حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430133469
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439549072/1443
رقم الحكم:4430133469
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549072 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430133469 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٩٠٧٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات عامة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة الدعوى عن طريق النظام الالكتروني إلى هذه المحكمة حاصلها أن موكله قام بتنفيذ أعمال توريد عمالة للمدعى عليها وترتب على إثر ذلك مستحقات مالية في ذمة المدعى عليها قدرها (٢,٣٣٣,٣٨٦.٩١) إثنان مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثمائة وستة وثمانون ريالاً وواحد وتسعون هلله، وقد امتنعت المدعى عليها عن سداد ما في ذمتها، كما قد أضر بالمدعي ذلك الأمر وختم وكيل المدعي صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢,٣٣٣,٣٨٦.٩١) إثنان مليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثمائة وستة وثمانون ريالاً وواحد وتسعون هلله ، المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة، كما طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مقابل أتعاب المحاماة وقدرها (٢٣٣,٣٣٨) مائتان وثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت جلسات ليس فيها ما يؤثر على النتيجة التي توصلت إليها الدائرة، وفي جلسة ٨/٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال أطراف الدعوى عن مساعي الصلح فقدم وكيل المدعي مذكرة عبرة خانة الدردشة تضمنت إبرام صلح بين طرفي الدعوى جاء نصها كالتالي (اتفق المدعي والمدعى عليه على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ وقدره (٢,٥٦٦,٧٢٥) ريال سعودي فقط لا غير على النحو التالي: - دفعه أولى مبلغ (٦٤١,٦٨١.٢٥ ريال) بتاريخ اليوم . - دفعه ثانية مبلغ (٦٤١,٦٨١.٢٥ ريال) تدفع في ٠١/ ٠٥ /١٤٤٤ه . - دفعه الثالثة مبلغ (٦٤١,٦٨١.٢٥ ريال) تدفع في ٠١ / ٠٧ /١٤٤٤ه . - دفعه رابعة مبلغ (٦٤١,٦٨١.٢٥ ريال) ، تدفع في ،٠١ /٠٩ /١٤٤٤ه . ويعتبر عدم سداد المدعى عليه لأي من هذه الدفعات حلول لكافة الدفعات). وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة ذلك وأن موكلته موافقة على ذلك الصلح، ثم سألت الدائرة عن سبب اختلاف مبلغ المطالبة عن المبلغ الذي تم التصالح عليه فأجاب بأن مبلغ المطالبة الأساس هو (٢,٣٣٣,٣٨٧) ريال وتم إضافة مبلغ أتعاب المحاماة على ذلك المبلغ وقدره (٢٣٣.٣٣٨) ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بصحة ذلك ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وقد تم التحقق من وكالات الأطراف وتبين أنهم مخولون بحق الصلح وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بما هو مدون في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وبالتالي تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعي والمدعى عليه وكالة –المخولان بحق الصلح- قد اصطلحا فيما بينهما على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة مضافا عليه أتعاب المحاماة والبالغ (٢,٥٦٦,٧٢٥) ريال سعودي فقط لا غير على الدفعات التي تمت الإشارة لها في وقائع هذا لحكم وقد قبل المدعى عليه وكالة بذلك وبما أن طرفي الدعوى قد اتفقا على ذلك الصلح وأقرا به وهما بكامل إرادتهما المعتبرة شرعاً، فبالتالي فإن الإيجاب والقبول قد تم وانعقد الصلح بين الطرفين، لذلك ولقوله تعالى (والصلح خير) ولقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالاً) واستنادا للفقرة الثانية من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به واعتباره منهيا للدعوى.