حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430197667

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439349757/1443
رقم الحكم:4430197667
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349757 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430197667 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439349757 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية (...)، ذكر فيها أنه استأجر المدعى عليه من المدعية المعدات الثقيلة الواردة في العقد لمدّة (36) شهراً، وذلك مقابل أجرة شهرية تبلغ (38,333) ريال؛ ليكون بذلك إجمالي قيمة الإيجار لمجموع المدة التعاقدية (1,380,000) مليون وثلاثمائة وثمانون ألف ريال، يدفع منها مقدّماً عند توقيع العقد (240,000) مئتان وأربعون ألف ريال ويدفع باقي الإيجار على ستة وثلاثين دفعة شهرية لكلٍ منها سند لأمر، وقيمة كلّ دفعة (31,700) واحدٌ وثلاثون ألفاً وسبعمائة ريال، سوى الدفعة الأخيرة السادسة والثلاثون فقيمتها (30,500) ثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، وبناء على ما مضى قام المدعى عليه بسداد الدفعة الأولى عند توقيع العقد، والبالغة (240,000) مئتان وأربعون ألف ريال، إضافةً إلى سداده لثمانية سندات لأمر بقيمة (253,600) مئتان وثلاثة وخمسون ألف وست مئة ريال، وقامت المدعية برفع ثلاث سندات لأمر بمحكمة التنفيذ، بقيمة (95,100) خمسة وتسعون ألف ومئة ريال، ولم تقم برفع الباقي إضافة إلى (20,000) عشرون ألف ريال قام بسدادها، ليكون المبلغ المتبقي المــُــــطالب به (771,300) سبعمائة وواحد وتسعون ألف وثلاث مائة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتبقية في ذمته والبالغة (771,300) سبعمائة وواحد وسبعون ألف وثلاثمائة ريال بالإضافة إلى سداد أتعاب محاماة البالغة (50,000) خمسون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏24‏/03‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلب حصر البينات والمستندات، استناداً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد تحقق الدائرة من شروط قبول الدعوى جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين، فأفاد الطرفان بأنه تم الوصول إلى اتفاق وصلح وطلبا الحكم بموجبه والإلزام به، وقد أرسل وكيل المدعية نسخة من وثيقة الصلح عبر الاتصال ونصها: "أفيد فضيلتكم ان المدعى عليه سدد قبل هذه الجلسة مبلغ قدره (304,900) ثلاث مئة وأربع آلاف وتسع مئة ريال، وتبقى عليه مبلغ قدره (466,400) أربع مئة وستة وستون ألف وأربع مئة ريال، تقرر جدولتها إلى 10 دفعات تدفع في تاريخ 29 نهاية كل شهر، وهي كما يلي: 1- (50,000) خمسون ألف بتاريخ 29/6/2022م. 2-(50,000) خمسون ألف ريال بتاريخ 29/7/2022م. 3- (50,000) خمسون ألف ريال بتاريخ 29/8/2022م. 4- (50,000) خمسة وستون ألف ريال تشمل دفعة المحاماة بتاريخ 29/9/2022م. 5-(50,000) خمسون ألف ريال بتاريخ 29/10/2022م. 6- (50,000) خمسون ألف ريال بتاريخ 29/11/2022م. 7- (50,000) خمسون ألف ريال بتاريخ 29/12/2022م. 8- (50,000) خمسون ألف ريال بتاريخ 29/1/2023م. 9- (50,000) خمسون ألف ريال بتاريخ 29/2/2023م. 10- (36,000) سته وثلاثون ألف واربعمائة ريال تشمل أتعاب المحاماة بتاريخ 29/3/2023م. واتفق الطرفان على ان يتحمل المدعى عليه مبلغ (70,000) سبعون ألف وقد دفع منها (35,000) خمسه وثلاثون ألف ريال وتبقى (35,000) خمسه وثلاثون ألف ريال تدفع مع الدفعة رقم 4 خمسه عشر ألف ريال وتدفع مع رقم 10 عشرون ألف وهي تمثل أتعاب المحاماة المشار إليها في الجدول أعلاه". ا. هـ. وبعرض هذه الوثيقة على الطرفين قرر الطرفان الحكم بموجبها والإلزام بها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتبقية في ذمته والبالغة (771,300) سبعمائة وواحد وسبعون ألف وثلاثمائة ريال بالإضافة إلى سداد أتعاب محاماة البالغة (50,000) خمسون ألف ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما العمل بموجبه واعتباره منهيا ًللخصومة، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث