حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430206747
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470112286/1444
رقم الحكم:4430206747
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112286 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430206747 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٢٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي شراء صهريج وعند وصولها تبين انها معيبه وعليه تم اعادتها للبائع ولم تقم بإرجاع ثمن المبيع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال سدد كاملا، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقريرها اختصاصها بنظر الدعوى، ثم طلب الحاضر السير في الدعوى وبسؤاله عن بينته أشار الى فاتورة الشراء الصادرة من المدعى عليها، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٣٨,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال. وبما أن محل الدعوى عقود تجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وفقًا لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظاما أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠/٢,١) من نظام المحاكم التجارية أن المدعى عليه إذا تبلغ لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وإذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص على أنه: "يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."، واستنادًا إلى المادة العشرة من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث إن وكيل المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي: فاتورة صادرة على مطبوعات المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة كما هو مشار إليه أعلاه، وبما أن الورقة الصادرة من المدعى عليها تعتبر حجة عليها، وبما أن المدعى عليها قد تبلغ بمواعيد هذه الجلسات وفقاً لنظام أبشر، ولم يحضر ممثلها ولم يقدم جواب لهذه الدعوى، فإن ذلك يعتبر إقراراً ضمنياً من المدعى عليها بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليها حضور ممثلها للدفاع عن نفسه، وتكون المدعى عليها مفرطة في عدم حضور ممثلها وتقديم الجواب، وقد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما أن ذلك يعتبر قرينة على صدق المدعية في دعواها، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي أدلته التي يستند عليها في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة(...) السجل التجاري رقم أن يدفع للمدعي (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٨٠٠٠ ريال) مائة وثمانية وثلاثين ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)