حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430193067
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449008051/1444
رقم الحكم:4430193067
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008051 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430193067 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 449008051 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: " يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة(...)المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها((...)- شارع (...)- مجمع (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1000)، ونسبة الحصص من رأس المال (50%)، ورأس مالها (2,000,000.00) مليونان ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 1423/06/1هـ الموافق 2002/08/10م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تصفية الشركة محل الدعوى بسبب عدم التزام الشريك بالتصفية الاختيارية 2- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم إصدار قوائم مالية)، وذلك بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م، مما تسبب بـ(تحمل موكلتي كامل أتعاب المحاسب القانوني)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (.) ومقدار التعويض المطلوب (143,815.00) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب عدم التزام الشريك بالتصفية الاختيارية. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (200,000.00) مائتا ألف ريال سعودي. 3-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (143,815.00) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال." وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية / (...)بموجب الوكالة رقم (...)بتاريخ 20/12/1443هـ فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها لعدم تبلغها وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته أحال لما ورد في لائحتها وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها ولصلاحية الفصل فيها شكلا رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق، ولما كان النزاع بين شريكين في شركة نظامية - شركة(...)المحدودة سجل تجاري (...)- عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظرها وفقاً للفقرة 4 من م 16 لنظام المحاكم التجارية. أما من حيث الشكل ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالتصفية القضية مقدما في سبيل دعواه وثيقة موقعة بين الشريكين على التصفية الاختيارية ما تنتهي معه الدائرة لعدم قبول الدعوى لانتفاء النزاع الجدي بين الطرفين والذي يعد أحد عناصر شرط المصلحة في الدعوى القضائية والمنصوص عليه في الفقرة 1 من م 3 لنظام المرافعات الشرعية، بالإضافة للجمع بين طلب التصفية وطلب التعويض عن مبلغ (143,815.00) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال مقابل تكاليف أتعاب المحاسب القانوني والذي تكبدته المدعية في سبيل إصدار قوائم مالية للشركة محل المطالبة بالتصفية، باعتباره جمع بين طلبات لا رابط بينها واستناداً على الفقرة 2 من اللائحة 77 لنظام المحاكم التجارية ولعموم الفقرة 1 من م 76 من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي بموجبه الدائرة في قضائها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلا ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430193067 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 449008051 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: تصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب عدم التزام الشريك بالتصفية الاختيارية. ثانياً: دفع مبلغ وقدره (143,815.00) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريال، يمثل تعويض عن أتعاب المحاسب القانوني. ثالثاً: دفع مبلغ وقدره (200,000.00) مائتا ألف ريال، يمثل التعويض عن أضرار التقاضي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى عدم قبول الدعوى شكلاً، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المستأنف فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده او من يمثله، وفيها تمسك المستأنف بلائحة استئنافه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأما ماجاء في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء، فتنتهي معه الدائرة إلى تعديل الاسباب باقتصارها على ما ذكرته الدائرة الابتدائية في أسبابها من جمعها طلبات لارابط بينها فقط، ما يكفي معه تأييد الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 07 / 02 / 1444هـ الصادر في القضية رقم (449008051) القاضي بـ (عدم قبول الدعوى شكلاً)، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.