حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430171275

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449016165/1444
رقم الحكم:4430171275
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449016165 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430171275 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٦١٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مفروشات ومنسوجات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٥م بثمن إجمالي قدره (٢٥,٩٢٤.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٥م بمبلغ قدره(٢٥,٩٢٤.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٩٢٤) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١_ اتفاقية فتح الحساب ممهورة بتوقيع أطراف الدعوى .٢_ سند لأمر . ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن تم اتفاق أطراف الدعوى على فتح حساب في شركة (...)، لكن لا يوجد ما يثبت بأني استلمت أي قطعة موكيت من تاريخ إبرام فتح الحساب وحسب افاده المندوب تم تسليمها لعامل المحل (...) (...) الجنسية ولا يوجد له تفويض من الغرفة التجارية بتسليم الموكيت للعامل، علما بأن المحل مغلق من بداية عام ١٤٣٦ هـ ، وأن هذه الدعوى مرتبطة بدعوى قضائية رقم (٣٦٣١٥٨٦) بتاريخ ١١/٠١/١٤٣٦هـ وحضر مندوب شركة (...) (...) الجنسية لمطالبة العامل لدينا (...) بكشف حساب وأفاد العامل انه لم يستلم بضاعة وتم مرافعة الجلسة وفي الجلسة الثانية اعتذر مندوب الشركة بحجة السفر وكذلك الثالثة رفض الحضور وافاد ليس لي علاقة فيما يخص هذه القضية ،و صدر حكم من الدائرة الثالثة عشر الحكم باعتباره هذه كأن لم يكن وأغلقت القضية . وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيل المدعية و المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن سبب رفع الدعوى على المدعى عليه بصفته الشخصية أجابت قائل أن المدعى عليه يملك سجل تجاري ليس بحوزتي، وموكلتي وقعت الاتفاق معه وأطلب مهلة لإثبات صفة المدعى عليه في هذه الدعوى هكذا أجابت، لذا طلبت الدائرة من المدعية وكالة إيضاح صفة المدعى عليه في الدعوى وتحرير موضوع الدعوى عبر الطلبات الالكترونية خلال عشرة أيام من تاريخ اليوم و للمدعى عليه الإجابة عن ذلك خلال عشر أيام مماثلة . ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ٨/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: أرفق فيها تحرير الدعوى والسجل التجاري الخاص بالمدعى عليه. ووردت مذكرة من المدعى عليه في ١٥/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: رداً على الدعوى المتضمنة اتفاق أطراف الدعوى بفتح حساب (نعم) تم فتح حساب في شركة (...)، لكن في نفس هناك سألات هل هناك ما يثبت بأني استلمت أي قطعة موكيت من تاريخ إبرام فتح الحساب وحسب افاده المندوب تم تسليمها لعامل المحل (...) (...) الجنسية هل هناك تفويض من الغرفة التجارية بتسليم الموكيت للعامل، علما بأن المحل مغلق من بداية عام ١٤٣٦ للهجرة أي قبل ٨ سنوات لماذا لم يتم المطالبة كون العامل موجود في وقتها، لهذا أفيدكم ان هذه الدعوى مرتبطة بدعوى قضائية رقم (٣٦٣١٥٨٦) بتاريخ ١١/٠١/١٤٣٦ للهجرة وحضر مندوب شركة (...) (يمثلها مندوب الشركة) (...) (...) الجنسية لمطالبة العامل لدينا(...) بكشف حساب وأفاد العامل انه لم يستلم بضاعة وتم مرافعة الجلسة وفي الجلسة الثانية اعتذر مندوب الشركة بحجة السفر وكذلك الثالثة رفض الحضور وافاد ليس لي علاقة فيما يخص هذه القضية (سبب انهاء العقد مع الشركة وانتقاله الى شركة اخر) و على ذلك توجه لعدة مرات لإدارة الشركة بحي (...) (ولم اجد المالك او من ينوب عنة للحضور للجلسة) وحسب افادة العاملين في مستودع الشركة هناك تقسيم الشراكة ، حرصاً مني تم التواصل على الأخ أ / (...) احد ملاك الشركة وافد هناك تقسيم الشراكة والمندوب (...) تم نفل خدماته لكن بإمكانك دفع نصف المبلغ(١٢٥٠٠)مائة وخمسة وعشرون الف والباقي معفى عنه وسبب افاده العامل انه لم يستلم لم اقبل هذا العرض وبتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ للهجرة صدر حكم من الدائرة الثالثة عشر من المحكمة الكبرى رقم الصك (٤٣٣٢٩٩٧٢١) نطق الحكم باعتباره هذه كأن لم يكن وأغلقت القضية ، بعد مرافعة شركة درة لسجاد بهذه الدعوى تم رفع اعترض لمحكمة الاستئناف بتاريخ ٥/٤/١٤٤٤هـ للحضور بما يثبت حقهم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و المدعى عليه أصالة ، وبسؤال المدعية والمدعى عليه هل لديكم ما تقدّمونه أجابا قائلين نكتفي بما ذكرنا، هكذا أجابا، وفيها قدم المدعي عبر النظام سند لأمر، مسحوب على المدعى عليه مبلغاً وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبسؤال المدعى عليه عن التوقيع المحرر فيه أجاب قائلاً: نعم هو توقيعي، ولكن أطلب ما يثبت تسليمهم للسلعة المشتراه هكذا أجاب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع ولما كان وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٩٢٤) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أن تم اتفاق أطراف الدعوى على فتح حساب في شركة (...)، لكن لا يوجد ما يثبت بأني استلمت أي قطعة موكيت من تاريخ إبرام فتح الحساب وحسب افاده المندوب تم تسليمها لعامل المحل (...) (...) الجنسية ولايوجد له تفويض من الغرفة التجارية بتسليم الموكيت للعامل، علما بأن المحل مغلق من بداية عام ١٤٣٦ هـ ، وأن هذه الدعوى مرتبطة بدعوى قضائية رقم (٣٦٣١٥٨٦) بتاريخ ١١/٠١/١٤٣٦هـ وحضر مندوب شركة (...) (...) الجنسية لمطالبة العامل لدينا (...) بكشف حساب وأفاد العامل انه لم يستلم بضاعة وتم مرافعة الجلسة وفي الجلسة الثانية اعتذر مندوب الشركة بحجة السفر وكذلك الثالثة رفض الحضور وافاد ليس لي علاقة فيما يخص هذه القضية ،و صدر حكم من الدائرة الثالثة عشر الحكم باعتباره هذه كأن لم يكن وأغلقت القضية ،وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة سند لأمر بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ممهور بتوقيع المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه لم ينكر التوقيع الممهور بالسند لأمر وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، أما ما دفع به المدعى عليه من أنه لم يستلم السجاد وإنما سلم لعامله في المحل دون تفويض منه إلا أن السند المسلم للمدعية والموقع من المدعى عليه فيه ما يدل على تفويض العامل المذكور بالتعامل مع الآخرين ، وأن المدعي في تصرفه بتمكين موظفيه من الاستلام والتعامل من الآخرين ؛ ليس إلا تأكيداً لصحة التوقيع الوارد في السند لأمر ، ومن صحـــة المبلغ المرقوم عليه ؛ وبما أن التابع تابع، وأن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعيه، فإن تمكين المدعى عليه موظفيه من التعامل مع الآخرين في مؤسسته وتسليطه عليهم يجعل مسؤولية تصرفه عليه؛ وبما أن العامل كان يتصرف باسم صاحب المؤسسة والرجوع إلى القرائن في الأحكام متفق عليه بين الفقهاء ولأن الفقهاء صرحوا بعدم قبول من ينكر استلام الثمن أو المثمن وهو يرى ويعلم أن عامله يتسلّم ويبيع نيابة عنه؛ لأنه والحال ما ذُكر فإن تصرف العامل بمنزلة تصرف موكله، ومعلوم أن كثيرا من أرباب التجارة اليوم يضعون عمالهم في محلاتهم التجارية فيبيعون لهم ويشترون عنهم، والظاهر من حال أرباب الأموال علمهم بذلك، وسكوتهم عنه، ولو ساغ لهم أن ينكروا توكيل عمّالهم لئلا يُلزموا بغرم ثمن مبيع ونحوه؛ لما استقام حال الناس في تجارتهم؛ ولكان ذلك ذريعة لأكل أموال الناس بالباطل وإبطال العقود بعد تمامها، وعليه فلا يسمع منهم ذلك، بل يُضمَّنون، ولو سُلّم للمدعى عليه ما ذكره من عدم علمه باستلام المبيع فإن جعل موظفه يتصرف بالمحل ببيع وشراء لغيره تفريطٌ منه يوجب عليه الضمان، ومن ثم تهدي قناعة الدائرة إلى أن توقيع السند كافية لإثبات صحة المبلغ للمدعية ، وأن اطراح تلك البينة الجلية، عدول عن الحق وجور على المدعية، سيما مع إقرار المدعى عليه بتعامل متبوعه مع المدعية ، وله بعد ذلك الرجوع على عامله إن كان تصرف تصرف غير مأذون له فيه أو تعديه وتفريطه ، أما ما ذكره المدعى عليه من أنه هناك قضية منظورة مرتبطة بهذه القضية فإن ما ذكره غير متوجه أولا لأن الشركة هي صاحبة الصفة والتعاقد كان مع المؤسسة التابعة للمدعى عليه ذات السجل رقم (...) فضلا عن أنه صادر بها حكم (باعتبارها كأن لم تكن) حسبما جاء في إقرارها مما تنتهي الدائرة في حكمها الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغاً وقدره (٢٥,٩٢٤) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي لما هو مبينٌ في الأسباب، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث