حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430158298
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449012765/1444
رقم الحكم:4430158298
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012765 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430158298 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 449012765 لعام 1444ه المدعي: علي حمد بن صالح ال دغرير المدعى عليه: مؤسسة عبدالله ربيعان الربيعان للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (120.430) مائة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي، تمثل قيمة بيع المدعى عليها للمدعي مستحضرات تجميل. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/01/24هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي / نايف سالم حجي الشمري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44459636) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (167948673) وبناءً على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة (245) من ذات اللائحة التي تنص على في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب: بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة مع الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فذكر: بأنه لا مانع لدينا من الصلح مبدئيا مع الطرف الآخر، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أرفق ما نصه: أنه بتاريخ20 /1442/09هـ الموافق02 /2021/05م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي مستحضرات تجميل بثمن إجمالي قدره(170.430)مائة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي سدد موكلي كامل المبلغ ولم يستلم موكلي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونظراً لعدم تسليم المبيع وحيث أن المدعى عليها قد ردت جزءا من ثمن المبيع بمبلغ وقدره(50.000) خمسون ألف ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (120.430) مائة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر: أنه يستند على حوالة صادرة من البنك الأهلي بمبلغ قدره (170.430)مائة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي ، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (50.000) خمسون ألف ريال سعودي، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره (120.430) مائة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي ، وتبليغ صادر من المدعي إلى المدعى عليها بضرورة سداد المبلغ محل المطالبة، وباطلاع الدائرة على المستندات المرفقة والبينات المقدمة، تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها بناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة(58)من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي البالغ قدره (120.430) مائة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي تمثل قيمة بيع المدعى عليها للمدعي مستحضرات تجميل ، وقدم لإثبات دعواه ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي حوالة صادرة من البنك الأهلي بمبلغ قدره (170.430)مائة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي ، قامت المدعى عليها بسداد مبلغٍ قدره (50.000) خمسون ألف ريال سعودي من هذه الحوالة، وتبليغا صادرا من المدعي إلى المدعى عليها بضرورة سداد المبلغ محل المطالبة، ولما كان المدعي قد قدم هذه البينات على صحة دعواه فإن الدائرة ترى حجتها على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة لجلسة هذا اليوم ، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعي و نكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعي وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها /مؤسسة عبدالله ربيعان الربيعان للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / علي حمد بن صالح ال دغرير هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (120.430) مائة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي؛ ولما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430158298 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 449012765 لعام 1444هـ المدعي: علي حمد بن صالح ال دغرير المدعى عليه: مؤسسة عبدالله ربيعان الربيعان للتجارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليه بمبلغ قدره (120430) ريال تمثل قيمة توريد مستحضرات تجميل ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بإلزام المدعى عليها /مؤسسة عبدالله ربيعان الربيعان للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / علي حمد بن صالح ال دغرير هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (120.430) مائة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي) وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي:: 1- عدم تمكن المدعى عليه من حضور الجلسة بسبب خطأ تقني. 2- عدم صحة المبلغ المحكوم به ووجود البينة على ذلك فالمدعي أقر باستلام مبلغ 100 ألف على حوالتين ونقطة الخلاف كانت على فترات السداد. 3- عدم صحة الإقرار المزعوم نسبه للمدعى عليه. 4- مخالفة الحكم للمادة 19 من نظام المحاكم التجارية. وانتهى فيه إلى طلبه بتعديل المبلغ المحكوم به بما يتناسب مع ما تم ابداءه. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق وأكد وكيل المدعية على الرد المقدم من المدعية قبل الجلسة بتاريخ 09/ 03 / 1444ه جواباَ على لائحة الاستئناف والذي أقر فيه بالحوالة الواردة لموكله من شركة الأولى القابضة بمبلغ 50.000 ألف ريال وطلب استنزالها من المبلغ المحكوم به والحكم له بمبلغ وقدرة 70.430 وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قررت صحة المتبقي للمدعي هو 70.430 ريالاً ونفي ما عدا ذلك مما ورد في لائحة الاستئناف ثم خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنف (المدعى عليه) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وحيث إن وكيل المدعي قد أقر أمام دائرة الاستئناف باستلام موكله مبلغ (50000) ريال من المبلغ المحكوم به أمام الدائرة الابتدائية ليكون المتبقي من المطالبة مبلغ قدره (70430) ريال وحيث إن الإقرار حجة على صاحبة فإن دائرة تنتهي معه إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولاً: إلغاء حكم الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 26 / 01 / 1444هـ الصادر في القضية رقم 449012765، ثانياً: إلزام المدعى عليه عبدالله ربيعان ناصر الربيعان سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة عبدالله ربيعان الربيعان للتجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي علي حمد بن صالح ال دغرير سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدرة 70.430 ، لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.