حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430129378

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439466256/1443
رقم الحكم:4430129378
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466256 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430129378 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٦٢٥٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلو المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريالاً، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م حتى ١٤٤٤/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٦م، وطالبت بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٠٧٠) ألفان وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه عقد إلكتروني بين أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ، وعقد يدوي غير مصادق عليه من المدعى عليه بتوقيعه أو ختمه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، أحالت إلى صحيفة الدعوى، فأُفهمت بأن لموكلتها يمين المدعى عليه على نفي استحقاقها لمبلغ المطالبة، فطلبت مهلة للرجوع لموكلتها، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وطلبت المدعية وكالة يمين المدعى عليه على نفي استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين؛ رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم البينة الكافية لإثبات الحق المطالب به سوى عقد الكتروني وعقد يدوي، ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليه لأنها غير مصادق عليه من المدعى عليه بتوقيعه أو ختمه، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وحيث نصّت المادة: (٩٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م - ٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ؛ ونصّها:" فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية"، وبما أن المادة (١١٣-٢) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه، وإلا عُدَّ ناكلًا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر، عُدَّ ناكلًا كذلك"؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت عدم حضور المدعى عليه جلسة اليوم لأداء اليمين رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر؛ ولما كان صنيع المدعى عليه الآنف يجسد في نظر الدائرة نكولاً منه، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى أن امتناع المدعى عليه عن حضور جلسة اليوم لأداء اليمين يُعد نكولاً وتقضي الدائرة بناءً عليه بإلزامه بدفع قيمة المطالبة محل الدعوى للمدعية وهو ما تقضي به. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢,٠٧٠ ألفان وسبعون ريالاً. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث