حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430363481
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470140487/1444
رقم الحكم:4430363481
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140487 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430363481 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٤٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (مواد خام) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أجرة النقل وقدره (٢٨٦,٢٧٤.٠٠) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٨٦,٢٧٤.٠٠) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٠٥٣٠٢٤٣) المتضمنة ما نصه:" عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٤٨٧ للجلسة المحددة في يوم ٢١/٠٣/١٤٤٤، الساعة ١٠:٥٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة (...) وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن المواد الخام أجاب قائلا: أنها عدة كسارات، هكذا قرر، واكتفى بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم- (...) أولاً: بأن يدفع مبلغاً قدره (٢٨٦,٢٧٤) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي لقاء أجرة نقل كسارات للمدعى عليها، وثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقدم وكيلها نسخة من مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة صادرة على مطبوعات المدعية و مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه المتضمن سجلها التجاري، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد مالم يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر، ولا من يمثله أو يقدم جواباً عن الدعوى، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فلم يقدم المدعي وكالة أي بينة لإثبات غرم موكلته وتكلفها بأية أتعاب، وقد اكتفى بما قدم، ولذا فإن شرط استحقاق ما غرمته المدعية في دعواها لا يتحقق في هذه الدعوى ولا يمكن معرفة الضرر الواقع حقيقة إلا به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨٦,٢٧٤) مئتان وستة وثمانون ألفاً ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430363481 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠٤٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم- (...) أولاً: بأن يدفع مبلغاً قدره (٢٨٦,٢٧٤) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي لقاء أجرة نقل كسارات للمدعى عليها، وثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريالاً. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام أصدرت حكمها المؤرخ في ٢١/٠٣/١٤٤٤ه القاضي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) (صاحب الهوية رقم (...)) بأن يدفع للمدعية (...) (سجل تجاري رقم (...)) مبلغاً قدره (٢٨٦,٢٧٤) مئتان وستة وثمانون ألفاً ومئتان وأربعة وسبعون ريالاً. ثانياً: رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي. وسببت ذلك أن وكيل المدعية قدم نسخة من مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه المتضمن سجلها التجاري، ولأن مصادقة مؤسسة المدعى عليه بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد مالم يثبت خلاف ذلك، وأن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر، ولا من يمثله أو يقدم جواباً عن الدعوى، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، فلم يقدم المدعي وكالة أي بينة لإثبات غرم موكلته وتكلفها بأية أتعاب، وقد اكتفى بما قدم، ولذا فإن شرط استحقاق ما غرمته المدعية في دعواها لا يتحقق في هذه الدعوى ولا يمكن معرفة الضرر الواقع حقيقة إلا به. ثم تقدم المدعى عليه أصالة باعتراضه على الحكم، ذاكراً أن الحكم صدر في غيبته لأسباب خارجة عن إرادته ولم يتمكن من تقديم المستندات بسبب العطل الفني، وأن الأوراق المقدمة من المستأنف ضدها والمنسوبة للمؤسسة والتي ذكر أنها بعد تاريخ التعاقد فغير صحيحة، وأنه لا يوجد أي مطالبات أو معاملات أو علاقة تعاقدية بعد تاريخ ١٤٣٦/٣/٩ هـ، وطلب قبول طلب الاستئناف والحكم برد الدعوى. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف هذه باشرت نظرها بجلسة اليوم عبر الاتصال المرئي حضرها حمد الشمري وكيل المستأنف كما حضر المستأنف ضده وكالة المشار إليهما في المحضر، وذكر المستأنف أن طلب الاستئناف قدم من موكله أصالة، ثم تم الاتفاق معه من قبل المستأنف مؤخراً بعد تقديم الطلب، وبعد اطلاع الدائرة على طلب الاستئناف تبين أنه قدم من المدعى عليه أصالة ولم يظهر في المذكرة أي بيانات أو مطبوعات لمكتب محاماة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذا الطلب، فرفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أنه قبل الخوض في نظر الموضوع يجب التحقق من سلامة طلب الاستئناف وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبين أن مقدم طلب الاستئناف هو المدعى عليه أصالة، ولم يتقيد بالمادة (٨١) من نظام المحاكم التجارية ولا بالمادة (٢١٢/أ) من لائحته التنفيذية بتضمين صحيفة الاستئناف رخصة المحاماة، ووفق المادة (٥١) من اللائحة التي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب عليه من عدم قبول الطلب وفق المادة (٥٦) من ذات اللائحة، وبما أن لائحة الاستئناف لم تقدم من محامٍ، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، وتعيد ملف القضية لإدارة الدعاوى والأحكام لتذييل الحكم الابتدائي بالصيغة النهائية وفق المادة (٢٠٨) من اللائحة، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم في هذه الدعوى شكلاً. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.