حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430188942

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449045867/1444
رقم الحكم:4430188942
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449045867 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430188942 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٥٨٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تقدم وكيل المدعية بطلب مستعجل تضمن الآتي: بأن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (علاقة تعاقدية بموجب عقد مقاولات ٠٨٤) ونشأ بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦هـ تأخر وترك تنفيذ بنود العقد رقم (٠٨٤) المرفق ولان المدعي ملتزم بإكمال وتنفيذ بنود العقد، أطلب الخروج على (على محل العقد ومعاينة عمل المدعى عليه المنجز) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. وطالب بإثبات حالة المشروع. وأرفق بيناته المتمثلة في العقد المرفق رقم رقم (٠٨٤) على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة .فعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على القرار بواسطة منصة خبرة تبين للدائرة عدم اكتماله لذا قررت الدائرة إلغاءه، وعليه قررت الدائرة ندب خبير بواسطة قسم الخبراء بالمحكمة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة بتكليف قسم الخبراء بالمحكمة لتلقي مجموعة عروض للقيام بالعمل المطلوب وقد قررت الدائرة ندب الخبير مكتب (...) للاستشارات الهندسية ذو السجل التجاري رقم (...) وذلك مقابل الأتعاب (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال، ويقوم مقدم الطلب بتحمل كامل الأتعاب والسداد خلال يوم عمل من هذا القرار، وأن ينحصر عمل الخبير للقيام بالعمل محل الطلب حيث يتم تحديد موعد للشخوص على الموقع وتبليغ طرفي الدعوى به على أن لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ هذا القرار، والشخوص على الموقع برفقة الطرفين للنظر في الأعمال المنجزة من العقد وتحريرها بشكل وافٍ وعمل محضر معاينة يتم توقيعه من المعاين والحاضرين موضحاً فيه هوياتهم وصفاتهم، وفي حال رفض أحدهم التوقيع فيدون في المحضر ما يدل على حضوره ورفضه مع سببه، وقياس الأعمال المنجزة على الطبيعة ونسبتها من إجمالي المشروع ومدى مطابقتها للمواصفات، وتقدير قيمتها من إجمالي العقد، ثم عمل تقرير إثبات حالة الموقع يُظهر كل ما سبق، وجرى الافهام بأن على الطرفين مراجعة الخبير خلال يوم عمل لتسديد الأتعاب وللاطلاع على الموعد والتعليمات اللازمة، كما أفهم بأنه في حال عدم حضور أي من الطرفين في الموعد المحدد بعد التبليغ أو لعدم المراجعة للاطلاع على الموعد المقرر، وبأن على الخبير مباشرة أعماله ولو في غيبة الخصوم، كما أن على الخبير تقديم التقرير النهائي خلال ثلاثة أيام عمل ابتداءً من اليوم التالي للقرار، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤ وملخصها: حضر المدعي وكالة (...) المذكور سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد وردنا تقرير الخبير وقرر وكيل المدعية اطلاع وموافقة موكلته عليه وقد تضمن التقرير ما يلي: ٣. أنشطة ومراحل عمل الخبير أ‌. الشخوص على الموقع من مهندس المكتب برفقة وكيل المستدعي والمستدعى ضده. ب‌. اعددنا التقرير لإثبات الحالة بناء على الزيارة الميدانية. ت‌. حسبنا نسب الإنجاز وقدرنا قيمتها. ٤. بيان تفصيلي للمشروع: المبنى عبارة عن فيلا سكنية مؤلفة من دور أرضي ودور أول وملحق علوي ووارش ومسبح وسور ٥. رأي الخبير: عند الزيارة الميدانية والكشف على الفيلا تبين لنا ما يلي: - السور نفذت الواجهة الرئيسية للسور كاملة والواجهتين الجانبيتين كاملة (خرسانة وبلك) ونفذت أعمال الخرسانة في الواجهة الخلفية دون تنفيذ أعمال البلك ولوحظ سوء مصنعية في الجسر الرابط الأول للسور (لا يؤثر على سلامة المبنى) كما لوحظ وجود سوء مصنعية في خرسانة الاعمدة في الواجهة الرئيسية للسور قد تسبب شروخ في المستقبل (الرابط الخلفي ٥٧٠ سم من الرابط العلوي لم ينفذ) الدور الأرضي نفذت أعمال الخرسانة المسلحة للدور الأرضي كاملة بدون أعتاب النوافذ والأبواب (المنفذ ٩٨% والباقي ٢%) لم تنفذ أعمال المباني للدور الأرضي ابدا غير مكتملة (المنفذ ٠% والباقي ١٠٠%) مع سوء مصنعية في أعمال الجسور الأرضية في ثلاثة مواضع ميول وانتفاخ (تحتاج إلى نحت) واختلاف بمقاس الارتدادات بمقدار ٣سم (لا ينظر لها من قبل البلدية) واختلاف بمقاس الجسر الأرضي عند مدخل الفيلا لمقدار ٦ سم واختلاف بمقدار ٥ سم في ثلاثة أعمدة في منطقة الخدمات الملاصقة للمسبح ولوحظ وجود تعشيش في جسور السقف وفي درج الخدمة الدور الأول تم تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة للدور الأول كاملة بدون أعتاب النوافذ والأبواب (المنفذ ٩٨% والباقي ٢%) لم تنفذ أعمال المباني للدور الاول ابدا غير مكتملة (المنفذ ٠% والباقي ١٠٠%) الملحق العلوي تم عمل حدادة الأعمدة للملحق ولم تتم أعمال النجارة ولا الصب تم عمل حدادة ونجارة الجسر المقلوب، ولكنها معيبة (فيها سوء مصنعية بأعمال الحديد تحتاج إلى إعادة) لم يتم تسليم المهندس المشرف أعمال الحديد لذلك لا تحسب أنها منجزة (الصدئ ظهر عليها) (المنفذ ٠% الباقي ١٠٠%) عدم تنفيذ أعمال المباني للملحق العلوي (المنفذ ٠% والباقي ١٠٠%) المسبح تم تنفيذ المسبح بمقاس أصغر من المخطط بمقدار ٦ سم إثبات حالة الفيلا تنفيذ أعمال العظم بشكل جزئي تنفيذ الواجهة الرئيسية والواجهتين الرئيسيتين للسور كاملة مع تنفيذ الأعمدة والرابط للواجهة الخلفية بدون تنفيذ أعمال البلك (الرابط الخلفي ٥٧٠ سم من الرابط العلوي لم تنفذ) مع وجود سوء مصنعية في الرابط السفلي لا توثر على سلامة المبنى ووجود سوء مصنعية في أعمدة السور في الواجهة الرئيسية قد تسبب تشققات في السور مع مرور الزمن وتم تنفيذ خرسانات الدور الأرضي بدون اعتاب الأبواب والنوافذ ولم بتم تنفيذ المباني في الدور الأرضي إطلاقا مع وجود ملاحظات على الجسور الأرضية ميول وانتفاخات لاي ثلاثة نقاط واختلاف في مقاس الجسر الأرضي عند مدخل الفيلا الرئيسي ووجود تعشيش في عدة مواقع من السقف والدرج الثانوي في الدور الأول تم تنفيذ خرسانات الدور الأول بدون أعتاب الأبواب والنوافذ ولم يتم تنفيذ المباني إطلاقا في الملحق تعتبر نسبة الإنجاز.. معدومة لعدم تسليم المهندس المشرف الأعمال ولان الصدئ أصاب الحديد (في أعمدة الملحق) وبسبب سوء المصنعية الكبير في الجسر المقلوب لوحظ عدم تطابق في الواجهة الرئيسية بين الواقع والمخطط لوحظ عدم عمل مروحة لتنعيم الخرسانة مع أنها مذكورة في العقد تقدير قيمة المنفذ من الأعمال النسبة المنجزة من المبنى كاملا ٦٦% قيمة الأعمال المنجزة من المبنى ٣٢٠١٠٠ ثلاث مائة وعشرون الفا ومائة ريالا فقط لاغير تقدير قيمة الإصلاحات إصلاح الانتفاخات في الجسور الأرضية ٢٥٠٠، إصلاح إختلاف محور الأعمدة الثلاث ٧٠٠٠ معالجة التعشيشات ١٨٠٠، معالجة الجسر المقلوب ٣٥٠٠، اجمالي تكلفة الإصلاحات ١٤٨٠٠ ريالا. انتهى من تقرير الخبير ، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل بالطلب. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب المدعي وكالة بإثبات حالة المشروع محل النزاع، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثباتالحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة منمنتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير مستقل وندبته المحكمة وهو غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل النزاع ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولا تعنى الدائرة وهي بصدد نظر الطلب الماثل سوى اثبات الحالة المعاينة وفقا لرأي الخبير؛ إذ مما يتطلب ذلك أن يطلع الخبير على التعاقد بين طرفيه ثم شخوصه على المحتمل التنازع فيه وتقرير ما أنجز وما لم ينجز وما أقيم من عمل متعاقد عليه بصدد الإنجاز، والشخوص على العيوب، وما تخلف فيه بعض الموصفات، والتقدير لذلك ولما كان ذلك متوافرا في التقرير كما قرر مقدم الطلب الموافقة عليه، كما أن عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها يسقط ما لها من حق التمثيل في المعاينة وإبداء الرأي على التقرير ، مما ترى معه الدائرة اكتمال التقرير بما هو مطلوب لإثبات الحالة وفقا لما تقدم، ولما كان البحث في تقرير الخبير بحث موضوعي بمدى استحقاق أي من طرفين على الآخر خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي الدائرة لإثبات حالة المشروع، كما سيرد في منطوقه. نص الحكم: لما تقدم حكمت الدائرة: بإثبات حالة الموقع (المشروع) محل الطلب القائم به عقد مؤرخ في ٢٤-٨-٢٠٢١ برقم ٠٨٤ بين الطرفين-المرفق بالقضية-، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية المرفق بالقضية والمثبت في وقائع الطلب. وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث