حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430161597

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470143469/1444
رقم الحكم:4430161597
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470143469 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430161597 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470143469 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مكتب (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعـــوى حاصلها: أن المدعي دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال لاستثمارها في بطاقات سوا، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م، وقام المدعى عليه بالتدليس والمماطلة وعدم المصداقية. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بـ:١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس). ٢-رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم:(...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم:(178409844)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن أسانيده على دعواه؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم بيانه، ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليه تتعلق في شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وحيث أن وكيل المدعي يهدف من دعواه الحكم لموكله بمبلغ المطالبة وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. والمسلمة للمدعى عليه لغرض المتاجرة بها في مؤسسة المدعى عليه والتي تعمل في مجال الخدمات العامة. وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت صحة المطالبة والمتمثلة في سند القبض الصادر من مؤسسة المدعى عليه بتاريخ 18/5/1441هـ. والمتضمن استلام المدعى عليها لمبلغ المطالبة من المدعي لغرض الاستثمار به في بطاقات سوا. وكشف الحساب البنكي المتضمن أمر صرف بتاريخ 18/5/1441هـ. بمبلغ وقدره خمسون ألف ريال. ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور والجواب عن الدعوى بعد تبلغه بها واستناداً إلى الأمر الملكي رقم 14388وتاريخ 25/2/1429هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020وتاريخ 4/5/1439هـ والمتضمن جواز التبليغ عبر الوسائل الالكترونية واعتبار المبلغ بذلك مبلغاً لشخصه وبناءً على المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى بموعد الجلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً. وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة ولأن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور ودفع الدعوى بما يدفعها عنه، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة للمدعي، ويعد هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة مكتب (...) سجل تجاري رقم:(...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم:(...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغاً قدره (50.000) خمسون ألف ريال .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث