حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430163883

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439265238/1444
رقم الحكم:4430163883
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439265238 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430163883 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439265238 لعام 1444 هـ المدعي: شركة حسين هاشم العطاس وأولاده مساهمة مقفلة المدعى عليه: الملكية الفكرية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى حاصلها: تاريخ 16/08/1442هـ تم تقديم طلب برقم (279786) الى الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتسجيل العلامة التجارية موضوع التظلم وتم تأييد رفض الطلب بتاريخ 15/10/1442هـ لذا نتقدم لفضيلتكم بهذا التظلم ضد القرار الصادر من الهيئة السعودية للملكية الفكرية والذي يقضي برفض العلامة التجارية المقدمة من المتظلمة والمودعة برقم الطلب (279786) وذلك لتشابهها مع العلامة (Montana) رقم (...) المسجلة باسم (ميليتا يوروب جي أم بي اتش أند كو كيه جي) استناداً للمادة 3/11 من النظام،وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشرة فقرة (1) من القانون (النظام) لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الإدارة أمام اللجنة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وحيث تظلمنا ضد القرار الصادر من الهيئة السعودية للملكية الفكرية إلى لجنة التظلمات وأصدرت اللجنة قرارها بتأييد القرار الصادر من الهيئة، وحيث نصت الفقرة (6) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية على اختصاص المحكمة بالنظر في دعاوى الملكية الفكرية أسباب التظلم: أولاً: من حيث الشكل: حيث سبق أن قدمنا التظلم إلى المحكمة التجارية بمكة المكرمة لدى الدائرة التجارية الأولى خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة (13) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 /07/1435هـ، والمادة (9) من اللائحة التنفيذية للنظام وقيدت بالرقم (429003507) وتاريخ 21/11/1442هـ لدى التجارية الأولى وأصدرت الدائرة حكمها بالرقم (437132695) وتاريخ 12/03/1443هـ بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر القضية، وتقدمنا باعتراض على الحكم والغت محكمة الاستئناف الحكم وأعادت القضية إلى الدائرة وأشارت إلى ورود حكم دائرة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم الدائرة السابق، ثم أصدرت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة الحكم رقم (437639038) وتاريخ 26/07/1443هـ والذي يقضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانياً بنظر الدعوى، لذا نطلب قبول التظلم من حيث الشكل لتقديمه خلال الفترة الزمنية المقررة نظاماً (مرفق صورة من الحكم). ثانياً: من حيث الموضوع: تقدمت المتظلمة بطلب تسجيل علامة تجارية حيث تضمن طلبها تسجيل العلامة التجارية والتي تحمل اسم (مونتانا) في شكل بطاقة مستطيلة الشكل باللون الأزرق بداخلها عبارة (حلويات مونتانا) بحروف عربية باللون الأبيض ومظللة باللون الأزرق وأسفلها عبارة (موناتنا باستري) بحروف لاتينية باللون الأبيض والمودعة برقم الطلب (279786) بالفئة (30). تم رفض العلامة المذكورة بحجة تشابهها مع العلامة (Montana) المسجلة باسم (ميليتا يوروب جي أم بي اتش أند كو كيه جي). إن المادة 11/3 من النظام لا تنطبق من قريب أو بعيد على العلامة التجارية موضوع التظلم حيث أن هناك فرق كبير بين العلامتين من حيث الشكل والمضمون حيث أن العلامة التجارية الخاصة بالمتظلمة تختلف عن العلامة التجارية (Montana) باسم (ميليتا يوروب جي أم بي اتش أند كو كيه جي) لكون العلامة الخاصة بالمتظلمة تحمل كلمة (مونتانا) في شكل بطاقة مستطيلة الشكل باللون الأزرق بداخلها عبارة (حلويات مونتانا) بحروف عربية باللون الأبيض ومظللة باللون الأزرق وأسفلها عبارة (موناتنا باستري) بحروف لاتينية باللون الأبيض، وجميع هذه العناصر متحدة تشكل العلامة التجارية وليست كلمة مونتانا