حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430159326
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439493148/1443
رقم الحكم:4430159326
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439493148 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430159326 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٣١٤٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيلة المدعيه إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: تم الاتفاق بين السيد (...) بصفته المدير العام لموكلتي المدعية شركة (...) للتجارة والسيد (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للنقل البضائع المدعي عليها في الربح بمبلغ وقدره (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي مقابل بيع المدعى عليها لعدد ثلاث خلاط سيارة (...) موديل ٢٠١١. وقد قام موكلي بإعطاء المدعى عليه مبلغ وقدره (١٥٥،٠٠٠) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي مثبت بسند صرف موقع باستلامه للمبلغ على ان يقوم بدوره بشراء ٣ خلاطات سيارات (...) موديل ٢٠١١ ومن ثم بيعها بسعر اعلى بغرض الربح. أعطتنا المدعى عليها شيكًا لنصرفه (تاريخ تحرير الشيك في ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٠م)بمبلغ الربح، وعند صرفه لدى البنك تبين انا الرصيد لايكفي واصدروا لنا ورقة اعتراض على شيك بتاريخ ١٤/ ٠٦/٢٠٢٠م وتواصلنا مع المدعى عليها أكثر من مرة لحل ودي ولكن لم تتجاوب معنا مما اضطرنا لرفع شكوانا ضدهم، حيث في تاريخ ١٥/ ٣ / ٢٠٢٢م تم التواصل معه من قبلي هاتفياً لسداد قيمة الشيك وافاد برغبته برؤية صورة من الشيك وتم ارسالها له عن طريق الوتس اب ولم يتم الرد بعدها، فتم ارسال اخطار ضرورة السداد له عن طريق الوتس اب وايضا لم يتم التجاوب. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أرباح من الشراكة القائمة بينهم. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (امتناعه عن الوفاء بقيمة الشيك المحرر من قبله وحبسه للمبلغ بغير وجه حق)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ، مما تسبب بـ(عدم الانتفاع بالمبلغ)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (حبسه للمبلغ وعدم سداده، أدى إلى عدم استثمار موكلتي للمبلغ المحبوس لدى المدعى عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠،٤١٥) ستون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي. لذا اطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المذكور في الشيك لأرباح موكلتي في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (٢٥٠،٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (الشيك المحرر من المدعى عليها لصالح موكلتي) وذلك بسبب (تحرير المدعى عليه للشيك). ٢-الزام المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض إجمالي قدره (٦٠،٤١٥) ستون ألفًا وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي وذلك بسبب حبسها للمبلغ لما يقارب السنتين بغير وجه حق وامتناعها عن الوفاء بقيمة الشيك المحرر من قبلها بالرغم من التواصل اكثر من مره للسداد مما ادى الى عدم انتفاع موكلتي من حقها الشرعي في مالها. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وبحضور وكيلة المدعية وبسؤالها عن دعواها أحلت إلى لائحتها، ثم طلبت مهلة لإضافة مذكرة مضمن بها طريقة دفع رأس المال للمدعى عليها وما يثبت ذلك ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٣/٢/١٤٤٤هـ تبين عدم حضور المدعى عليه، وأشارت الدائرة إلى طلب المدعية المقدم عبر النظام والمتضمن سند الصرف بمبلغ رأس المال المسلم للمدعى عليه، وحصرت وكيلة المدعية طلبها في مبلغ الأرباح المحرر بها الشيك لصالح موكلتها إضافة إلى مبلغ (٦٠،٤١٥) ريال عن حبس المنفعة لمبلغ الأرباح. وفي جلسة ١٥/٣/١٤٤٤هـ أشارت الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها المطلوبة منها بالجلسة السابقة، وطلب تأجيل الجلسة لوجود مساع للصلح، فعقبت وكيلة المدعية بأنه لا علم لها بذلك، وحصرت وكيلة المدعية طلبها في مبلغ الأرباح المحرر بها الشيك لصالح موكلتها إضافة إلى مبلغ (٦٠،٤١٥) ريال عن حبس المنفعة لمبلغ الأرباح، وبسؤال وكيلة المدعي عن قيمة الشيك هل هي شاملة لرأس المال المدفوع والمقدر بمبلغ (١٥٥،٠٠٠) ريال من موكلها أجابت بـنعم، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليه ناشئة عن شراكة ؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، وحيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليه بمبلغ رأس المال والأرباح المحرر بها الشيك من المدعى عليه لصالح موكلتها، إضافة إلى مبلغ (٦٠،٤١٥) ريال عن فوات المنفعة لمبلغ الأرباح، تأسيساً على بينتها المتمثلة في الشيك المشار إليه، وورقة الاعتراض من البنك، وسند القبض والمدون به استلام المدعى عليه لمبلغ رأس المال المقدر بـ(١٥٠،٠٠٠) ريال، وحيث حضر وكيل المدعى عليه وتخلف عن الإجابة رغم إمهاله، ولما كان تحرير الشيك دليل على الاستحقاق كما أن الأصل عدم السداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ الشيك، وأما طلب المدعية التعويض عن حبس المنفعة، ولما كانت القواعد الشرعية في التعويض والضمان تقضي بأن المسؤولية العقدية لا تقوم إلا على أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، وحيث لم تجد الدائرة بعد الاطلاع على بينات المدعية ما يثبت قيام تلك الأركان، فضلا عن استقرار قضاء هذه المحكمة على عدم جواز التعويض عن الربح الفائت، لأنه أمر احتمالي، والتعويض إنما يكون عن ضرر محقق الوقوع غير محتمل ولا متوهم، والربح الفائت غير محقق الوقوع، وإنما محتمل ومن ثم فلا يجوز التعويض عنه، وحيث إنه تأسيساً على قاعدة القضاء الشرعية بانه لا يعطى الناس بدعواهم بل (البينة على المدعي) ولما لم تقدم المدعية ما يثبت وقوع الضرر الموجب للتعويض، الأمر الذي لا تجد معه الدائرة مناصاً من الحكم برفض طلب التعويض، وتنتهي في حكمها غلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٢٥٠،٠٠٠) ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.