حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430137484
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470094092/1444
رقم الحكم:4430137484
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094092 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430137484 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) لنقل البضائع والمهمات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد الغذائية بثمن إجمالي قدره (٢,٧٥٥.٩٦) ألفان وسبعمئة وخمسة وخمسون ريالاً وستة وتسعون هللةً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٠٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٧٥٥.٩٦) ألفان وسبعمئة وخمسة وخمسون ريالاً وستة وتسعون هللةً، وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب على مطبوعات المدعية والمتضمن تاريخ: ٢٠١٩/٠٦/١٠م، ومطابقة الرصيد على مبلغ قدره (٢,٧٥٥.٩٦) ألفان وسبعمئة وخمسة وخمسون ريالاً وستة وتسعون هللة، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثل سوبر ماركت (...) وختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبسؤاله الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة؟ ذكر بموجب مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٧٥٥.٩٦) ألفان وسبعمئة وخمسة وخمسون ريالاً وستة وتسعون هللةً، ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يحضر أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام مؤسسة (...) لنقل البضائع والمهمات رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) للتجارة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٢,٧٥٥.٩٦ ألفان وسبعمئة وخمسة وخمسون ريالاً وستة وتسعون هللة.