حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430574499
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439560930/1443
رقم الحكم:4430574499
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560930 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430574499 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٠٩٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) العقارية (شركة مساهمة عامة (...)) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك بتقدُّم وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للاستثمار العقاري وهي شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة عنوانها((...) - حي (...) - شارع (...) - (...)) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٤٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٨/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٢/١٨م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٨/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٧/١٤م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيمة تخارج التنازل. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (الاضرار التي لحقت بالمدعية نتيجة تصرف المدعى عليه في استثمارات الشركة في شركة (...) )، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م، مما تسبب بـ(تفويت منفعة الاستثمار من المشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (كونه مدير شركة (...) للاستثمار العقاري) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي وانتهى إلى طلب ١- تسليم موكلته ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليونًا ريال سعودي ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت في سبيل نظرها عدة جلسات؛ ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي بموجب وكالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة (...)،وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى وكرر طلباته السابقة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة على أن يقدم الجواب خلال خمسة أيام مشفوعاً بما لديه من مستندات، وبناء عليه. وبعد ذلك تقدَّم المدعي بمذكرة توضيحية للائحة الدعوى في نفس التاريخ انتهى فيها إلى حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلته مبلغًا قدره خمسون مليون ريال سعودي قيمة تخارجها من الشركة بالإضافة إلى قيمة أتعاب المحاماة وقدرها مليون ريال، على أن يحتفظ بحق موكلته برفع دعوى مستقلة فيما يخصُّ الأضرار، وفي جلسة أخرى افتراضيّة بتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ حضر المتداعيان وكالةً المشار إليهما أعلاه، وقد اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه وكالةً المرسل بتاريخ اليوم ٢٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ وعليه؛ فقد أفهمت وكيل المدعية بتقديم البينة على دعواه فاستمهل لذلك، فأجابته الدائرة لطلبه، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر المتداعيان وكالةً المشار إليهما أعلاه، وقد تقدم وكيل المدعية بمذكرة نصها ما يلي: [جواباً على مذكرة المدعى عليه المقدمة في الجلسة السابقة المؤرخة في ٢٥/٢/١٤٤٤ه، فإننا نوضح للدائرة الموقرة ونجيب بما يلي:- أولاً: بخصوص تعديل دعوى المدعية: ننوه للدائرة الموقرة بأن المدعية قدمت مذكرة بلائحة الدعوى عبر نظام ناجز قبل موعد الجلسة الأولى وزودت المدعى عليه وكالة بصورة عنها حصرت بموجبها طلبها قي إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ (٥٠) مليون ريال قيمة نصيبها من الحصص التي قام بالتصرف فيها دون موافقة أو علم المدعية، واحتفظت بحقها في المطالبة بدعوى أخرى مستقلة بما عدا ذلك من طلبات أو حقوق، ونرفق للدائرة الموقرة نسخة من لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ ٥/١/١٤٤٤ه (مرفق١). ثانياً: بخصوص ما ورد في جواب المدعى عليه: أ. جاء جواب المدعى عليه غير ملاق لما ورد بلائحة الدعوى المقدمة من المدعية، حيث أن المدعية أوضحت في لائحة الدعوى أن المدعى عليه قام بالتصرف في كامل حصص شركة (...) للاستثمار العقاري في شركة (...) للخضار والفاكهة دون علم أو موافقة المدعية، فلم يجب المدعى عليه على هذه الواقعة تحديداً، وهل تم التصرف في تلك الحصص أو لا. وحيث أن هذا التصرف يتعبر مخالف، حيث أن المدعية لم تعطي الموافقة للمدعى عليه بالقيام به، ولم يقم المدعى عليه بإخطار المدعية بذلك التصرف أو بما نتج عنه أو أسباب القيام به، أو تاريخه، ولم يسلم المدعية نصيبها من ذلك التصرف فيكون بذلك مفرطاً ومتعدياً لما هو مؤتمن عليه، فيلزمه تعويض المدعية عن ذلك التصرف بأن يسلم المدعية نصيبها من قيمة تلك الحصص. والمدعية قد أوضحت في لائحة دعواها للدائرة الموقرة أن المدعى عليه قد وقع عرضاً بشراء نصيب المدعية في مشروع (شركة) (...) للخضار والفاكهة بمبلغ (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال (مرفق رقم ٢)، وهي تقبل ذلك المبلغ مقابلاً لتلك الحصص، حيث ان المدعى عليه قد قام بالتصرف في تلك الحصص بالفعل، وتطلب من الدائرة إلزام المدعى عليه بسداد ذلك المبلغ. ثالثاً: الطلبات: لذلك ولما تراه الدائرة الموقرة أعدل وأقوم فإننا نلتمس الحكم بما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بأن يدفع لمدعية مبلغ (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسون مليون ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال. ٣- تحتفظ المدعية بحقها بالمطالبة بالتعويض عن أي أضرار أخرى قيمة تصرفات المدعى عليه، وذلك بدعوى مستقلة]، وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره خمسون مليون ريال سعودي تمثل قيمة حصصها في شركة (...) للاستثمار العقاري ؛ والتي يعدُّ شريكًا مديرًا فيها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وذلك بسبب قيامه ببيع حصص الشركة (...) في شركة (...) للخضار والفاكهة دون علم أو موافقة المدعية، واستندت على عرض سابقٍ للمدعى عليه قدمه للمدعية لشراء الحصص المملوكة لها في شركة (...) للاستثمار العقاري بقيمة خمسين مليون ريال، لم يقم بسداده لها رغم موافقتها على العرض المذكور كتابيًا، ولما كانت الدائرة -وبعد إنكار المدعى عليه لتمام تلك الاتفاقية- وبتأمل المراسلات بين الطرفين لا ترى إسباغ وصف التعاقد الموجب للزوم البيع ؛ إذ الظاهر من خلالها أنها تفاهمات سابقة للبيع بل إنَّ المدعية نصَّت صراحة في جوابها على عرض المدعي على «أنَّ ما تضمنه هذا الكتاب لا يشكّل التزامًا على (...) بالمضي قدمًا في صفقة البيع، ولا يرتب أي مسؤولية أو التزام عليها؛ حيث إنَّ البيع يخضع للموافقة على بنود الاتفاقية ذات الصلة والتوقيع عليها من قبل الطرفين» مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم تحقق أركان وشروط البيع والحكم برفض الدعوى، كما أنَّ الجهة منفكة بين محاسبة المدير على أعماله، وبين إلزامه بقيمة تخارج الشريك المدعي، فللمحاسبة أصول شرعية ونظامية، وللبيع والتخارج أصول شرعية ونظامية، والجمع بينهما -من غير تراضٍ- مما لا يتأتى قبوله قضاءً، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430574499 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٠٩٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) العقارية (شركة مساهمة عامة (...)) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره خمسون مليون ريال سعودي تمثل قيمة حصصها في شركة (...) للاستثمار العقاري ؛ والتي يعدُّ شريكًا مديرًا فيها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ والذي قضى حكمت الدائرة برفض الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية (رفعت المستأنفة دعواها ابتداءً مطالبةً بإلزام المستأنف ضده بإنفاذ عقد البيع (وفقاً للمراسلات التي تمت بين الطرفين) والمتضمنة قيام المستأنف ضده بتقديم عرض لشراء حصة المستأنفة في شركة (...) للخضار والفاكهة، بمبلغ (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسون مليون ريال، وقبلت المستأنفة ذلك العرض ومن ثم فقد لاقى الإيجابَ قبولٌ انعقد به البيع، إلا أن المستأنف ضده لم يلتزم بإتمام إجراءات البيع الشكلية رغم انعقاده، ولم يتجاوب مع طلبات المستأنفة لإتمامه، فتقدمت بدعواها هذه للمطالبة بإلزامه به. تستند المستأنفة في دعواها إلى أن خطابات الطرفين تمثل إيجاباً وقبولاً متقابلين، انعقد بهما العقد، وأصبح نافذا بمواجهتهما، ولا يؤثر في ذلك الشروط التي ذكرتها المستأنفة في خطاباتها، حيث انها لا تعدوا إلا أن تكون مسائل شكلية جرت العادة على وجودها في أي عمليات بيع أو شراء، لا سيما في عمليات البيع والشراء بمبالغ كبيرة، ومؤجلة، أو التي يتم سدادها على دفعات متفرقة وقد أخطأ الحكم المستأنف في رفض الدعوى استنادًا لعدم لزوم البيع، وذلك رغم تلاقي الإيجاب مع القبول ومن ثم انعقاد العقد كاملًا بكافة أركانه. وترفق المستأنفة نسخة عن تلك المراسلات التي جرت بين الطرفين (مرفق رقم ١، ٢)، والمتضمنة موافقة المستأنف ضده على شراء حصة المستأنفة في شركة (...) للاستثمار العقاري) وأضاف بأن المدعية شركة (...) شركة (...) وهي شريكة في شركة (...) المكونة من شريكين هما شركة (...) وشركة (...) المملوكة بشكل شبه كامل من المدعى عليه (...) بالإضافة الى شريك ثالث وهي شركة (...) لا يحضرني اسمها الان وهؤلاء الشركاء الثلاثة يملكون شركة (...) والتي هي شريكة في شركة (...) للخضار والفاكهة ولا يحضرني سجلها الان علما بان (...) تملك ٤٠% من (...) و(...) تملك ٩٠% من شركة (...) والمدعى عليه مدير شركة (...) والذي تصرف في حصة شركة (...) في شركة (...) والمطالبة في هذه الدعوى تتعلق بحصة شركة (...) فقط وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا بانه يؤكد على ما سبق الجواب به وأضاف بانه يطلب الامهال لوجود مستندات لم يسبق تقديمها للرد على الدعوى وبسؤال الدائرة للطرفين هل الحصة المطالب بقيمتها في هذه الدعوى بيعت ام لا تزال مسجلة باسم شركة (...) أجاب وكيل المدعية بان الحصة تم التصرف فيها ولم تعد مملوكة لشركة (...) وتحولت الشركة الى شركة مساهمة مقفلة وأجاب وكيل المدعى عليه بانه يطلب امهاله للجواب عن الحصة وافهمت الدائرة الطرفين بتقديم ما لديهما من مذكرات تفصيلية مدعمة بالمستندات لما ورد في جلسة اليوم وتبادل المذكرات والاجابة عليها بينهما وادراج ما يقدمانه في البرنامج القضائي فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الالكتروني app-jed-comm٢@moj.gov.sa وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه ونصها أولا: ما جرى الاستفسار عنه بشأن حصة شركة (...) للاستثمار العقاري في شركة (...) للخضار والفاكهة فقد تم استكمال بيع هذه الحصة وإدخال قيمتها في شركة (...) وتم إدراج ذلك في الميزانيات المالية الخاصة بشركة (...) ولا وجه بمطالبة المدعية على نحو ما تقدمت به في دعواها ذلك أنه لم يصدر من موكلي أي تجاوز أو تفريط بهذا الشأن. ثانيا: أن المدعية قد تناقضت في وصف اعتبار عوض قيمة المبيع فتارة تطالب موكلي بتسليمها مبلغ خمسين مليون ريال باعتبارها قيمة بيع حصة شركة (...) المملوكة لها في شركة (...) وتارة تطالبه بهذه القيمة بوصفها عوضا عن حصة شركة (...) المملوكة لها في شركة (...) للاستثمار العقاري حيث نص على ذلك ممثل الجهة المدعية في الجلسة السابقة لدى الدائرة الموقرة وهذا تناقض واضح وتضارب بين. ثالثا: ما استندت إليه الجهة المدعية من لزوم المحادثات التي أشارت لها في دعواها وأنها منتجة لآثارها فهذا على فرض التسليم بصحته إلا أنه يرد عليه خطاب ممثل الجهة المدعية ذي الرقم ٣٥٥ وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٦م المرفق - لفضيلتكم نسخة منه - الموجه إلى موكلي والمتضمن ما نصه (... نرجو العلم بأن شركة (...) العقارية (...) قد طلبت منا الاجتماع بكم لمناقشة موضوع تخارج الشركة من شركة (...) للاستثمار العقاري ومناقشة موضوع بيع الحصص المملوكة لها فيها لذلك نرجو التكرم بتحديد موعد للاجتماع بكم لمناقشة موضوع التخارج في أقرب فرصة ممكنة... ويظهر للدائرة الموقرة تذبذب الجهة المدعية في مفاوضاتها بشأن التخارج فتارة تنصب المفاوضات على بيع حصة الجهة المدعية في شركة (...) وتارة تكون المفاوضات على حصة الجهة المدعية في شركة (...) للخضار والفاكهة وهذا يؤكد للدائرة الموقرة عدم استقرار بيع المراسلات وعدم لزومها فضلا عن أن تكون لها أثارا صحيحة معتبرة لكل ما جرى ذكره ولتضارب المدعية في وصف دعواها وعدم استقرارها وثبوتها فإني أطلب من الدائرة الموقرة رفض استئناف المدعية وتأييد الحكم محل الاستئناف فعقب وكيل المدعى عليه بانه لم يتمكن من ارفاق هذه المذكرة عبر النظام و انه قام بإرسالها إلى الدائرة عبر البريد الإلكتروني ثم عقب وكيل المدعية بأنه يطلب تزويده بالمذكرة و المرفقات و يطلب مهلة للرد عليها و افهمته الدائرة بتقديم جوابة خلال ٧ أيام عبر النظام و إن تعذر الارفاق عبر النظام يتم إرسالها عبر بريد الدائرة وتزويد وكيل المدعى عليه بنسخه منها ليقوم بالرد عبر النظام او بريد الدائرة. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعية والمتضمن موجزها (رداً على ما جاء في مذكرة المدعى عليه المؤرخة في ١٢/٦/١٤٤٤هـ نرجو العلم بما يلي١-:أقر المدعى عليه ببيع حصص شركة (...) للاستثمار العقاري في شركة (...) للخضار والفاكهة، وبالرغم من تحفظ المدعية على هذا التصرف وعدم معرفتها به، أو بتفاصيله أو تاريخه أو من قام بالشراء أو الثمن (وكل ذلك محل تحفظ من المدعية وتحتفظ بحقها في المطالبة بأي ضرر ناشئ عن ذلك في دعوى مستقلة)، إلا أن هذا الأمر يؤكد إتمام البيع الذي تطالب المستأنفة المستأنف ضده بقيمته وفقاً لما ورد في لائحة الاستئناف.٢- أما بخصوص ما ذكره المدعى عليه من أنه أودع قيمة البيع في حسابات شركة (...) للاستثمار العقاري فإنه في ذلك تناقض مع عرض الشراء المقدم من المدعى عليه والذي التزم بموجبه بشراء الحصص وسداد ثمنها للمدعية مباشرةً وليس لشركة (...) للاستثمار العقاري، لا سيما وأن شركة (...) للاستثمار العقاري لم تؤسس ولا نشاط لها إلا مشروع (...) للخضار والفاكهة وهذا التصرف إن صح فهو تحايل من المدعى عليه، بأن يرسل عرض شراء للمدعية، وثم يجري البيع، ثم يقوم بسداد الثمن لجهة أخرى؟!! لاسيما أنه شريك في تلك الشركة ومديراً لها فلا يصح له القيام بمثل هذا الإجراء. ٣- أما بخصوص الخطاب الذي أرفقه المدعى عليه والمتضمن طلبنا (كمحامين) عن المدعية التفاوض مع المدعى عليه بشأن التخارج فإننا نؤكد للدائرة الموقرة أنه حتى تاريخ الجلسة السابقة فإن موكلتنا لا تعلم علماً يقينياً بشأن حالة الحصص وبيعها من عدمه، لا سيما وأن تحويل شركة (...) إلى شركة مساهمة مقفلة لا يتيح الاطلاع على سجل الحصص أو معرفة الشركاء بها. وما ورد في ذلك الخطاب لم يكن سوى محاولة لتسوية الخلاف ومعرفة حالة الحصص، ولم يكن هناك تجاوب ملاق من المدعى عليه.ج. الطلبات:لذلك ولما ذكر أعلاه نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:١- نقض الحكم المستأنف ضده.٢- إلزام المستأنف ضده بسداد مبلغ (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسين مليون ريال(. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم، أجاب قائلاً (وأفيد الدائرة الموقرة أن طلب الشراء المشار له في دعوى المدّعية كان من شركة (...) وليس صادرا من موكلي بصفته الطبيعية ولا يخفى على فضيلتكم تأثير مثل هذا الأمر حيال طلب المدّعية) ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، من غير أن ينال من ذلك ما أورده المعترض (المدعية) في اعتراضها المشار اليه آنفاً وفي مذكرتها التالية من تناقض إذ تضمن الاعتراض أن بيع حصة المدعية لم يلتزم المدعى عليه بإتمام إجراءات البيع وأنها تطلب الزام المدعى عليه بإنفاذه واتمامه وتضمنت المذكرة انها تتحفظ على تصرف المدعى عليه ببيع الحصة وانها لا تعلم به او بتاريخه أو عمن قام بالشراء أو بالثمن وانه لا يصح له القيام بهذا الاجراء وايداع الثمن لدى جهة أخرى. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة المؤرخ في ٢٧-٠٣-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٥٦٠٩٣٠القاضي بــ (رفض الدعوى).والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.