حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430134710
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439011071/1444
رقم الحكم:4430134710
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011071 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430134710 التاريخ: ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٠١١٠٧١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٢م أبرم المدعين مع المدعى عليه عقد شراكة شركة محاصة، والذى بموجبه اشترى المدعين حصص تمثل (١٠%) فى مؤسسة (...) التى يملكها المدعى عليه , ودفع المدعين مقابل ذلك مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون ريال، على أن يتم تحويل المؤسسة لشركة ذات مسئولية محدودة فى مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد، ولما كان المدعى عليه قد أخل بالتزاماته فى البند الثالث من عقد الشراكة والذى ينص على: (اتفق الطرفان على تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسئولية محدودة وإشهارها أمام الجهات المعنية في وقت يتم الاتفاق عليه لاحقاً ويثبت حق الطرفين ويتمسكا بشركتهما بموجب هذه الاتفاقية وتعد هذه الاتفاقية ابتدائية إلى حين توثيق عقد تأسيس الشركة على أن لا تتجاوز مدة إنشاء الشركة اربعة أشهر من تاريخ هذا العقد). وطالب بإثبات شراكة المدعين فى مؤسسة (...)بنسبة (١٠%) تمثل مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان مليون من إجمالي حصص المؤسسة، وإلزام المدعى عليه بتنفيذ التزامه وفقاً لعقد الشراكة وتحويل المؤسسسة إلى شركة ذات مسئولية محدودة، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع مقابل أتعاب المحاماة التى تكبدها المدعين مبلغ وقدره (٢٦٠,٠٠٠) مائتان وستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ عقود اتفاق. ٢/ تقرير مجمع (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قدم ما نصه: (إن مما يثبت بطلان ما يدعي به المدعون في هذه الدعوى هو أن المدعى عليه لم ينفِ صحة شراكة المدعين له في (شركة المحاصة)، بل إنه يقر بصحتها وسلامتها، وهي ثابتة بموجب العقود التي تقدم بها المدعون في هذه الدعوى. من الجدير بالذكر أن نسبة شراكة المدعين قد انخفضت من ١٠% إلى نسبة ٧.١٤%، وسبب ذلك هي: زيادة في رأس المال بقدر (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية ملايين ريال في ٢٠١٨م، والمدعون على علم بذلك، بل إن الدائرة التجارية الأولى بهذه المحكمة الموقرة قد أقرت بصحة وسلامة الزيادة في رأس مال (شركة المحاصة)، وقد استعرضت الدائرة قرارات دخول الشركاء في مؤسسة مجمع (...)وحكمت بصحتها وسلامتها من الناحية النظامية، وذلك مرصود في الحكم الصادر عن الدائرة الأولى في القضية رقم ٤٢٨٢٢٦٨٣ وصدر بها الحكم رقم ٤٣٧٢١٥٦٢٨ في الدعوى المقامة من/ (...)(أحد الشركاء السابقين) ضد/ (...)، وفي تلك الدعوى: ادعى الخصم أن نسبته تغيرت بدون وجه حق، وتم إثبات نظامية تغير النسبة، والمدعون على تمام العلم بما جرى في تلك القضية، وما صارت إليه حتى تاريخه.إن من أوجه الرد على دعوى المدعين الباطلة أنهم على اطلاع ودراية كاملة بإجراءات تحويل مؤسسة مجمع (...) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وهم على علم أيضاً ببدء إجراءات تقييم المؤسسة لدى مقيم معتمد من وزارة التجارة، وقد اطلع المدعون أيضا على العقد المبرم بين مؤسسة (...)والمقيم المعتمد.مزيداً في إبطال دعوى المدعين فإن جميع ما يدعونه ليس له أي مبرر شرعي أو نظامي، فلم ينفِ المدعى عليه شراكة المدعين، ولم ينفِ استحقاقهم للنسبة في مؤسسة مجمع (...)، بل ملزم باطلاعهم على القوائم المالية بشكل سنوي فور صدورها، ويتيح المجال خلال اجتماع الشركاء بمناقشة تفاصيل الميزانية، وما يطرأ عليها من زيادة أو غير ذلك، كما إن المدعى عليه يتيح الاطلاع على جميع المستندات، وعلى عقود الشركاء، ودعوتهم لحضور الجمعيات العمومية للشركاء، ويدعوهم لمراجعة جميع المستندات وطلب المصادقة عليها بشكل مباشر مع المحاسبين، أو من خلال التواصل المباشر مع محاميّ المؤسسة، واطلاعهم على عملية تحويل المؤسسة إلى شركة، وجميع المعوقات والأهداف المستقبلية، واطلاعهم على الخسائر وأسبابها، واطلاعهم الكامل النافي للجهالة عن سبب زيادة رأس المال، وتأثير الزيادة على نسبة كل شريك،وبناء على ما تقدم بيانه فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: رفض دعوى المدعين. إثبات كيدية الدعوى). وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ ملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة وقرر وكيل المدعى عليه بأن أحد المدعين قد صدر عليه حكم برفض الدعوى في إثبات شراكته من الدائرة الأولى فطلبت الدائرة إرفاقه وقرر بأن تأخر تحويل المؤسسة إلى شركة أن السبب في ذلك هو تقييم المؤسسة من مكتب محاسبي معتمد وأن النسبة للمدعين قد نقصت وذلك لزيادة رأس المال. وبعرض ذلك على وكيل المدعين رفض خفض نسبة المدعيين في شراكة المؤسسة وأنه يتمسك بالعقد وذكر بأن المدعى عليه متفرد بالإدارة وأنه يسعى إلى خفض شراكة المدعين وذكر المدعى عليه بأن هناك شركاء فطلبت الدائرة اسماء الشركاء وتاريخ شراكاتهم فطلب مهلة وبسؤل وكيل المدعيين هل يطلب إعادة رأس مال موكليه فطلب مهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة بامتناع موكله عن تحويل المؤسسة لشركة فذكر أنه لم يمتنع وإنما النسبة خفضها المحاسب القانوني كما ذكر أن المؤسسة تم تحويلها لشركة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ ملخصها: حضر أطراف الدعوى، ثم أضاف المدعي والمدعى عليه قائلين: بأننا اصطلحنا على الآتي:" اتفق أطراف الدعوى وفقاً للاتفاقات الموقعة من الأطراف في هذه الدعوى، وافق المدعى عليه (...)على أن يلتزم برد رأس المال المدفوع من قبل المدعين وقدره (٢٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال على أربع دفعات كما يلي: دفعة قدرها (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥م، دفعة قدرها (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٠١م، دفعة قدرها (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م، دفعة أخيرة قدرها (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠١م، على أن تكون هذه الدفعات والطرف الملتزم بها شخصياً هو (...)الطرف المدعى عليه في هذه الدعوى، كما أن هذا الاتفاق يعد مخالصة للطرفين تجاه الالتزامات العقدية الواردة في التعاقد محل الدعوى بدون أي تداخل مع العقود المقام عليها دعاوى أخرى ولا إبراء لأي من حقوقها، ويكون هذا الصلح نهائياً وملزماً لأطرافه، ..... وفي حال تأخر المدعى عليه عن سداد المبالغ المذكورة في الصلح تعد كامل القيمة مستحقة خلال ثلاثون يوماً من تاريخها، ولا يحق له المطالبة بأي مبالغ أخرى، ويعد هذا المبلغ قيمة تخارج المدعين جميعاً من شركة المحاصة، تخارجاً نهائياً لا رجعة فيه يسري من هذا اليوم." ثم قرر وكيل المدعين ووكيل المدعى عليه وهما بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلين: نطلب إثبات هذا الصلح والعمل بما ورد فيه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما كان المدعي يطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه ولما كانت المدعى عليها تطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه ولقوله تعالى" والصلح خير" ولقوله صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين" واستناداً لماورد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على" إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة …" واستناداً لما ورد في الفقرة الثالثة والستين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي تنص على" تسري أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرين من النظام في أي مرحلة تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح والإلزام بما ورد فيه والله الموفق.