حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430162495

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212405/1443
رقم الحكم:4430162495
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212405 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430162495 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439212405 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها عمالة عادية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٢،٠٦٦،٥٣٩) مليونان وستة وستون ألفًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وآلية التوريد بين الطرفين خطاب مصدق من الغرفة التجارية باستلام العمالة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢،٢٣٣،٥٨٩) مليونان ومئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وتسعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه: 1- بيان استلام عمالة بتاريخ 2020/01/29م على مطبوعات مؤسسة المدعي وممهور بختم وتوقيع الأطراف. 2- عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ: 3/ 6/ 1441هـ، على مطبوعات المدعية، مذيل بختم وتوقيع منسوب للطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/01/11هـ ملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي أرفق العقد كاملاً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/02/10هـ ملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن آلية حساب المبالغ التي يطالب بها في دعواه طلب مهلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/15هـ ملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: إن إجمالي قيمة التوريد مبلغ قدره: (2،122،800) مليونان ومائة اثنان وعشرون ألفا وثمانمئة ريال، وإجمالي غرامات الهروب لثلاثة عشر عامل مبلغ قدره: (167،50) مائة وسبعة وستون ألفاً وخمسون ريالاً، وقد دفعت المدعى عليها لموكلتي مبلغ قدره: (51،620) واحد وخمسون ألف وستمائة وعشرون ريالاً وقرر وكيل المدعي حصر دعواه في قيمة التوريد وقدره: (2،071،180) مليونين وواحد وسبعون ألف ومائة وثمانون ريال، والمطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (220،000) مئتان وعشرون ألف ريال، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة حجز القضية، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن توريد العمالة وقدره: (2،071،180) مليونين وواحد وسبعون ألف ومائة وثمانون ريال، والمطالبة بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (220،000) مئتان وعشرون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور بلا عذر ولئلا يتخذ الغياب ذريعة لتضييع الحقوق وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم قيمة التوريد وقدره: (2،071،180) مليونين وواحد وسبعون ألف ومائة وثمانون ريال، وبما أن وكيل المدعية أرفق العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها، وبيان تسليم العمالة، المذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تنكر ولم تقدم جوابها مما تعده الدائرة قرينة على نكولها، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضرت وقدمت دفوعها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلبه أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (220،000) مئتان وعشرون ألف ريال، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطل في أدائها، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مبالغ فيه لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، وأجلت أكثر من جلسة بسبب عدم اكتمال أسانيد المدعية وتحرير المبالغ التي تطالب بها، وبما للدائرة من سلطة تقديرية بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية مبلغ:(100،000) مائة ألف ريال؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (2.071.180) مليونان وواحد وسبعون ألفا ومئة وثمانون ريالا، إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره: (100.000) مئة ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث