حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430146479

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431582/1443
رقم الحكم:4430146479
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431582 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430146479 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٥٨٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة عقد استثمار في شركة طبية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (حكم قضائي نهائي). و استثمر موكله مبلغ (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسون ألفًا ريال، لدى المدعى عليها بعقد يمتد لثلاث سنوات، وقبل انتهاء السنة الأولى أخلت المدعى عليها بالعقد بعزل مدير الاستثمار، وأقام دعوى على اثر ذلك صدر بها الحكم المؤيد من بالاستئناف بالصك رقم ٤٣٧٧١٧٩٩٨ ، القاضي بفسخ العقد والزام المدعى عليها بإعادة مبلغ (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسون ألفًا ريال لموكله، وعليه فقد تضرر موكله بفوات الربح عليه وحرمانه من المنفعة من خطأ المدعى عليها الذي كان عزل مدير الاستثمار، و أن فوات الربح ظاهر من خلال مضاعفة موكله لإيراد المدعى عليها لأكثر من (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال شهرياً بعد أن كان قرابة الـ(٥٠٠,٠٠٠) ألف ريال فقط. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٧٠,٠٠٠) مائتان وسبعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد استثمار المرابحة التمويلية مرسل عن طريق (...)، المتضمن التزامات الأطراف، غير ممهور بختم أو توقيع بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٠م. ٢-حكم صادر من المحكمة التجارية الدائرة التجارية الثانية، بصك رقم (٤٣٧٢٣٨٤٤٠) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فجرى إفهام المدعى عليه بالجواب على الدعوى خلال خمسة أيام مع إرفاق جميع مستنداته وللمدعي مهلة مماثلة للرد ، ثم قدم المدعى عليه إجابته بتاريخ (٤ / ١ / ١٤٤٤هـ ونصها: أولاً: ندفع بعدم تحرير الدعوى حيث أن المدعي لم يبين فيها الموجب الشرعي لاستحقاق الربح المدعى به فتارة يدعي أن سبب الربح هو أن موكلتي ارتكبت خطأ يتمثل في قيامها بعزل المدير وتارة يحدد أرباح ويعين مقدراها ويعلم فضيلتكم أن تعيين المقدار لا يكون إلا بعد تنضيض مال المضاربة (إن صح عقدها) ، كما ان المدعي لم يبين ما هو سنده الشرعي في طلب الربح خاصة أنه أقر بنفسه أن العقد (الشراكة) الذي يدعيه انفسخ بين الطرفين وكان سبب الفسخ هو فساد التكوين الشرعي والنظامي للعقد وأنه عقد لا يندرج مضمونه تحت أي نوع من أنواع الشركات الفقهية والنظامية ومن ثم فهو والعدم سواء لا يرتب حق ولا ينشأ التزام ، وحيث جاء في المقنع (لا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلم به المدعي) وحيث نص نظام المرافعات على انه (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه ....) وحيث أن دعوى المدعي غير واضحة من حيث سبب الدعوى وموجب الاستحقاق وقدره وبينته الشرعية على تعيين مقدار ما يطلبه فإن دعواه تكون غير محررة ويلزمه تحريرها.ثانياً: مع تمسكنا بالدفع بعدم التحرير فإنه الحكم الصادر بفسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعى وهو (فسخ قضائي) يترتب عليه إنهاء الرابطة التعاقدية بجميع أثارها السابقة والحالية والمستقبلية والمدعي هو الذي طلب الفسخ وأجيب لذلك ومن ثم فإن دعواه لا تكون مقبولة كونه مستنده في طلب التعويض عن الربح الفائت هو عقد مفسوخ فسخاً قضائياً. فضلاً عن استقرار القضاء التجاري على عدم جواز التعويض عن الربح الفائت لأنها أرباح محتملة غير متحققة . ثالثاً: الطلبات بناء على ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم: ١. أصلياً: الزام المدعي بتحرير دعواه ٢. احتياطياً: رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق) كما قدم المدعي وكالة إجابته بتاريخ (٦ /١ / ١٤٤هـ ونصها: رداً على جواب المدعى عليها نقول ان زعمهم بأن الدعوى غير محرره غير صحيح، وقد ضمنا الدعوى اركان التعويض من ضرر وخطأ ورابطة سببية، وأما قولهم أن الفسخ كان قضائياً، فنقول أن الدائرة حكمت بفسخ العقد بعد أن ثبت لديها اخلال المدعى عليها بالعقد من خلال عزل مدير الاستثمار، مخالفةً بذلك البند الخامس من العقد الذي نص على (اتفق الطرفان على تكليف (...) أن يكون مديراً للاستثمار) حيث جاء في السطر ١٢ من (الأسباب) في صك الحكم ما نصه (مما يجعل الدائرة تنتهي الى أن عزل المدعى عليها لابن المدعي عن إدارة الشركة هو في حقيقته عزل عن إدارة الاستثمار محل العقد، بدليل توقفها عن تسليمه رواتبه المستحقة بعد قرار العزل). وأخيراً نقول أن المدعى عليها أخطأت بعزل مدير الاستثمار بدليل صك الحكم المشار له وما جاء به من أسباب صريحه، ترتب على هذا الخطأ ضرر هو فوات الربح وحرمان موكلي من المنفعة ، وقد استقر القضاء على التعويض عن الربح الفائت اذا انعقد سبب وجودها، وفي حالتنا قد انعقد سبب وجود الربح وهو مضاعفة موكلي للايراد الشهري للشركة المدعى عليها من ٥٠٠ ألف الى أكثر من مليون ريال شهرياً كما هو موضح في المرفق المقدم في الجلسة الماضية، علماً أن القضاء استقر على عدم التعويض في عقد البيوع بخلاف موضوع هذه القضية. ونتمسك بطلبنا بالتعويض بمبلغ وقدره ٢٧٠ ألف ريال أو بما تراه فضيلة الدائرة من قيمة للتعويض) ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على القضية ومرفقاتها واكتفاء الطرفان بما قدماه، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعي أسس طلبه بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٧٠,٠٠٠) مائتان وسبعون ألفًا ريال قيمة أرباح فائته بسببب تقصير المدعى عليه ومن ثم تم فسخ التعاقد بين الطرفين قضاء فإن ذلك مندرج ضمن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر النزاع الماثل ، وأما عن الموضوع: وبما أن المدعي لم يقدم بينة واضحة على فوات المنفعة ، وبما أن الربح لا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، كما أن فوات المنفعة لا بد أن تؤسس على انعقاد موجبها وثبوته ، وتفريط المتسبب بانعدام الربح المتحقق ولأنَّ المدعي لم يقدم من الأسانيد التي تثبت تحقق انعقاد سبب الربح ، ولأنَّ الأصل براءة ذمة المدعى عليه وأنه لا يجوز العدول عن هذا الأصل وشغل ذمة المدعى عليه إلا ببيّنة يقينيّة قطعيّة أو موصلة لغلبة الظن، مايكون طلبه حري بالرفض ، ولا ينال من ذلك استناد المدعي على الحكم السابق والذي فسخ العلاقة تعاقدية بين الطرفين قضاء حيث أن الحكم استند للأخطاء الجوهرية المتمثلة في العقد بين الطرفين لا على تقصير المدعى عليها في العقد ، كما أن مستند فوات الربح بانخفاض الإيرادات لا يدل على تقصير الخلف ، وإنما انخفاض اٌيراد لأشهر دون أخرى دليل طبيعة العمل من حيث الربح والخسارة ، ومن جهة أخرى فإن العزل لم يكن من الشركة بل صدر من الشركاء ، وبما أن الدعوى مقامة على الشركة فإن لا صفة للمدعى عليها بهذا العزل المتمثل بدعوى فوات المنفعة ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث