حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430400282

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430400282

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449053060 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430400282 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم449053060 لعام 1444ه المدعي: شركة أمريكان فلاش إنك المدعى عليه: مؤسسة سليمان عايض بن قاعد التجاريه الهيئة الفكرية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى نصها: " فبموجب وكالتي المرفقة عن/ شركة أمريكان فلاش إنك (شركة أمريكية المنشأ)، فأتقدم بهذه الصحيفة المتضمنة طلب التماس النظر على الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ 6/5/1442ه (مرفق رقم 1: الحكم)، المنتهي إلى إلغاء قرار وزارة التجارة بقبول طلب تسجيل علامة موكلتي (AMERICAN FLASH) على الفئة (5)، برقم الطلب (178680) والمنشور بتاريخ 4/8/1440ه، والذي لم تتبلغ موكلتي به إلا لما أبرزته شركة مجموعة أعمال السراء للتجارة في دعوى تحكيمية بتاريخ 5/5/1443هـ، علمًا أنها لم تعلم عن الدعوى مطلقًا قبل هذا التاريخ، وسبق أن راجعت موكلتي المحكمة التجارية بعد التاريخ المذكور لرفع هذا الطلب فجرى الإفهام برفع ايميل الكتروني لتأسيس هذه القضية في أنظمة وزارة العدل، فتم رفع الايميل بتاريخ 3/6/1443ه (مرفق رقم 2: البريد الالكتروني)، ثم بمراجعة المحكمة بتاريخ 6/6/1443ه جرى الإفهام برفع الدعوى لدى المحكمة الإدارية؛ لاختصاصها بالنظر فيه، ثم رفع الطلب لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 7/6/1443ه (مرفق رقم 3: نموذج الطلب)، وأثناء الترافع قررت الدائرة الابتدائية قبولها للطلب من ناحية الاختصاص، ثم أصدرت حكمها بتاريخ 3/9/1443ه بعدم قبول الطلب شكلاً (مرفق رقم 4: الحكم الابتدائي)، وبالاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية، أصدرت حكمها بتاريخ 20/12/1443ه بعدم الاختصاص الولائي (مرفق رقم 5: حكم الاستئناف)، وجرى تسليم نسخة الحكم بتاريخ 5/1/1444ه (مرفق رقم 6: تسليم الحكم)، وبتاريخ 19/1/1444ه تمت مراجعة المحكمة وجرى الإفهام برفع طلب تأسيس قضية في وزارة العدل؛ فجرى ارسال ايميل بذلك بتاريخ 19/1/1444ه (مرفق رقم 7: البريد الالكتروني)، فورد الجواب بتاريخ 24/1/1444ه بأنه لا يمكن التأسيس وبالإمكان رفع دعوى عبر نظام ناجز (مرفق رقم 8: البريد الالكتروني). وبما أن المادة (200/2) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (يحق لمن يعد الحكم حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية)، وبما أن الطلب مقبولٌ شكلاً؛ وفق التفصيل الوارد في بداية هذه الصحيفة، وبما أن الحكم يعد حجة على موكلتي؛ إذ الدعوى أقيمت في مواجهتها ولم تبلغ بها، ومس الحكم علامة تجارية خاصة بها، وتمتلك موكلتي عدة تسجيلات للعلامة بعدة فئات ووفق عدة أشكال مختلفة داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ما يوجب قبول هذا الطلب بإعادة النظر، وفتح باب المرافعة، ووقف تنفيذ الحكم حتى يتم البت في الدعوى مرة أخرى". وأسس وكيل المدعية طلبه على ما يلي: " أولاً: أن الحكم قام على فكرة أن العلامة لم تحتوي على أي صفة مميزة، وأنها اكتسبت شهرة وصفية يطلقها العرف على سلعة معينة، ولم ينتبه أصحاب الفضيلة إلى أن العلامة مسجلة في المملكة على عددٍ من الفئات (مرفق رقم 9: تسجيلات علامات موكلتي في المملكة)، وكذلك ذات شهرة عالمية وعدة تسجيلات في أرجاء العالم بنفس اسم العلامة وهي بالمناسبة بنفس اسم موكلتي، ولها رواج كبير في السوق السعودي، وموكلتي شركة أمريكية وتصنع منتجاتها في أمريكا ولا يوجد تضليل للمستهلكين، وتمتعت بشهرة عالمية بالمنتجات المرتبطة باسمها American Flash... ثانياً: عدم وجود التشابه بين علامة موكلتي وعلامة الشركة المتداخلة (مجموعة أهل السراء للتجارة) لا من حيث الشكل أو النطق أو الجرس الصوتي، كما أن الشركة المتداخلة في الدعوى كانت الوكيل الحصري لتوزيع منتجات موكلتي في المملكة العربية السعودية من عام 1421ه، واستغلت ذلك لاحقاً بتسجيل علامات مطابقة تماماً لعلامة موكلتي الملغى طلب تسجيلها American Flash، مما يدل على نظامية شكل وعبارة العلامة الملغى تسجيلها.." فعقدت الدائرة جلسة اليوم حيث حضر وكيل المدعية درع بن عبدالعزيز الدرع، وحضر وكيل المدعى عليها سعد بن ظافر بن دغيم، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب التماس إعادة النظر على حكم صادر من المحكمة الإدارية بالرياض، وبما أن طلب إعادة النظر يرفع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، كما نصت على ذلك المادة (202) من نظام المرافعات الشرعية: "1- يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم..."