حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430182903
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429243/1444
رقم الحكم:4430182903
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429243 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430182903 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439429243 لعام 1444هـ المدعي: شركة خشمان بن عبيد الدوسري وأولاده المدعى عليه: شركة الكفاح القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية محمد بن ناصر بن محمد الشريف صاحب الهوية رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع أجرة تأجير المعدات وقدرها (١٢٥,٢٠٦,٦٦٥) مائة وخمسة وعشرون مليونًا ومئتان وستة ألفًا وستمائة وخمسة وستون ريال، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال، وذلك بناء على لائحة الدعوى ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي:١- أدوات بلدوزر كات دي٨ آر، جريدر كات ١٤ انش، رصاصة كات إس سي لمدة (١)سنة ميلادية.٢- أدوات بلدوزر كات دي٨ آر، جريدر كات ١٤ انش، رصاصة كات إس سي لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية. بثمن إجمالي قدره (١,٢٥٢,٠٦٦.٦٥) مليون ومئتان واثنان وخمسون ألفًا وستة وستون ريال وخمسة وستون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (١,٢٥٢,٠٦٦.٦٥) مليون ومئتان واثنان وخمسون ألفًا وستة وستون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م حتى ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمطالبة بالسداد عبر خطاب البريد و من خلال منصة تراضي مما أدى إلى (عدم استجابة المدعى عليه للمطالبات بالسداد عبر البريد و من خلال منصة تراضي) خلال المدة من ١٤٤١/٠٩/٧هـ إلى ١٤٤٣/١٠/١١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي)، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: أمر الشراء، والفواتير. قيدت قضية، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدائرة جلسة في 22/11/ 1443، وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (43590951) ، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (1092458809)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوى ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها احالت على صحيفة الدعوى وحصرت مطالبتها بالزام المدعى عليها بمبلغ الأجرة المتبقية وقدرها (١.٢٥٢.0٦٦.٦٥) ريالاً، عن الفترة من ١٤٤١/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م إلى ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال ، وحصرت بيناتها فيما ارفقته في صحيفة دعواها ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة استمهل للإجابة ، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر نظام ناجز بتاريخ 29/11/1443هـ ، ثم يقدم المدعية وكالة جوابه بتاريخ 20/12/1443هـ ، ثم يقدم المدعى عليه وكالة جوابه الأخير بتاريخ 27/12/1443هـ ، والله الموفق. وورد للدائرة تعديل الطلبات من المدعية لتكون كما يلي: 1- مبلغ المطالبة الأصلي يكون (1.272.110.57) مليون ومائتان واثنان وسبعون ألف ومائة وعشرة ريال وسبعة وخمسون هللة. 2- مبلغ أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي كما هو . وفي 29/2/1444ه ورد للدائرة جواب المدعى عليه وكالة ونص الحاجة منه (جواب موكلتي على دعوى المدعية كما يلي: أولًا: الدفع بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة: أن الثابت من المستندات المقدمة من المدعية أن التعامل تم بينها وبين شركة كيلو (نقليات الكفاح) سـجل تجاري (...) ، في حين أن الدعوى مقامة على موكلتي شركة الكفاح القابضة سـجل تجاري (...)؛ فلذلك يظهر أنه ليس هنالك أي علاقة مباشرة بين المدعي والمدعى عليها، ومما لا يخفى على فضيلتكم أن لكل شركة شـخصية اعتبارية وذمة مستقلة تختص بذاتها مما تنتفي معه صفة المدعى عليها في إقامة الدعوى، وإن انعدام الصفة سبب لعدم قبول الدعوى، حيث جاء في المادة السادسة والسبعون أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)) . وفي جلسة 3/2/1444ه حضرا المشار إليهما بعاليه وكيلة المدعية بموجب هوية وطنية رقم(...) وبموجب وكالة رقم (43590951) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (433838307)،سألت الدائرة وكيلة المدعية عن جوابها على دفع المدعى عليها بعدم الصفة لكون القضية مقامة ضد شركة الكفاح القابضة بينما التعامل مع شركة نقليات الكفاح (كيلو) ولكل شركة سجل تجاري مستقل فأجابت قائلة بأن التعامل كان مع الكفاح القابضة كيلو بناءً على الفواتير ورقم التسجيل الضريبي الوارد في أمر الشراء في حين تمسك المدعى عليه وكالة فيما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات القضية، وبما إن المدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1.272.110.57) مليون ومائتان واثنان وسبعون ألف ومائة وعشرة ريال وسبعة وخمسون هللة، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ريال، وحيث إن المدعى عليها دفعت بعدم الصفة، مستندة إلى أن أوامر الشراء بين المدعية وبين شركة كيلو (نقليات الكفاح) سـجل تجاري (...)، وليست بين المدعية والمدعى عليها، فلا تقام الدعوى ضد المدعى عليها لكونها تملك ذمة مالية مستقلة عن شركة كيلو، واستندت في دفعها على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونصها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن الدائرة انتهت إلى وجاهة ما ذكره المدعى عليه وكالة، في حين لم تجد ما ذكرته المدعية مبررا لإقامة الدعوى في مواجهة المدعى عليها إذ الأصل انفصال الذمم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي/شركة خشمان بن عبيد الدوسري وأولاده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها /شركة الكفاح القابضة سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430182903 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439429243 لعام 1444هـ المدعي: شركة خشمان بن عبيد الدوسري وأولاده المدعى عليه: شركة الكفاح القابضة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية ، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوى ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة يوم الاثنين 21/3/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرتها وكيلة المدعية (المستأنفة) رنيم بنت فهد بن عبدالله المقاطي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (43590951) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنف ضدها) عبدالله بن عبدالسلام بن عبدالله صيرفي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (433838307) وقد سألت الدائرة وكيلة المدعية المستأنفة حال كونها من قدم طلب الاستئناف هل هي محامية مرخصة؟ فأجابت بأنها تعمل محامية متدربة لدى مكتب المحامي محمد بن ناصر الشريف ، وكانت هناك مشكلة في حساب المحامي حالت دون تقديمه منه في النظام ، فقامت هي بتقديمه في النظام باعتبار أنها قد حضرت أمام الدائرة الابتدائية، وبعد الاطلاع على ملف القضية ،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه من وكيل المدعية المتضمن 1-جـاء في أسباب الحكـم:"وحيـث إن المـدعى عليهـا دفعـت بعـدم الصـفة ، مستندة إلى أن أوامـر الشــراء بين المدعيـة وبـيـن شـركة كيلـو (نقليــات الكفـاح سـجل تجــاري (...)، وليسـت بـين المدعيـة و المـدعى عليهـا...وحيـث انتهـت الـدائرة إلى وجاهـة مـا ذكـره المـدعى عليـه وكـالـة، حيث لم تجـد في مـا ذكرتـه المدعيـة مـبراً لإقامـة الـدعوى في موجهـة المـدعى عليهـا إذ الأصـل انفصـال الـذمم" ونفيـد فضيلتكم بأن الـدائرة ناظـرة الـدعوى قـد جانبـت الـصـواب بـذلك إذ إن رقـم سـجل ضريبة القيمـة الـوارد في أمـر الشــراء الـصـادر مـن المسـتأنف ضـدهـا مطـابق لرقم التسجيل الضـريبي لشركة الكفـاح القابضـة المحـدودة الـوارد في شهادة تسجيل مجموعـة ضـريبية في ضـريبة القيمـة المضافة (مرفق ٢) (امر الشراء و شهادة الضريبة).2-ورد في وقـائع الحكـم مـا ذكـره وكيــل المستأنف ضـدها "جـواب مـوكلتي علـى دعـوى المدعيـة كـمـا يلي: أولاً: الـدفع بعـدم قبـول الـدعوى علـى غـير ذي صـفة: أن الثابـت مـن المستندات المقدمـة مـن المدعيـة أن التعامـل تم بينهـا وبـين شـــــركة كيلو(نقليـــات الكفـــاح) سـجل تجــاري رقــم (...) في حين أن الـدعوى مقامـة علـى مـوكلتي شـــركة الكفـاح القابضـة سـجل تجـاري رقـم (...) فلـذلك يظهـر أنـه لـيس هنالـك أي علاقة مباشـرة بـيـن المـدعي و المـدعى عليهـا" نفيـد فضيلتكم أن جـواب وكيـل المستأنف ضـدهـا غـيـر صـحيح جملـة و تفصيلاً إذ أن شركة نقليــات الكـفـاح الـتي ذكرهـا وكيــل المستأنف ضـدها بأن سجلها التجــاري هـو (...) هـو السجل التجـاري لشركة الكفـاح لمـواد البنـاء ولـيـس شـركة نقليـات الكفـاح(مرفـق3) ، ونفيـد فضيلتكم بأنـه يوجـد دعـوى قائمـة بـيـن مـوكلتي وشـركة الكفـاح لمـواد البناء والمقيـدة بـرقم (٤٣٩٤٤١١٤٩) و المنظـورة أمـام المحكمة التجارية بالدمام.3- لم يقـدم وكيـل المسـتأنف ضـدهـا مـا ينفـي بأن التعامـل لم يكـن بـيـن مـوكلتي و المستأنف ضـدها وإنمـا قـدم كـلام مرسـل مـدعياً بعـدم صـحة التعامـل المـذكور، و نفيـد فضيلتكم بأن التعامـل لا زال مستمر بـيـن مـوكلتي و المستأنف ضـدها ،حيـث قامـت بـسـداد جـزء مـن المبلـغ المستحق بموجـب أمـر الشــراء الصـادر مـن المسـتأنف ضـدها وعلـى أوراقهـا والذي يؤكد بأن التعامل كان بين موكلتي و المستأنف ضدها شركة الكفاح القابضة ، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم –محل الاعتراض- وإلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به مع أتعاب المحاماة ، ولصلاحية الحكم في القضية، تم رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً من هذه الجهة، ومن حيث الموضوع، فلمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد نصَّت المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه:" يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي:أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، ولما كانت الصفة النظامية في طالب الاستئناف لم تتحقق حال كون طلب الاستئناف لم يُقدم من محامٍ مرخصٍ وفقَ ما نصَّ عليه النظام؛ فإنه واستناداً إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً المقدَّم من المدعية /شركة خشمان بن عبيد الدوسري وأولاده ذات السجل تجاري رقم (...) ، لما هو موضح في الأسباب ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.