حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430502621
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439038966/1443
رقم الحكم:4430502621
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439038966 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430502621 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٨٩٦٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى تطلب فيها إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بينها وبين موكلها، بسبب: عدم التنفيذ، وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها. وفيها افتتحت الجلسة وحضر المدعي أصالة وحضرت موكلته: (...) وحضر المدعى عليه. وبسؤال المدعي عن دعواه قدمت وكيلته مذكرة تتضمن الآتي: (تتلخص وقائع دعوى موكلي في أنه بتاريخ ٩-٢-٢٠١٩ م تم إبرام عقد (شراكة وتوريد وإنشاء وتشغيل غابة أكواخ ريفية)، والموقع من الطرفين والمصدق من الغرفة التجارية برقم (...) على إنشاء مشروع سياحي عبارة عن أكواخ خشبية ونزل ريفيه على أرض مستاجرة - بمدينة بلجرشي - على مبلغ إجمالي وقدره ٢٤٠٠٠٠٠ مناصفة بين الطرفين: حيث أن الطرف الأول (المدعى عليه) يعمل في مجال المقاولات، والطرف الثاني (المدعي) يقوم بتقديم خبراته و استشاراته، ونظراً لما هو منصوص بالعقد فمن التزامات الطرف الثاني تقديم دفعه وقدرها ١٨٠,٠٠٠ مائة وثمانون ألف ريال لتشغيل المشروع ويلتزم المدعى عليه بالبدء بتنفيذ المشروع، والالتزامات المنصوص عليها في العقد بند ثانيا وبند ثالثا فقرة أ، وقد التزم الطرف الثاني (المدعي) بتقديم المبلغ، ولم تلتزم المدعى عليها بما هو عليها بأن تبدأ بالمشروع خلال عشرون يوماً من العقد، وتمت مطالبتها أكثر من مره للبدء بالمشروع، إلا أنها أصبحت تماطل ولا تستجيب حتى تأريخه، وبما أن الأصل في العقود الوفاء استناداً لما نصت عليه القاعدة الفقهية (الأصل في العقود اللزوم)، ونظراً لما قرره الفقهاء بأن عدم الوفاء بالعقود موجب للفسخ، ولإخلال المدعى عليها بالتزاماتها العقدية ولإضرارها بالمدعي بالمماطلة وعدم التنفيذ بالمدة المحددة، ولما قرره الفقهاء بأن (الضرر يزال) ولجميع ماسبق: يطلب موكلي من فضيلتكم: ١- الحكم بفسخ العقد تأسيساً على ما ورد من أسباب. ٢- الزام المدعى عليها برد مبلغ ١٨٠.٠٠٠ مائه وثمانون ألف ريال. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال) وبعرض ذلك على المدعى عليها قدمت مذكرة تتضمن الآتي (أولا: أطلب رد الدعوى حيث أنها مقامة على خيريه بنت عساف بن علي الغامدي، وليس مصنع (...). ثانيا أتقدم بطلب إدخال: (...) طرف في الدعوى، وإحاله الدعوى عليه حسب ما ورد في عقد البيع والحكم الصادر لي من محكمتكم الموقرة برقم ٢٨ وعام ١٤٤٢ هـ، وحيث أن المدعي نايف وأخوه (...) وهو الوكيل الشرعي لورثة (...) وهو من وقع عقد المشروع وهو من وقع عقد الأجرة، وهو أحد منسوبي وزارة العدل وقد تم إخطاره قبل التعاقد مع المصنع أن مؤسسة (...) هي المؤسسة المشغلة للمصنع، والمتعهدة بجميع المشاريع وأقر ووافق بتسجيل صوتي مثبت، ثم قبل عقد البيع أخبرته ببيع المصنع للمؤسسة المشغلة، ولقد استلم شيك بقيمة إيجار السنة الأولى وهي ٣٠٠ ألف ريال سعودي قبل إنتهاء السنة الأولى من التعاقد باسم: (...)، ولم يقدم أي اعتراض ولقد تقدم (...)(...)بدعوى في - محكمة بلجرشي- بطلب فسخ العقد بتأريخ ٦/٢/١٤٤١ ورقم الدعوى (٤١١٠٧٦٥٢٣)، وتم ردها لعدم الاختصاص النوعي، ولم يستأنف الطلب لوجود نية جديدة وهي: المطالبة بأجرة أرض غير منتفع منها، وتقدم محمد بن جمعان بقضيه طلب أجرة بتأريخ ٥/٤/١٤٤١هـ ورقم (٤١١٢٠٧٧٥٤) رغم علم (...) للمصنع قبل انتهاء السنة الأولى من عقد الإيجار، ولقد استلم (...) بقيمة ٣٠٠ ألف ريال، ولم يكن لديه أي اعتراض، وعند صرف الشيك لم يجد رصيد، ولم يقم بتقديمه للجهات المختصة، وإنما فضل إقامة الدعوى علي لمطالبتي بأجرة الأرض، وتأخير دعوى الفسخ من أجل إطالة مدة مطالبة الأجرة حيث وصلت المطالبة إلى ٩٠٠ ألف ريال لأرض غير منتفع منها، والحمدلله تم احتساب الشيك من قبل المحكمة أنه بمثابة المال، وتم إحالة الدعوى من قبل محكمة الاستئناف إلى: (...)