدم وفاء المدعى عليها ببنود عقد البيع وقدرها عشرون ألف ريال (20000) ريال وفي هذه القضية وقدرها (70.000 ريال) ليكون المجموع (90.000 ريال). سادساً: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلي تعويضاً مالياً لا يقل عن مائتين ألف ريال (200.000) ريال عن الأضرار التي لحقت به جرّاء عدم التزامها ببنود عقد البيع بيني وبينها، وتشمل: الأضرار المعنوية التي لحقت باسمه وسمعته، والأضرار الاجتماعية والنفسية التي تعرض لها على مدى ثلاث سنوات استغرقتها القضية المرفوعة ضده بسبب المدعى عليها؛ والأضرار المادية التي ترتبت على موكلي مقابل الاستدانة للوفاء بما جاء في الحكم وتنفيذه.) هكذا قرر.. ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليها قرر قائلا/، هكذا قرر بمضمونه.، فجرى إفهام وكيل المدعى عليها بتقديم جوابها خلال 10أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية - إن وجدت-، وأن يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 10 أيام التي تليها ثم يكون للمدعى عليه وكالة فرصة الرد الختامي لمدة 10 أيام عمل تليها، وذلك عبر النظام والبريد الإلكتروني الخاص بالدائرة المتمثل في العنوان التالي (...)، وأن يقدم كل طرف رده للطرف الآخر بوسيلة التواصل الرسمية خلال المدة المحددة مع تضمين رده لكافة المستندات المطلوبة، وجرى إفهام الطرفين بأن أي إخلال بما سبق من إفهامات معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة.. وفي جلسة 27/01/1444هـ وقد ورد للدائرة رد المدعى عليها والمتضمن ما نصه (اولًا: ما ذكره المدعي بأن موكلتي هي المنتفعة بالعقار طوال هذه الفترة فهو غير صحيح، فموكلتي لم تنتفع بالعقار سوا أربعة أشهر تقريبًا فقد انتقل لها السجل التجاري بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٨ه، وبعد ذلك فقد تنازلت عن السجل التجاري والمطعم للمدعو/(...) هوية وطنية رقم (...) وبأرقام الجوالات (...) و (...)، فقد قامت موكلتي بعمل وكالة للمدعو (...) ٢٠/٤/١٤٣٩ه ليقوم بنقل السجل التجاري لصالحه. فنطلب إدخاله كطرف بالدعوى. فلا يستوي عقلًا أن تتحمل موكلتي كل هذه المبالغ وهي التي لم تنتفع بالعقار إلا لفترة وجيزة. وتم إرفاق الوكالة المذكورة وإشعار نقل السجل من المدعي لموكلتي، وتم تقديم طلب لوزارة التجارة لطلب إشعار بنقل السجل من موكلتي للمدعو (...) ولم يصل لحين تقديم هذه. اللائحة وسيتم تقديمه حين وروده. ثانيًا: ما ذكره المدعي عن تقصير موكلتي لم تلتزم بالبند التاسع من العقد المبرم بينها وبين المدعي، فموكلتي قد أصدرت وكالة للمدعو/ (...) وكان هو المتعهد بذلك، ولقلة معرفة موكلتي بالإجراءات التجارية والعقود، فقد وكلته لإنهاء هذه الإجراءات وهذا ما لم يتم. فلكل ما سبق: نأمل من فضيلتكم رد دعوى بالمطالبة بكامل المبالغ المذكورة، وإدخال المدعو/ (...) كطرف بالدعوى) أ.هـ كما ورد رد المدعي ونصه (تم الاطلاع على ما ورد في المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها وبناء عليه فإن جوابنا عليه يتلخص في الآتي: أولا: إن قضيتنا تقوم على وجود عقد بيع مكتمل الأركان بين طرفين بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً وهذا العقد فيه التزامات من كلا الطرفين فموكلي أدى ما التزم به في العقد، ولكن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد من حيث إبرام عقد الإيجار مع مالك العقار ولا بتسليم الثمن المتفق