حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430151963

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470027144/1444
رقم الحكم:4430151963
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470027144 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430151963 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٧١٤٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه قد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٩٥٤٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بـ(إلزام موكله بدفع مبلغ وقدره(١,٣٧٩,٣٩٢) مليون وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف وثلاثمائة واثنان وتسعون ريال بادعاء أنه مبلغ متبقٍ مستحق في ذمة موكله ناشئ عن توريدات تجارية؛ وكذلك التعويض بمبلغ (١٣٧,٩٣٩) مائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريال أتعاب محاماة؛ إلا أنه تم الحكم برفض تلك الدعوى وذلك لعدم وجود علاقة تعاقدية مع موكله من الأساس بإقرار وكيل المدعية بأن الموقعين على كشف الحساب المعول عليه في الدعوى لا يمثلون موكله (المدعى عليه) وليسوا على كفالته وهم على علم بذلك، وحيث سبق هذه الدعوى إقامة عدة دعاوى من المدعية تختصم فيها موكله ابتداءً من هذه الدائرة برقم(١٩١٣) وتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٣هـ؛ وتم الحكم بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ ثم ذهبت لتقيم دعوى أخرى في نفس موضوع القضية أمام دائرة أخرى (الدائرة السابعة) قيدت برقم(٤٣٧٤١٤٩١٣) وتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٣ه؛ وتم الحكم أيضاً بعدم قبولها. الأمر الذي ألجأ موكله إلى بذل الوقت والجهد في المحاكم لرد الدعاوى ،وقد انتهت القضية بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩٠٩٥٤٨١ لما هو موضح بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩٠١٨٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ، ولذا فإن المدعي في هذه الدعوى يطالب إلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ قدره (١٤٧,٠٠) مائة وسبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم في القضية رقم (٤٣٩٠٩٥٤٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ،وفيها حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة بأنها افتتحت الجلسة التحضيرية استناداً لما ورد في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية للتحقق من الوسائل الأولية ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل تم التقدم إلى منصة تراضي فأجاب قائلًا: بأنه تم التقدم إلى منصة تراضي برقم (٠١-٤٣١٢٠٢٢٩٨٢) ثم استمعت الدائرة للدعوى مجدداً فكانت على النحو الوارد بلائحتها وبطلب الإجابة من مدير المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة كما حضر ممثل المدعى عليها، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن مبلغ مطالبته فأجاب: إن مبلغ التعويض الذي نطالب به هو (١٤٧,٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألف ريال، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يرغب إضافته قرّر الاكتفاء بما قدم وآخره بالمذكرة رقم (٤٤١٠٢١٤٤٠١) وتاريخ ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ ، وبسؤال ممثل المدعى عليها هل لديه ما يرغب إضافته قرّر اكتفاءه بما قدم في مذكرته ذات الرقم (٤٤١٠١٥٢١٩٢) وتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما سلف من وقائع، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتعويضه مقابل الجهد الذي بذله في مواجهة المدعى عليها قضاء في عدد من الدعاوى التي أقامتها المدعى عليها في مواجهته وخسرتها، فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفق المادة (١٦ / ٩) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى فإن البيّن في أصلها أنها مطالبة في تعويض، وقد أجرت الدائرة المقتضيات اللازمة لنظر دعاوى التعويض، وفي سبيل نظر الدائرة لاستحقاق التعويض من عدمه فقد ثبت فعل المدعى عليها الضارّ المتمثل بإقامتها أكثر من دعوى في مواجهة المدعي، فصل موضوعاً في آخرها برفض الدعوى، وحيث كان الحكم برفض الدعوى بعد أن أقرّت المدعى عليها-وكانت مدعية هناك- بأن من وقّع على كشوفات الحساب لا يمثل المدعي ولم تتحقق من علاقته به، وحيث أقرّت المدعى عليها بأنها تعاملت مع من لا يمثل المدعي بحسن نيّة، وحيث أن المدعى عليه في تلك الدعاوى-المدعي في هذه الدعوى- غير ملزم بتقديم مستندات أو بذل معلومات، وإنما البينة على المدعي، لذا فقد ثبت ركن الفعل الضار، وفي مدافعة المدعي للمدعى عليها في أكثر من دعوى –مع صدور الحكم بالرفض موضوعاً وتحقق خلوِّ ذمته تجاه المدعى عليها- ثبوت لركن الضرر، ولم يكن لهذا الضرر أن يقع لولا فعل المدعى عليها بإقامة تلك الدعاوى، وهو ما يعني ثبوت العلاقة السببية كذلك، وفي تقدير الدائرة لحجم التعويض فإنها نظرت إلى طلب المدعي وهو يمثل ١٠% من المبالغ التي كانت المدعى عليها تطالبه بها، كما اعتبرت دفوع المدعى عليها وما ثبت من محاولتها التواصل مع المدعي قبل قيد تلك الدعاوى، وقد اعتبرت الدائرة أن المدعي لم يتكلف بمقارعة بيّنات المدعى عليها، كما لم يظهر في تلك الدعاوى تزوير أو تدليس، وإنما حكم فيها بعد أن أقرّت المدعى عليها بنفي العلاقة بين من التزام لها وبين المدعي، وبعد أن أدّى المدعي اليمين على أنه ليس في ذمته أي مبالغ تخص المدعى عليها مما ينفي التعقيد عن تلك الدعاوى وهو ما ينخفض به مبلغ التعويض، كما اعتبرت الدائرة عدد الجلسات وزمن انعقادها، وظهر أنه لم ينعقد فيها سوى ثلاث جلسات، خلال أقل من شهر واحد، وهو ما ينخفض به مبلغ التعويض كذلك، لذا فقد استقرّ رأي الدائرة على نسبة ٢.٥% من مبلغ المطالبة الأصلية التي طالب بها المدعى عليها في الدعوى التي خسرتها، وعليه فقد انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٤.٤٨٤) أربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث