حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430187387

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470117412/1444
رقم الحكم:4430187387
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117412 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430187387 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470117412 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عقد إنشاء فيلا على المفتاح، لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٤٨,٦١٥.٠٠) خمس مئة وثمانية وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٠,٩٧٢,٣١٠.٠٠) عشرة ملايين وتسع مئة واثنان وسبعون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي، والمتبقي (٤٣٨,٨٩٢.٠٠) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية بنود العقد تنص علي فسخ العقد في حالة عدم التنفيذ في مدة أقصاها ٦٠. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (غش، وعدم تنفيذ)، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها وأكد على طلبه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 109.723.10 ريال، كما سألته عن البينة ذكر بموجب العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 109.723.10 ريال، ولما كان العقد إذا اكتمل أركانه وشروطه وجب الوفاء به لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وحينما يختل فيه ركن من الأركان أو شرط من الشروط يكون عرضة للبطلان أو الفسخ، وبما أن المدعي قد قام بتسليم المدعى عليها دفعة من قيمة العقد وقدره (109.723.10) ريال بموجب سند القبض المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها؛ ولما كانت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وبما أن الأصل في الأمور العارضة العدم ما لم يثبت خلاف ذلك، ولمَّا كان الثابت عدم حضور المدعى عليها الجلسات المحددة رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام أبشر؛ ولما كان صنيع المدعى عليها الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منها ينهض الحق المدعى به إلى المدعي، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين وترتب أثر الفسخ بينهما وذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، إذ يترتب عليه عدم استحقاق المدعى عليها للمبلغ المدفوع لها وقدره (109.723.10) ريال، ويلزمها إعادة هذا المبلغ للمدعي. نص الحكم: أولاً: بفسخ العقد المؤرخ في 7/8/1443هـ. ثانياً: بإلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع لـ(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 109.723.10 مئة وتسعة آلاف وسبعمئة وثلاثة وعشرون ريالاً وعشر هللات. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث