حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430189027
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431044/1444
رقم الحكم:4430189027
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431044 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430189027 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439431044 لعام 1444ه المدعي: راضيه رده إبراهيم المحلبدي المدعى عليه: شركة رواد المدائن للانشاء والتعمير ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن لينا الغامدي بالوكالة رقم 433973725 عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بالإشارة لعقد توريد مياه التحلية بين طرفي الدعوى والمحرر بتاريخ ١/ ٨/ ٢٠١٦م على أن يقم الطرف الأول (موكلتي/ مؤسسة راضية رد إبراهيم المحلبدي) بتوريد المياه للطرف الثاني بمبلغ (300) ريال للرد الواحد سعة 30 طن. (مرفق1: العقد) وبناء على الفقرة الرابعة والخامسة من العقد والتي تنص على: أن يلتزم الطرف الثاني بدفع المستحق بعد 15 يومًا كل نهاية شهر ميلادي، وأن يلتزم الطرف الأول بتوقيع الطرف الثاني على سندات المستلم. وبناء على الفاتورة المجمعة الآجلة على الشركة المدعى عليها بعدد (691) رد مياه بإجمالي مبلغ قدره (207.300) مئتا وسبعة آلاف وثلاثمئة ريالًا، والتي تم استلامها والتوقيع عليها من قبل الشركة المدعى عليها، بالإضافة لوجود سندات تفيد الاستلام (مرفق2: فاتورة) ولم تسدد المدعى عليها المبلغ المستحق عليها حتى الآن. وانتهت في طلبها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (207.300) مئتا وسبعة آلاف وثلاثمئة ريالًا، ومبلغًا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدمت سندًا لطلبها تمثلت في: 1- عقد محرر موقع من الطرفين. 2- فاتورة آجلة موقعة من الطرفين. 3- خطاب الإنذار 4- سندات استلام موقعة. ثم أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرتها الجوابية والمتضمنة بإقرارها بصحة العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وأنكرت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، لعدم تقديم المدعية سندات استلام موقعة من المدعى عليها، كما أن المدعى عليها سددت للمدعية بموجب كشف الحساب مبلغًا قدره (157.950) مئة وخمسة وسبعون ألفًا وتسعمئة وخمسون ريالًا، وتقر المدعى عليها للمدعية بمبلغ قدره (91.200) واحد وتسعون ألفًا ومائتا ريالًا، وانتهت في جوابها ودفوعها إلى الحكم بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها للمدعية ورد ما زاد عنه. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت (لينا عبدالرحمن سالم الغامدي)، بصفتها وكيلًا عن المدعية (راضيه رده إبراهيم المحلبدي)، بموجب الوكالة رقم (433973725) وتاريخ ١٢/ ٨/ ١٤٤٣هـ الصادرة عن (كتابة عدل جنوب جدة)، كما حضرت (رؤى محمد صالح الزهراني)، بصفتها وكيلًا عن المدعى عليها (شركة رواد المدائن للإنشاء والتعمير)، بموجب الوكالة رقم (435886140) وتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٤٣هـ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن جوابها وحصر دفوعها وطلباتها فأحالت إلى مذكرتها المشار لها بعاليه. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية الدعوى سألت وكيلة المدعية هل سددت المدعى عليها لموكلتها أي مبلغ منذ تاريخ التعاقد، فأجاب بقولها: إن العلاقة العقدية بين طرفي الدعوى بدأت منذ عام ٢٠١٦م، وكانت هناك سدادات من المدعى عليها لموكلتي، غير أن كشف الحساب الذي أرفقته وكيلة المدعى عليها يتعلق بعام ٢٠١٩م ومبلغ المطالبة يتعلق بعام ٢٠٢٠م بموجب فواتير الاستلام المرفقة حيث إن جميع تواريخها بعام ٢٠٢٠م. وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قررت بقولها: إني أحتفظ بالمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة. ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما سبق. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعية دعواها في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (207.300) مئتا وسبعة آلاف وثلاثمئة ريالًا لقاء توريد المدعية للمدعى عليها مياه التحلية، ولما أقرت وكيلة المدعى عليها بالعلاقة العقدية بين طرفي الدعوى، وأنكرت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ودفعت بسداد موكلتها للمدعية مبلغًا قدره (157.950) ريال بموجب كشف الحساب المرفق وطالبت بالحكم بمبلغ قدره (91.200) ورفض ما زاد عنه، ولما كان دفع وكيلة المدعى عليها غير وجيهًا؛ إذ إنه باطلاع الدائرة على كشف الحساب المرفق تبين لها أنه متعلق بعام ٢٠١٩م، وسندات الاستلام متعلقة بعام ٢٠٢٠م، كما أن وكيلة المدعى عليها لم تبين كيفية حساب المبلغ الذي أقرت به موكلتها، حيث إنه بحساب المبلغ المسدد من المدعى عليها للمدعية وخصمه من مبلغ المطالبة يظهر الصافي (٤٩.٣٥٠) ريال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.، وحيث الحال ما ذُكر فترى الدائرة عدم وجاهة دفع وكيلة المدعى عليها، ولما قدمت وكيلة المدعية سندات الاستلام موقعة من المدعى عليها، ولما نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة رواد المدائن للإنشاء والتعمير ذات شخص واحد (سجلها التجاري رقم: (...)) بأن تدفع للمدعية راضيه رده إبراهيم المحلبدي (سجلها المدني رقم: (...)) مبلغًا قدره (٢٠٧,٣٠٠) مئتان وسبعة آلاف وثلاثمئة ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430189027 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439431044 لعام 1444ه المدعي: راضيه رده إبراهيم المحلبدي المدعى عليه: شركة رواد المدائن للانشاء والتعمير ذات شخص واحد الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (207.300) مئتان وسبعة آلاف وثلاثمئة ريالًا لقاء توريد المدعية للمدعى عليها مياه التحلية، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 29/01/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة رواد المدائن للإنشاء والتعمير ذات شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...) ] بأن تدفع للمدعية راضيه رده إبراهيم المحلبدي [سجلها المدني رقم: (...) ] مبلغًا قدره (٢٠٧,٣٠٠) مئتان وسبعة آلاف وثلاثمئة ريالًا، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 22/03/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (29/01/1444) في القضية رقم (439431044) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة رواد المدائن للإنشاء والتعمير ذات شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...) ] بأن تدفع للمدعية راضيه رده إبراهيم المحلبدي [سجلها المدني رقم: (...) ] مبلغًا قدره (٢٠٧,٣٠٠) مئتان وسبعة آلاف وثلاثمئة ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.