حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430188471
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470171056/1444
رقم الحكم:4430188471
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470171056 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430188471 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧١٠٥٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) القابضه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) القابضة) المقيدة في التجارية برقم (٤٣٩١٢٨٥٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة برأس مال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام شركة (...) القابضة السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدرة (٤١٥٨١٠) اربعمئة وخمسة عشر الف وثمانمائة وعشرة ريالات لما هو موضح بالأسباب). وذلك حسب الصك رقم (٤٣٠٩٩٦٠٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى والفصل فيها جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، و تبين فيها حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلفت المدعى عليها ومن يمثلها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال الحاضر عن الدعوى، أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة مسبقاً عبر النظام، حاصراً طلباته وبيناته في ما سبق إرفاقه عبر النظام، وبعد الاطلاع على الصحيفة المرفقة، وكافة ما تم إرفاقه في النظام من أسانيد وبينات، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والحكم السالف، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى استناداً على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولكون المدعي وكالة قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال، وتأسيسا على ما سبق، فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر لها أن المدعى عليها منعت المدعية من حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كانت غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة -بوصفها الخبير الأول-، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا واستناداً على مامضى، فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركه (...) القابضة، تحمل سجلاً تجارياً رقمه: (...)، بأن تدفع للمدعي أصالةً: (...)، يحمل هوية وطنية رقمها: (...)، مبلغاً وقدره: واحد وعشرون ألف (٢١,٠٠٠) ريال فقط، ورفض مازاد عليه، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.