عليه، وكون موكل المدعى عليها يقر بانتفاع موكلته بالعقار أربعة أشهر ثم تصرفت بالتنازل عن المطعم الذي يشغل العقار لطرف ثالث فهذا يدل قطعا أن المدعى عليها مسؤولة كل المسؤولية عن تنفيذ كامل بنود العقد الموقع بينها وبين موكلي وللعلم فإن المدعى عليها قد استلمت العقار والمطعم في 28/11/1438هـ كما هو موضح ومثبت في عقد البيع ولكنها لم تراجع وزارة التجارة لنقل السجلات باسمها إلا في 23/12/1438هـ (أي بعد 24 يوما) من تاريخ الاستلام نظراً لقدوم إجازة عيد الأضحى حسب قولها في حينه، وبذلك تكون مسؤولة عن دفع الإيجار اعتبارا من 1/11/1438هـ كما ورد في الفقرة التاسعة من عقد البيع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تصرفاتها اللاحقة بالمؤسسة والمطعم والعقار سواء بالبيع أو التنازل أو توكيل الغير لا تُلزم موكلي بشيء ولا علاقة له بها وهذا شأن المدعى عليها، وتلك التصرفات لا تلغي التزامات المدعى عليها الناشئة بموجب عقد البيع المصدق الذي بموجبه نقلت السجلات التجارية باسمها وأصبحت ملكا لها تتصرف فيها كيف تشاء دون أن يكون لموكلي علاقة أو صلة بذلك. ثانيا: يشير وكيل المدعى عليها (الفقرة ثانيا) أنها قد أصدرت وكالة للمدعو (...) ليقوم بتنفيذ التزاماتها بموجب عقد البيع ولاسيما الفقرة التاسعة منه إلا أنه لم يقوم بذلك، وهذا بحد ذاته إقرار من المدعى عليها بمسؤوليتها عن التزاماتها الناشئة بموجب عقد البيع المكتمل الأركان، وأنها أوكلت لطرف ثالث الوفاء بتلك الالتزامات ولكنه لم يفعل؛ ما يؤكد صحة دعوى موكلي واستحقاقه لما يطالب به، وجوابا على ذلك نؤكد أن تصرفات المدعى عليها اللاحقة للبيع الناجز واستلامها المبيع سواء بتوكيل الغير أو التنازل لا تُلزم موكلي بشيء أبداً وليس له صلة بذلك وهذه التصرفات شأن المدعى عليها ولا دخل لموكلي بها ولا تؤثر في استحقاقاته الناشئة بموجب عقد البيع وما ترتب على عدم وفائها بذلك. ثالثاً: إن طلب إدخال طرف الثالث بالقضية لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد وليس بين موكلي وبينه أي التزام أو عقد، فإن كان للمدعى عليها دعوى عند هذا الطرف فهذا شأنها في رفع دعواها ضده من عدمه، وقد يكون القصد من هذا الطلب هو تشتيت القضية وإطالة أمدها.) أ.هـ وبمناقشة المدعى عليه وكالة وسؤاله هل سددت موكلته مبلغ المبايعة أجاب لا لم تسدد المدعى عليها المبلغ بسبب أنها كانت قد اتفقت مع شريك خارجي معها على الدخول في شراء المشروع ولكن لم يقم الشريك بالوفاء بالتزامه معها ولذا لم تسدد للمدعي قيمة المبلغ الوارد في عقد بيع مؤسسة مطعم (...) مع نقلها المؤسسة باسمها هكذا أجاب وقد قرر كل طرف الاكتفاء بما قدم وذكر وكيل المدعى عليها انه ينتظر إفادة من وزارة التجارة لم تصله عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 10/03/1444هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما سلفا والمبينة في محضر الضبط وعليه ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل بها وتقرر رفع الجلسة للمداولة، وقفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء الوقائع سالفة البيان ولما أن كان طلب المدعي تسليم الثمن وقدره (٢١٥٠٠٠) مئتان وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي , التعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٧٨٨٥٠٠) سبع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعود والتعويض عن الأتعاب بمبلغ قدره (٩٠٠٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي وذلك نظير بيع مؤسسة (...) لخدمات الإعاشة مع سجلها التجاري ومطعم (...) لتقديم الوجبات مع سجله التجاري وتأسيسا على ما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى في الفقرة الثانية منه مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة من خلال الاتفاق المحرر بين الطرفين وقررت إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي قيمة المؤسسة والمطعم المتفق عليها في عقد البيع وقدرها مائتين وخمسة عشر ألف (215000) ريال وأن هذا مستحق للمدعي لوجود عقد ملزم للأطراف. كما رأت الدائرة وجاهة إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي المبلغ المحكوم به ضده وقدره (733000) (سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال). مستحق للمدعي لوجود حكم صادر ضد المدعي وكذا رأت الدائرة وجاهة إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي أجرة شهرين ونصف عن المدة الإيجارية الجديدة التي تبدأ في 1/11/1442هـ ولم تدخل في صك الحكم وقام المدعي بتسديدها لمالك العقار وقدرها تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال (39.500) ريال استنادا إلى الحكم القضائي بسريان العقد كما اتضح من المخالصة و لكون المدعى عليه هو المنتفع من العقار خلال الفترة المشار لها كما رأت الدائرة وجاهة إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي قيمة فواتير المياه المتأخرة التي اضطر المدعي لتسديدها نيابة عنها لصاحب العقار استنادا إلى الحكم الصادر ضده، وقدرها ستة عشر ألف (16000) ريال كما يتضح من المخالصة وان هذا مستحق للمدعي وأما دفع المدعى عليها بأنها قد تنازلت عن السجل التجاري والمطعم للمدعو/(...) هوية وطنية رقم (...) وانها قد أوكلت له إكمال الإجراء فترى الدائرة عدم وجاهته ولا يخلي ذمة المدعى عليها من هذه المطالبات كونها قد إلتزمت تجاه المدعي وكذا إقرار وكيلها بانتفاع موكلته بالعقار أربعة أشهر وان مولكته لم تسدد للمدعي ثمن التنازل ثم تصرفت بالتنازل عن المطعم الذي يشغل العقار لطرف ثالث فهذا يدل قطعا أن المدعى عليها مسؤولة كل المسؤولية عن تنفيذ كامل بنود العقد والإقرار حجة كافية كما رأت الدائرة وجاهة إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي أتعاب المحاماة في القضية لكونها قد اضطرته للشكاية وماطلته بلا مسوغ شرعي واما طلب المدعي إلزام المدعى عليها أن تدفع تعويضاً مالياً لا يقل عن مائتين ألف ريال (200.000) ريال عن الأضرار التي لحقت به جرّاء عدم التزامها ببنود عقد البيع بيني وبينها، وتشمل: الأضرار المعنوية التي لحقت باسمه وسمعته، والأضرار الاجتماعية والنفسية التي تعرض لها على مدى ثلاث سنوات استغرقتها القضية المرفوعة ضده بسبب المدعى عليها ؛ والأضرار المادية التي ترتبت على موكلي مقابل الاستدانة للوفاء بما جاء في الحكم وتنفيذه.) فترى الدائرة غير مستحق لكون الضرر المعنوي المدعى به غير ظاهر ولايمكن يمكن قياسه ولايستحق التعويض عليه الامر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الإعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره تسعمائة وثلاثة وتسعون ألف واربعمائة وخمسة وستون ريالا بالإضافة إلى أتعاب محاماة وهو مبلغ وقدره سبعون ألف ريال؛ وذلك لما هو موضحٌ بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.