، وهو ما نصت عليه المادة (44) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: "يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة يودعها طالب إعادة النظر أو مَنْ يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم.."، وبما أن المدعي وكالة تقدم بطلبه أمام محكمة لم يصدر الحكم منها ولا من إحدى دوائرها؛ كما أنه أقام دعوى جديدة يطلب فيها التماس إعادة النظر ولم يقدم طلبه على ذات القضية المحكوم فيها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430400282 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم449053060 لعام 1444ه المدعي: شركة أمريكان فلاش إنك المدعى عليه: مؤسسة سليمان عايض بن قاعد التجاريه الهيئة الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 24/03/1444هـ في القضية رقم 449053060 وتاريخ 26/01/1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدمت المدعية بصحيفة دعوى تلتمس فيها إعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ 6/5/1442هـ المنتهي إلى إلغاء قرار وزارة التجارة بقبول طلب تسجيل علامتها (AMERICAN FLASH) على الفئة (5) المودع برقم (178680) والمنشور بتاريخ 4/8/1440هـ، وتضمنت صحيفة الدعوى أنه تم رفع طلب الالتماس لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 7/6/1443هـ وأصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بتاريخ 3/9/1443هـ بعدم قبول الطلب شكلاً وبالاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية أصدرت حكمها بتاريخ 20/12/1443هـ بعدم الاختصاص الولائي وبتاريخ 19/1/1444هـ تمت مراجعة المحكمة وجرى الإفهام برفع طلب تأسيس قضية في وزارة العدل؛ فجرى ارسال ايميل بذلك بتاريخ 19/1/1444ـه فورد الجواب بتاريخ 24/1/1444هـ بأنه لا يمكن التأسيس وبالإمكان رفع دعوى عبر نظام ناجز. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، فتقدمت المدعية شركة أمريكان فلاش إنك بواسطة محاميها: درع عبدالعزيز آل درع بلائحة اعتراضية في تاريخ 29/03/1444هـ تضمنت أنه تم طلب إعادة النظر في المحكمة الإدارية مصدرة الحكم النهائي، وحُكم فيها بعدم الاختصاص الولائي، وأن النظر في قضايا الملكية الفكرية أصبح من اختصاص المحاكم التجارية مما تنحسر معه ولاية محاكم ديوان المظالم بنظر مثل هذه الدعاوى؛ لتكون تحت ولاية المحاكم التجارية. وطلب قبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم الابتدائي، وفي جلسة اليوم 20/05/1444هـ التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية درع عبدالعزيز درع آل درع كما حضر وكيل المدعى عليها سعد بن ظافر بن محمد دغيم وذكر أنه قدم مذكرة في النظام كما حضرت ممثلة الهيئة العنود بمن محمد بن عبدالعزيز السديري الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وقرر كل منهم الاكتفاء بما قدمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فبما أن المحاكم التجارية إنما تختص فيما يتعلق بالتماس إعادة النظر بما يقدم من طلبات التماس على الأحكام التي تصدرها، وبما أن الحكم الملتمس عليه في الدعوى الماثلة صادر عن المحاكم الإدارية بديوان المظالم التي هي جهة قضائية مستقلة لذا فإن المحكمة التجارية غير مختصة ولائياً بنظره، وبما أن الحكم محل الاستئناف قضى بعدم قبول الدعوى؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلغائه والحكم مجدداً بعدم الاختصاص الولائي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 24/03/1444هـ في القضية رقم 449053060 القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول اسامه بن حمود اللاحم العضو الثاني عبدالسلام بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث