حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430154903
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439208728/1444
رقم الحكم:4430154903
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208728 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430154903 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٧٢٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بصفته ممثلًا عن المدعية سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: باعت المدعية للمدعى عليها ملابس نسائية بتاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤١هـ الموافق ١٠/ ٤/ ٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٧٩,٣٧٢) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وثلاثمئة واثنان وسبعون دولار والذي يوافق بالريال السعودي قدره (١.٠٤٧.٦٤٥) مليون وسبعة وأربعون ألفًا وستمئة وخمسة وأربعون ريالًا، سددت المدعى عليها منه مبلغًا قدره (٨٩.٣٧٢) تسعة وثمانون ألفًا وثلاثمئة واثنان وسبعون دولارًا والذي يوافق بالريال السعودي (٣٣٥.١٤٥) ثلاثمئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئة وخمسة وأربعون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف دولار تحل بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ١/ ٦/ ٢٠٢١م، ودفعة قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف دولار تحل بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٢هـ الموافق ١/ ٧/ ٢٠٢١م، ودفعة قدرها (٣.٠٠٠٠) ثلاثون ألف دولار تحل بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ الموافق ١/ ٨/ ٢٠٢١م، ودفعة قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف دولار تحل بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٣هـ الموافق ١/ ٩/ ٢٠٢١م، ودفعة قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف دولار تحل بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ١/ ١٠/ ٢٠٢١م، ودفعة قدرها (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف دولار تحل بتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ١/ ١١/ ٢٠٢١م. وانتهى في دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٩٠.٠٠٠) مئة وتسعون ألف دولارًا والذي يوافق بالريال السعودي (٧١٢.٥٠٠) سبعمئة واثنا عشر ألفًا وخمسمئة ريالًا، ومبلغًا قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف دولار. وقدم سندًا لدعواه تمثل في: ١- فاتورتان محررتان على مطبوعات المدعية كلتاهما بتاريخ ١٠/ ٤/ ٢٠٢٠م وإحداهما بمبلغ قدره (٢٤٦.٢٤٦.٣٥) دولار، والأخرى بمبلغ قدره (٢٢٣.١٢٦.٣١) دولار. ٢- تعهد محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢١م بسدادها للمدعية مبلغًا قدره (١٩٠.٠٠٠) مئة وتسعون ألف دولار ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية بالوكالة الخارجية الصادرة من تركيا رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابة ناجز. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها السابق تعريفهما. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم إيداع مذكرته الجوابية عبر النظام في المهلة المحددة المنصوص عليها في الجلسة الماضية، فأجاب بقوله: هناك بوادر صلح بين طرفي الدعوى، وأطلب مهلة لحين البت في الصلح. وبعرض ذلك على وكيل المدعية صادق عليه. وعليه فقد جرى إفهام الطرفين بأن عليهما إحضار وكالة تخولهما حق الصلح في الجلسة القادمة، كما جرى إفهامها بأنه في حال تعذر الصلح فعلى وكيل المدعى عليها إرفاق مذكرته الجوابية عبر النظام خلال خمسة أيام ففهما ذلك واستعدا به. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٣/ ١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية السابق تعريفه، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة على أن وكيل المدعية قرر بقوله: إني أحتفظ بحق موكلتي في المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعية دعواه في المطابة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٩٠.٠٠٠) مئة وتسعون ألف دولارًا والذي يوافق بالريال السعودي (٧١٢.٥٠٠) سبعمئة واثنا عشر ألفًا وخمسمئة ريالًا لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليها ملابس نسائية، مستندًا في سيبل إثبات ذلك إلى: ١- فاتورتان محررتان على مطبوعات المدعية كلتاهما بتاريخ ١٠/ ٤/ ٢٠٢٠م وإحداهما بمبلغ قدره (٢٤٦.٢٤٦.٣٥) دولار، والأخرى بمبلغ قدره (٢٢٣.١٢٦.٣١) دولار. ٢- تعهد محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢١م بسدادها للمدعية مبلغًا قدره (١٩٠.٠٠٠) مئة وتسعون ألف دولار ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وبما أنَّ المدعى عليها تخلَّفت عن الحضور والإجابة مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وبما أنَّ التبليغ عن طريق نظام أبشر تعدُّه الدائرة تبليغٌ لشخص المدَّعى عليه، مع أنَّ الواجب المتصور أصلًا أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بُطلان قول خصمه من عدمه، واستنادًا لما ورد في المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من ذات النظام والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما كان الأصل الثابت هو عدم تسليم المبلغ المستحق إذ أنَّ الأصل العدم، وبما أن عدم حضور المدعى عليها والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى مع إمهالها للبت في موضوع الصلح إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، الأر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) [سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٩٠.٠٠٠) مئة وتسعون ألف دولارًا والذي يوافق بالريال السعودي (٧١٢.٥٠٠) سبعمئة واثنا عشر ألفًا وخمسمئة ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430154903 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٧٢٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١٩٠.٠٠٠) مئة وتسعون ألف دولارًا والذي يوافق بالريال السعودي (٧١٢.٥٠٠) سبعمئة واثنا عشر ألفًا وخمسمئة ريالًا لقاء المتبقي من قيمة بيع المدعية للمدعى عليها ملابس نسائية، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٩٠.٠٠٠) مئة وتسعون ألف دولارًا والذي يوافق بالريال السعودي (٧١٢.٥٠٠) سبعمئة واثنا عشر ألفًا وخمسمئة ريالًا، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظره جلسة ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على الحكم الصادر في هذه القضية والاعتراض المقدم من محامي المدعى عليه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي الجواب عما ورد في اعتراض المدعى عليه من سداد موكله للمدعي المبالغ الواردة في لائحة الاعتراض، كما أفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام، ثم طلب وكيل المدعية توجيه سؤال لوكيل المدعى عليه من أن مجموع المبالغ التي يدعي موكله سدادها هي مبلغ ١١٦٩.٢٥٥ ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بنعم، ثم طلب وكيل المدعي سؤال وكيل المدعى عليه عن المبلغ المتبقي بعد خصم ما ورد في لائحة الاعتراض من المبالغ المسددة، فأجاب وكيل المدعى عليه بأن المبلغ المتبقي للمدعي هو مبلغ ٥٤٣.٢٤٥ ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه يحصر طلب موكله بمبلغ ٥٤٣.٢٤٥ ريال، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المدعى عليه، والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى،وحيث قرر وكيل المدعي بأنه يحصر طلب موكله بعد خصم المبالغ المسددة البالغة ١٦٩.٢٥٥ ريال ليصبح مبلغ المطالبة ٥٤٣.٢٤٥ ريال، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده مع تعديل منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٤٣٩٢٠٨٧٢٨ الصادر بتاريخ ٣ / ١ / ١٤٤٤ هـ مع تعديل منطوقه ليكون كالتالي: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره ٥٤٣.٢٤٥ خمسمئة وثلاثة وأربعون ألفا ومئتان وخمسة وأربعون ريالا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم