حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430187135
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545239/1444
رقم الحكم:4430187135
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545239 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430187135 التاريخ: ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439545239 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها بأنّ المدعية و المدعى عليها تعملان في مجال المقاولات، وتم الاتفاق بينهما على التزام المدعية بتقديم أعمال المقاولة مقابل أن تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (465,000) أربعمائة وخمسة وستون ألف ريال، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (232,500) مائتان واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره (232,500) مائتان واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- اتفاقية تسديد مديونية، بتاريخ 1436/04/14هـ، على مطبوعات المدعى عليها، وممهورة بختم المدعية، وتوقيع الطرفين، ومصدّقة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، المتضمنة مبلغ المطالبة. 2- صك حكم رقم (3780363)، وتاريخ 1437/03/09هـ، القضية رقم (353133868)، الصادر من المحكمة العامة بالخبر، القاضي منطوقة: "حكمت الدائرة على شركة ((...))، بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للبنية التحتية المبلغ المدعى به..". 3- صك حكم رقم (361216381)، وتاريخ 1436/07/14هـ، الصادر من المنحكمة العامة بالخبر، القاضي منطوقة: "ألزمت الدائرة المدعى عليها شركة ((...))، بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) للمقاولات)، مبلغ قدره (1,916,743) مليون وتسعمائة وستة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وأربعون ريالاً. وتخلفت المدعى عليها عن الحضور وتقديم الإجابة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/01/24هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعية عن الدعوى أحالت لصحيفة الدعوى المحرّرة، وبسؤالها عن بينّاتها أحالت على ما جاء بطي صحيفة الدعوى، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعية عن الحكم الصادر من المحكمة العامة؟ ذكرت بأنها لا تعلم ما تم حياله، وذكرت بأنها دعوى مقامة من المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي في المشروع، والشركة مالكة المشروع المدعية في هذه القضية هي (مقاول بالباطن) للدعوى المنظورة في المحكمة العامة، فلا توجد صلة بين المدعية في هذه الدعوى والمدعى عليها في تلك الدعوى، واكتفت بما سبق ذكره وتقديمه، واطلعت الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها البالغ قدره (232,500) مائتان واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال. وتخلفت المدعى عليها عن الحضور وتقديم الإجابة. تأسيساً على ما تقدم وسلف؛ وبما أنّ وكيلة المدعية قدمت في سبيل إثبات صحة دعوى موكلتها اتفاقية تسديد مديونية، المؤرخة بتاريخ 1436/04/14هـ، على مطبوعات المدعى عليها، وممهورة بتوقيعها، ومصدّقة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، المتضمن بنودها تسديد المدعى عليها المبلغ الوارد في الدعوى، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات)، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (232,500) مائتان واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، للمدعية (شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430187135 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439545239 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها /مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره مائتان واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة (232,500) ريال للمدعية /شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الثلاثاء 22/3/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرتها وكيلة المدعية (المستأنف ضدها) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه من وكيل المدعى عليها، المتضمن: 1-الخطأ في فهم بنود (عقد اتفاق تسديد مديونية) المؤرخ في 14/04/1436هــ [مرفق رقم 1] ونوضحها في الآتي: إجمالي مبلغ المديونية مبلغاً قدره (465.000) أربعمائة وخمسة وستون ألف ريال التزم المستأنف بسداد المبلغ الموضح في البند الأول حسب الدفعات المذكورة لكن ليس في التواريخ المتفق عليها وعليه لا يستحق الخصم المقرر في الاتفاقية وهذا محل اتفاق بين الطرفين، ويطلب وكيل المستأنف ضدها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (232.500) مائتان واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، ونصت اتفاقية السداد في البند الثاني يقوم الطرف الأول بتسديد مبلغ قدره (139500) للطرف الثاني "في حال تحصيل الطرف الأول مبلغه المستحق من شركة (...)" فعلق السداد على تحصيل المبلغ من شركة (...) وما قدمه المستأنف ضده للمحكمة هي أحكام صادرة للمستأنف ضد شركة (...) وصدور الحكم لا يعني تحصيل المبلغ والمسلمون على شروطهم وهذا مخالف لقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولم يقدم المستأنف ضده بينه على تحصيل المبلغ.2-عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها: الأحكام المرفقة صادره لصالح المستأنف وتم تنفيذها على شركة (...) بطلب التنفيذ رقم (370063514) وطلب التنفيذ رقم (360278953) بمحكمة التنفيذ بالخبر وصدر بها قرار التنفيذ رقم 46 ومازالت قيد التنفيذ ولم يتم تحصيل أي مبلغ نرفق لكم ما يثبت ذلك من خلال نظام ناجز [مرفق رقم 2] وبذلك تعتبر هذه الدعوى أقيمت قبل أوانها وأنه في إلزام موكلي بدفع المبلغ مخالف لاتفاقية السداد والأصل ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين ويؤيد ما نقول (م ق د): (282/3)،(23/4/1422) "الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه إلى قول أحد، وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه". وأيضا ما ذكر (ك ع): (13/3/3)، (2/3/1432) "العقود المبرمة بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف والمتعين على الطرفين تنفيذ ما ورد فيها"، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم، وعدم قبول الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها حيال ما نصت عليه اتفاقية السداد –بين الطرفين- في البند الثاني من أن يقوم الطرف الأول(المدعى عليها) بتسديد مبلغ قدره (139.500) للطرف الثاني(المدعية) في حال تحصيل الطرف الأول مبلغه المستحق من شركة (...)" فعلق السداد على تحصيل المبلغ من شركة (...)، فإن ما قدمه المستأنف ضده للمحكمة هي أحكام صادرة للمستأنف ضد شركة (...) وصدور الحكم لا يعني تحصيل المبلغ، وبالتالي فالمستأنفة تطلب عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأون، وهذا الدفع محل نظر؛ ذلك أن حقيقة دعوى المدعية هي المطالبة بالمبلغ المتبقي المتفق عليه بين الطرفين والمنصوص عليه في البند أولاً من (عقد اتفاق تسديد مديونية) المؤرخة في 14/4/1436هـ وقدره مائتان واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة (232,500) ريال، حيث المبلغ الإجمالي للمديونية هو أربعمائة وخمسة وستون ألف (465.000)ريال، والطرفان متفقان على سداد المدعى عليها لنصف هذا المبلغ بموجب الدفعات المتفق عليها في عقد تسوية المديونية المشار إليه، وتبقى النصف الثاني المماثل لمبلغ السداد المشار إليه وهو محل الدعوى الماثلة وقدره مائتان واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة (232,500) ريال، والذي لم تُنكره المدعى عليها في اعتراضها، ولذلك فما أثارته المستأنفة حيال المبلغ المنصوص في البند ثانياً من (عقد اتفاق تسديد مديونية) المؤرخة في 14/4/1436هـ ليس مطلوباً للمدعية في هذه الدعوى، وبالتالي فقد أضحى دفع المدعى عليها المستأنفة غير ملاق لمضمون دعوى المدعية، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم لما تقدم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 15/2/1444هـ في القضية رقم 439545239 القاضي بإلزام المدعى عليها /مؤسسة (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره مائتان واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة (232,500) ريال للمدعية /شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.