حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430183358
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449037544/1444
رقم الحكم:4430183358
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449037544 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430183358 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 449037544 لعام 1444 هـ المدعي: حمدان حامد بن مسفر المعبدي المدعى عليه: شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 1442/03/10هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (280,000) مئتان وثمانون ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة (50%) من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ:1-رد قيمة رأس المال وقدره (280,000) مئتان وثمانون ألف ريال. 2- الأرباح (140,000) مائة وأربعون ألف ريال. 3-أتعاب محاماة بمبلغ قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 2020/10/27م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في 2020/10/27م بمبلغ قدره (280,000) مئتان وثمانون ألف ريال لصالح المدعي. 3-حوالة بنكية من مصرف الإنماء المؤرخة في2020/10/27م من حساب المدعي إلى حساب مجموعة ناصر قبسون علي الزهراني بمبلغ (280,000) مئتان وثمانون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/26هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة، وقد حصر المدعي وكالة طلبه برد قيمة رأس المال، وأتعاب المحاماة، وبناءً عليه ولصلاحية الفصل في الدعوى تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: ـإلزام المدعى عليها بـ:1-رد قيمة رأس المال وقدره (280,000) مئتان وثمانون ألف ريال، 2-أتعاب محاماة بمبلغ قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف ريال، وبما أن المدعي طلب رد قيمة رأس المال، تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2020/10/27م، محرر على مطبوعات المدعى عليها ومكون من صفحتين محتوية على خمسة بنود، وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وتوقيع المدعي، وسند لأمر بتاريخ 2020/10/27م، بمبلغ قدره (280,000) مئتان وثمانون ألف ريال، وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، حوالة بنكية من مصرف الإنماء المؤرخة في2020/10/27م من حساب المدعي إلى حساب مجموعة ناصر قبسون علي الزهراني بمبلغ (280,000) مئتان وثمانون ألف ريال، ولقوله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أن الأصل في العقود الصحة واللزوم مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب محاماة، وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تضافرت في تحمل خسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال)، وبما أن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعي لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لـ حمدان حامد بن مسفر المعبدي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (280.000) مئتان وثمانون الف ريال ثانيًا: إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لـ حمدان حامد بن مسفر المعبدي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (7.000) سبعة الاف ريال مقابل اتعاب المحاماة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430183358 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 449037544 لعام 1444 هـ المدعي: حمدان حامد بن مسفر المعبدي المدعى عليه: شركة ناصر التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، والذي يتلخص بطلب المدعي إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- رد رأس المال وقدره (280,000 ريال) المسلم لها بغرض المضاربة به في توريد الفواكه. 2- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (28,000 ريال). وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرت الدائرة على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في 01 / 02 / 1444هـ القاضي بما يلي: ((أولًا: إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ حمدان حامد بن مسفر المعبدي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (280.000) مئتان وثمانون ألف ريال. ثانيًا: إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ حمدان حامد بن مسفر المعبدي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (7.000) سبعة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة.)). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم 21 / 03 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بُعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وحيث تبين لها عدم تقديم لائحة اعتراض على الحكم الصادر فيها، وأكد وكيل المدعى عليها أنه لم يتقدم باعتراض عليه، وبناءً عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن النظر في الدعوى من قبل دائرة الاستئناف إنما يكون مبنياً على ما يقدمه الأطراف من اعتراضات على الحكم الابتدائي، فإذا خلا ملف القضية من وجود اعتراض من الأطراف على الحكم الابتدائي كما هو الحال في هذه القضية، حيث لم يظهر وجود اعتراض من أيٍّ من الطرفين ؛ الأمر الذي يتعين معه عدم جواز تدقيق الحكم الابتدائي لعدم وجود اعتراض عليه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم جواز تدقيق الحكم، لعدم وجود اعتراض عليه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.