، وما زالت الدعوى منظوره مما سبق يا فضيلة الشيخ يتضح لفضيلتكم أن ورثة (...)رغم علمهم اليقين بصفة (...) من قبل التعاقد مع المصنع، ولعلمهم بتهرب (...)فضلوا بكل قوة طلب الحقوق مني وحاولوا جاهدين أن يأخذوا أجرة غير مشروعه، ثم المطالبة بالفسخ لزيادة الكسب لذا أطلب من فضيلتكم تحويل الدعوى إلى: (...)) انتهى. وعليه أفهمت الدائرة المدعين بتقديم جميع مالديهم من بينات تخص الدعوى ورفعت الجلسة للاطلاع على ما قدمه الأطراف، وفي الجلسة التالية: حضر المدعي: (...) رقم هوية (...)، وحضرت وكيلته: (...) رقم هوية (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٣ هـ، وحضرت المدعى عليها: (...) رقم هوية (...). وبسؤال المدعي ووكيلته الجواب على ما ذكرته المدعى عليها أجابت المدعية وكالة قائلة: لدي مذكرة وأطلب رصدها وتتضمن الآتي (ردًّا على دفوع المدعى عليها في الجلسة السابقة نفيد بالآتي: أولا: ما تم ذكره من قبل المدعى عليها ما هو إلا تهرباً من دفع حق موكلي، ومخالفاً للأنظمة حيث أن المدعى عليها قد ذكرت بأنها باعت المؤسسة للغير، وأنها أثبتت البيع بحكم تجاري فهذا لا يعد إلا تهرباً، ولا يخلي ذمتها من حقوق موكلي المترتبة في ذمتها كون أن المؤسسة ذمتها متصلة بذمة صاحبها، وأن تعاقد موكلي مع المدعى عليها كان باعتبار شخصيتها، وقام بسداد الدفعة الأولى المتفق عليها في العقد وتحويلها إلى حسابها البنكي كونها مالكة المؤسسة، وحيث أن الحكم الذي تدفع به المدعى عليه مبنياً على عقد لا تنصرف آثاره للغير بل مقتصر على أطرافه، فللمدعى عليها العودة على من باعت له المؤسسة. ثانيًا: لم تقم المدعى عليها بإخطار موكلي ببيع مؤسستها فضلًا عن أخذ موافقته على البيع، كونه شريك معها في المشروع وما تدفع به المدعية من كون شقيق موكلي (مالك الأرض) – مع تحفظنا على الرد لعدم صفتنا عن أخ موكلي- استلم شيك الأجرة من المدعو/ (...) يعد دليلًا على إخطار وموافقة موكلي على البيع فهو دفع باطل ولا تُعد هذه موافقة على بيع المؤسسة لا صراحةً ولا ضمنًا. ثالثًا: أشارت المدعى عليها: إلى موضوع الأجرة ما هو إلا رغبةً منها في تشتيت الدائرة والخروج عن موضوع الدعوى، فقضية الأجرة قضية منفصلة مقامة من مالك الأرض ضدها، ولازالت القضية منظورة لدى الدائرة العامة الثالثة بالمحكمة العامة ببلجرشي بالقيد رقم ٤١١٢٠٧٧٥٤ وتأريخ ٥/٤/١٤٤١هـ بناءً على ما ذُكر، فإن دفوع المدعى عليها لا تُبرئ ذمتها من حقوق موكلي وادعائها بأن من باعت له المؤسسة نصاب ومحتال تناقضٌ منها، ورغبة بالتملص من أي التزامات مترتبة في ذمتها، وما فعلته المدعى عليها مخالفًا لنص المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية، والتي نصت على عدم سريان أي اتفاق مخالف في حق الغير في حال نقل ملكية المؤسسة دون تقييده في السجل التجاري وإخطار الغير به بخطاب مسجل ونشره في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الإخطار (الذي لم نستلمه أصلًا). الأمر الذي يقضي إلى عدم سريان هذا البيع في حق موكلي، مما يوجب معه فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة الدفعة الأولى (١٨٠٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال نتيجةً لهذا العقد) انتهى. وبعرض ذلك على المدعى عليها قالت: الصحيح ما ذكرت، ولدي البينة على أن (...) وهو أخ المدعي والوكيل عنه في إبرام العقد على علم بذلك، ويوجد تسجيل صوتي منه يذكر بأنه يعلم بأن المالك والمتعهد في العقد هو (...) ولست أنا، وأطلب مهلة لتقديمه هكذا أجابت وعليه أفهمت المدعى عليه بتقديم بينتها على ذلك كما أفهمتها بتقديم تفريغ صوتي للتسجيل الذي تذكره، وفي الجلسة التالية وبسؤال المدعى عليها عما طلب منها ذكرت: أنها أرسلت تسجيلا صوتياً إلى البريد الالكتروني للدائرة، فأفهمتها الدائرة بتفريغ المقطع وبيان وجه الاستشهاد منه، وتقديمه خلال ١٠ أيام، كما أفهمت وكيلة المدعي بالرد خلال مدة مماثلة، كما أفهمت المدعى عليها بالتعقيب بمذكرة ختامية خلال ١٠ أيام، على أن ترد وكيلة المدعي بمذكرة ختامية قبل موعد الجلسة القادمة، وفي الجلسة التالية: حضرت وكيلة المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢١ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ، وحضرت لحضورها المدعى عليها أصالة: (...) المدونة بياناتها أعلاه، وتشير الدائرة إلى تقديم الأطراف مذكرات.وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها حصرتها: (بطلب فسخ عقد المبرم مع المدعى عليها مع الاحتفاظ بحقها برفع دعوى مستقلة للطلبات الأخرى)،كما ذكرت المدعى عليها أصالة: بأن هي من قامت بالختم على العقد المبرم مع المدعي إلا أن المؤسسة انتقلت ملكيتها إلى شخص آخر، وأن المدعي على علم بذلك، فسألت الدائرة وكيلة المدعي: عن سبب طلب الفسخ فذكرت: بأن المدعى عليها تأخرت بتنفيذ الأعمال محل التعاقد، وبعرض ذلك على المدعى عليها قررت بصحة التأخير إلا أنها تدفع أن المسؤول هو الطرف الثالث، والذي انتقلت له ملكية المؤسسة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن: المدعي يطلب فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها ؛ بسبب: عدم التنفيذ، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيلة المدعي: تحصر دعوى موكلها: (بطلب فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها ؛ لعدم التنفيذ، مع الاحتفاظ بحقها برفع دعوى مستقلة للطلبات الأخرى)، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة التعاقد، و أقرت بصحة الختم والتأخير في تنفيذ العقد، ولأن الإقرار حجة على صاحبه، وبما أن المدعى عليها دفعت ببيع المؤسسة محل الدعوى، وبما أن العقود ملزمة للطرفين وواجبة الوفاء بها، و استناداً لما نص عليه نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١٥ في ١٢ / ٨ / ١٤٢٠هـ في المادة التاسعة منه ونصها: "من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: واستنادا لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل الموضح فيه اعتماد آلية الترافع عن بعد (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الأحكام للأطراف إلكترونياً) لذا فقد حكمت الدائرة بفسخ العقد رقم:(...) وتاريخ ١٩/٠١/٢٠١٩م المبرم بين المدعي: (...)،سجل مدني رقم (...) والمدعى عليها(...)سجل مدني رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب. وللمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430502621 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٨٩٦٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها لعدم التنفيذ، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بفسخ العقد رقم: (...) وتاريخ ١٩ /١ /٢٠١٩م المبرم بين المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) والمدعى عليها/ (...)سجل مدني رقم (...)"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت الدفع بعدم صفة موكلته في الدعوى حيث تم بيع المصنع للمدعو/ (...) بموجب عقد البيع المبرم بتاريخ ١٨ /٨ /٢٠١٩م، ولقد تغاضى الحكم الابتدائي عن عقد الشراكة وعقد البيع المبرم مع(...)، وطلب صرف النظر عن الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وإدخال المشتري (...) في الدعوى، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ عن الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالباحة في القضية رقم (٤٣٩٠٣٨٩٦٦) القاضي: (بفسخ العقد رقم:(...) وتاريخ ١٩ /١ /٢٠١٩م المبرم بين المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) والمدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم:(...))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)