فقط، وقد قدمت تحت الفئة (30) والخاصة بالمنتجات الآتية: بسكويت رقم المنتج (9049)، كعك محلي رقم المنتج (9039)، حلويات رقم المنتج (9037)، حلوى رقم المنتج (9007)، كيك رقم المنتج (9004), وبالتالي فإن العلامة التجارية الخاصة بالمتظلمة ذات شكل مميز وجديد ومشروعة وصالحة لتمييز المنتجات والخدمات التي تقوم بها المتظلمة والتي تختلف تماماً عن العلامة التجارية (Montana) باسم (ميليتا يوروب جي أم بي اتش أند كو كيه جي). كذلك تختلف العلامة التجارية الخاصة بالمتظلمة عن العلامة التجارية (Montana) من حيث أنها قد كُتبت تحت اسم (مونتانا) في شكل بطاقة مستطيلة الشكل باللون الأزرق بحروف عربية باللون الأبيض ومظللة باللون الأزرق، في حين أن العلامة التجارية الأخرى مسجلة تحت اسم (Montana)، فهي تختلف عنها في عناصرها الجوهرية وفي أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً من حيث الاسم واللون والشكل وبيان المنتجات المرتبطة بها ولا تختلط على الشخص العادي. كما أن المتظلمة تمتلك اسم (مونتانا) منذ أكثر من عشر سنوات ومسجل تحت الاسم التجاري (مخبز وحلواني مونتانا فرع شركة حسين هاشم العطاس وأولاده مساهمة مقفلة) بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 12/03/1419هـ.(مرفق صورة السجل التجاري). وحيث أن العلامتين التجاريتين تختلفان عن بعضهما شكلاً ومضموناً اختلافاً كبيراً، وحيث أن المادة 11/3 من النظام لا تنطبق على العلامة التجارية الخاصة بالمتظلمة , وحيث أن العلامة التجارية الخاصة بالمتظلمة لها صفة مميزة وصالحة تميز المنتجات والخدمات التي تقوم بها، وحيث أنه إذا استوفت العلامة التجارية الشروط الموضوعية بأن كانت ذات صفة مميزة وكانت جديدة ومشروعة فإن لصاحبها الحق في تسجيلها وتوفير الحماية لها وفق أحكام نظام العلامات التجارية , وحيث أن العلامة التجارية الخاصة بالمتظلمة قد استوفت كامل الشروط المنصوص عليها في نظام العلامات التجارية، لذلك أطلب من فضيلتكم إحالة التظلم للدائرة التجارية المختصة للنظر فيه على الوجه الشرعي والنظامي للحكم بإلغاء القرار الصادر من الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض العلامة التجارية المقدمة من المتظلمة. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 09/11/1443هـ، والمنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها وإطلاع الدائرة على أيقونة التبليغات تبين لها عدم تبلغها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى طلبت من المدعي وكالة تقديم بيانات صحيفة الدعوى متضمنة فيها تاريخ القيد وصفة المقيد لهذه الدعوى بالإضافة إلى تقديم تاريخ القضية المقيد في المحكمة التجارية في مكة المكرمة وتاريخ استلام الحكم الصادر من المحكمة التجارية في مكة المكرمة فطلب مهلة لتقديمها وعليه رفعت الجلسة لإبلاغ المدعى عليها. وفي تاريخ 10/01/1444هـ، المنعقدة عبر الأتصال المرئي عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها وبإطلاع الدائرة على أيقونة التبليغات تبين لها عدم تبلغها، ونظرا لتهيأ القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة النظر في العلامات التجارية الصادر بتاريخ 15/10/1442هـ، المتضمن رفض طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (279786) بالفئة رقم (30) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها:(3-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 15/10/1442هـ وقد طعنت المدعية على القرار أمام المحكمة التجارية بمكة المكرمة في المدة المحددة نظاماً حسبما هو موضح في الحكم المرفق وهو تاريخ 21 /11 /1442هـ، وصدر بها حكم عدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانياً بنظر الدعوى بتاريخ 26 /7 /1442هـ، وبما أن المدد تنقطع في مثل حالة المدعية وهي رفع دعوى الإلغاء امام محكمة غير مختصة بحيث تسقط الأيام السابقة على واقعة الانقطاع ويعاد احتساب المدد من جديد تبدأ مدة جديدة مساوية في مقدارها للمدة السابقة وذلك من حين اكتساب الحكم بعدم الاختصاص الصفة النهائية وذلك وفق ما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار تغير الاختصاص القضائي عما كان عليه في نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بنظام العلامات التجارية، وبما أن الحكم بعد الاختصاص قد اكتسب الصفة القطعية بمضي المدة المحددة للاعتراض على الحكم، وقيد الدعوى الماثلة أمام هذه المحكمة بتاريخ 04/08/1443هـ فإنه تبين معه التزام المدعية بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وهي (60) يوم وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض طلب التسجيل المقدم منها برقم (279786) بالفئة رقم (30) وبعد الاطلاع على الدعوى والمرفقات وأسباب القرار محل طلب الإلغاء، وبما أن الجهة المدعى عليها أسست، رفضها للطلب تسجيل المدعية بناءً على تشابهها مع العلامة (Montana) المسجلة باسم (ميليتا يوروب جي أم بي اتش أند كو كيه جي). وعليه فإنه وباطلاع على العلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية وتنتهي إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى وتنتهي معه إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430163883 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أمابعد فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439265238 لعام 1444 هـ المدعي: شركة حسين هاشم العطاس وأولاده مساهمة مقفلة المدعى عليه: الملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 17/01/1444ه في القضية رقم 439265238 وتاريخ 07/09/1443ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة النظر في العلامات التجارية الصادر بتاريخ 15/10/1442هـ، المتضمن رفض طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (279786) بالفئة رقم (30) لتشابهها مع العلامة (Montana) رقم (...) المسجلة باسم (ميليتا يوروب جي أم بي اتش أند كو كيه جي وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض طلب التسجيل المقدم منها برقم (279786) بالفئة رقم (30) وبعد الاطلاع على الدعوى والمرفقات وأسباب القرار محل طلب الإلغاء، وبما أن الجهة المدعى عليها أسست، رفضها للطلب تسجيل المدعية بناءً على تشابهها مع العلامة (Montana) المسجلة باسم (ميليتا يوروب جي أم بي اتش أند كو كيه جي).وعليه فإنه وباطلاع على العلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية وتنتهي إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى. فتقدمت شركة حسين هاشم العطاس وأولاده مساهمة مقفلة بواسطة محاميها / فراس علي الزهراني بلائحة اعتراضية في تاريخ 02/02/1444ه تضمنت: أن العلامة الخاصة بالمستأنفة تختلف تماماً عن العلامة التجارية سبب الرفض لكونها تحمل كلمة (مونتانا) في شكل بطاقة مستطيلة الشكل باللون الأبيض وبداخلها عبارة (حلويات مونتانا) بحروف عربية باللون الأزرق ومظللة باللون الأزرق وأسفلها عبارة (مونتانا باستري) بحروف لاتينية باللون الأزرق وجميع هذه العناصر تشكل العلامة التجارية وليس كلمة (مونتانا) فقط، كما ذكر اختلاف الفئة بين العلامتين، حيث أن المطابقة والمشابهة تكون عن ذات السلع والخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة، عند النظر إلى العلامتين يجب النظر في جميع العناصر المكونة لكلا العلامتين وليس النظر في أحد العناصر دون الأخرى، كما أن العلامة التجارية الخاصة بالمستأنفة ذات شكل مميز وجديد ومشروعة وصالحة لتمييز المنتجات والخدمات التي تقوم بها المستأنفة، وطلب إلغاء الحكم الابتدائي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/03/1444ه لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية فراس علي بخيت الزهراني كما حضرت ممثلة الهيئة لجين الشهراني الموضحة بياناتهم في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه الأطراف لا يخرج عما سبق أن قدموه أمام محكمة الدرجة الأولى، مما تنتهي الدائرة معه إلى صحة الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 17/01/1444هـ في القضية رقم 439265238 القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث