حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430192406

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470028904/1444
رقم الحكم:4430192406
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028904 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430192406 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٨٩٠٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: وكالة (...) للدعاية والاعلان الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم في تقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعواها الموضحة بيانتها أعلاه متضمنة ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي علب مستحضرات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٤,٣٧٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (١٤,٣٧٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي، أطلب إلزام المدعى علبها (١٤,٣٧٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال، وأتعاب المحاماة) ا.هـ. ثم عقد جلسة لنظر القضية حضرت فيها وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وأحالت الوكيلة إلى صحيفة الدعوى وطلبت في سبيل إثبات الدعوى يمين المدعى عليها، ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...) كما حضرت مالكة المؤسسة المدعى عليها. وفيها قررت المدعية وكالة قائلة: أرجع عن طلبي اليمين. وبسؤال المدعية وكالة عن عدد الصناديق المصنعة وتاريخ استلامها وتاريخ إعادة المعيب أجابت قائلة: (١٠٠) صندوق، وقد وجد العيب في بعضها ولا أعلم عدده، وقد استلمها موكلي في ١٠ / ٢ / ٢٠٢١ م وقام بمراسلة المدعى عليها لإبلاغها بالعيب في ١٦ / ٢ / ٢٠٢١ م ولا أعلم تاريخ إعادتها لهم. ثم جرى سؤالها عن عدد المعيب فطلبت مهلة. وبعرضها على المدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكرته المدعية وكالة من العقد بالتفصيل المذكور صحيح، ولكن المدعي استلم البضاعة ووقع على الاستلام وحول الدفعة الثانية وبقيت لديه البضاعة أكثر من شهر قبل أن يرميها عندنا، فكيف يطالب بقيمة بعضها، كما أن الذي أعاده لا يتجاوز خمسين إلى ستين صندوقا، كما أن العيب الذي بها ربما أنه من سوء التخزين، وأطلب رفض الدعوى لما ذكرته. وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهلة للجواب. ولحين ذلك رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ هـ وملخصها: وحضرت وكيلة المدعي وحضرت (...) مالكة المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن عدد البوكسات المعادة للمدعية وعن سوء التخزين المسبب للعيب في البضاعة أجابت أنها تسعون بوكسا، وبسؤال المدعية عن العدد المحدد من البوكسات المعادة أجابت قائلة: أربعة وأربعون، وبسؤال المدعى عليها البينة على سوء التخزين أجابت قائلا: لا، وبعرض اليمين المدعي على المدعى عليها رفضت قبولها أو توجيهها، وبسؤال المدعية وكالة عن موكلها واستعداده ليمين الاستظهار أجابت قائلة: إن المدعية مؤسسة (...) ومديرها ومبرم العقد هو (...) وكان يتواصل مع موظف لدى المدعى عليها اسمه (...)، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة: نعم الذي يتواصل مع (...) مدير مؤسستي (...)، ثم حضر مباشرا العقد لكل طرف، عن المدعية (...) وعن المدعى عليها (...)، وقررت وكيلة المدعي أنهما هما المباشران، كما قررت المدعى عليها ذلك، وبسؤال (...) عن استعداده لبذل يمين الاستظهار على أن ما أعاده لا يقل عن ستين بوكسا استعد وحلف قائلا: والله العظيم إني أعدت للمدعى عليها ما لا يقل عن ستين بوكسا، والله العظيم، وبسؤال وكيلة المدعية البينة على ما زاد عن ستين بوكسا طلبت يمين مباشر العقد لدى المدعى عليها، وبسؤال مباشر العقد (...) عن استعداده للحلف استعد وحلف قائلا: والله العظيم إن ما أعاده المدعي وممثله في العقد (...) لا يزيد عن ستين بوكس، والله العظيم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث تدعي المدعية شرائها من المدعى عليها مائة صندوق متماثل بمبلغ قدره (١٤٣٧٥) أربعة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال سملتها لها، وأن الصناديق معيبة وأن المدعى عليها استعادتها وطلبت إلزام المدعى عليها بإعادة الثمن وأتعاب محاماة، وحيث أقرت المدعى عليها بالعقد والعيب وأن ما أعادته المدعية للعيب ما بين الخمسين إلى الستين صندوق، ودفعت حق المدعي في استرداد الثمن بأن العيب نشأ بسبب المدعي، وبما أن المدعية وكالة أنكرت كون العيب بسبب موكلها، وذكرت بأن المعاد تسعون صندوقا، وبما أن المدعى عليها رجعت عما كانت أقرت به من أن الصناديق مابين الخمسين إلى الستين وذكرت بأنه أربعة وأربعون، وتناقضها مضعف لجانبها، وبما أن الطرفين مختلفين فيمن حصل عنده العيب وفي عدد الصناديق، فإن الدائرة بعد تأملها فيما يخص العيب رأت أن القول في ذلك قول المشتري، جاء في كشاف القناع [٣/٢٢٦] ما نصه: (وإن اختلفا أي البائع والمشتري عند من حدث العيب في المبيع مع احتمال قول كل منهما ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه...)، لذا فقد رأت الدائرة تحميل المدعى عليها العيب المتفق عليه، وفيما يتعلق بالعدد فإن المدعية تدعي أنها أعادت تسعين صندوقا، والمدعى عليها أقرت بأعداد مختلفة محتملة فذكرت مرة أنها أربعة وأربعون ثم ذكرت في أخرى أنها ما بين الستين والخمسين، وبما أن المدعي لم يقدم بينة على ما زاد عن العدد الأعلى المحتمل من إقرار المدعى عليها، وبما أنه طلب يمين مباشر المدعى عليها فحلف المباشر على نفي ما زاد عن ستين صندوقا، ولأن العدد في ستين صندوق فما دونه محتمل وليس بمتيقن، ولأن المدعى عليها أقرت بهذا الاحتمال، ولأن احتمال هذا مع تناقض المدعى عليها مقو لجانب المدعي، فقد انتهت الدائرة إلى توجيه اليمين نحو مباشر عقد المدعي على ما يمكن احتماله وهو ستين صندوقا فحلف فانتهت الدائرة إلى إجابة الطلب الأصلي جزيئا، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يظهر للدائرة مطل المدعى عليها مع العلم بحق المدعي، بل الظاهر أن لديها دفوعا تكفل حقها في عدم السداد لحين الفصل فيها، الأمر الذي لا يظهر معه وجوب التعويض منها، فانتهت الدائرة إلى رفض الطلب، وقررت ما حكمت به أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨.٦٢٥) ثمانية آلاف وستمائة وخمسة وعشرون ريال، ورفضت الطلب فيما زاد عن ذلك، كما رفضت المطالبة بأتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث