حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430135450
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449045934/1444
رقم الحكم:4430135450
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449045934 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430135450 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٥٩٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (٣٠٧,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٧,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١-عقد التوريد بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٠م على مطبوعات شركة المدعى عليه والمبرم بين شركة (...) و (...) والممهور بتوقيع وختم المدعى عليه.٢- سند لأمر برقم (٩٩٩٢٣) وتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٠م على مطبوعات شركة المدعى عليه وصادر من المدعى عليه للمدعي بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٧.٥٠٠) ريال ، وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعوى موكله بيناته المتمثلة في: ١- عقد توريد فواكه على مطبوعات شركة (...) لخدمات التجارية والمبرمة بين شركة (...) التجارية و المدعي والممهورة بتوقيع وختم شركة (...) للخدمات، ٢- سند لأمر محررة من شركة (...) التجارية لصالح المدعي والممهورة بتوقيع وختم شركة (...) التجارية، ٣- حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة - دائرة الاستئناف- بناء على القضية رقم (٤٣٧٩٤٦٣٨٦) ، واستناداً على المادة (١٥٢) من نظام الشركات التي نصت على: (٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة.)، وبما أن الدائرة ترى أن ما قدمه المدعي وكالة يعد كافي في ثبوت مسؤولية المدعى عليه، لذا فإنها تنتهي إلى ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) التضامنية عن المبلغ المحكوم به على شركة (...) للخدمات التجارية شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وقدره ثلاث مئة وسبعة الف وخمسمائة ريال في القضية رقم (٤٣٩٠٣٣٩٧٠) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٣هـ ـ لما هو موضح بالأسباب.