حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430186340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439380879/1443
رقم الحكم:4430186340
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380879 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430186340 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٠٨٧٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للنقل البري (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه إنه بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ١٩/١٢/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قيمة توريد اسمنت وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق ١٩/١٢/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٧٠,٧٣٠) سبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٥هـ الموافق ١٣/٠٨/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٠,٧٣٠) سبعون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الاثنين ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ وفيها افتتحت هذه الجلسة في موعدها المحدد، ولم يحضر المدعي أو من ينوب عنه، لذا قررت الدائرة شطب الدعوى؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الحادية والثلاثين) ونصها: "إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها"، ولكيلا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبالله التوفيق. وفي الجلسة اللاحقة في هذه الجلسة تشير الدائرة إلى أن الدعوى شطبت في الجلسة الأولى ثم تقدم وكيل المدعي باعتذاره داخل المدة وحيث تبين للدائرة وحدد لها جلسة لهذا اليوم وقد حضر ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وأحال على لائحة الدعوى المتضمنة توريد اسمنت للمدعى عليه وتطلب المدعية إلزامه بمبلغ المصادقة وقدره ٧٠٤٣٤.٥٣ المؤرخة في ٣١/٠٧/٢٠٢١ ويحصر دعواه في هذا المبلغ وبالاطلاع على المصادقة تبين بأنها على مطبوعات المدعية ولا يوجد ختم للمدعى عليه والموجود توقيعه فقط فأفهم وكليها بأن لموكلته حق طلب يمين المدعى عليه فقرر بأنه يطلبها، وفي جلسة هذا اليوم ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى السقط الوارد في المحضر السابق حيث أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن لموكلته أنه تم تبليغ المدعى عليه باليمين وحضر المدعى عليه أصالة ولم يودع المذكرة الدفاعية وبالنداء على وكيل المدعية لم يجب ثم أجاب وتبين وجود خطأ تقني لديه وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر صحة التعاقد وقرر بأن المبلغ لا يعلم عنه بحكم تسليمه إدارة الحسابات لشخص (...) يعمل لديه وقد خرج إلى بلده وذكر بأنه حصلت عليه خسارة ويطلب الجلوس مع المدعية والتحقق من المبالغ ثم جدولتها فأفهمته الدائرة ببيان المبلغ الإجمالي للتعامل والمسدد والمتبقي فقرر بأنه لا يعلم فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وإذ كان طلب المدعية انتهاءً هو إلزام المدعى عليه بسداد بقية ثمن البضاعة الموردة، وقوى صحة الدعوى عدم التزام المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وتخلفه عن حضور الجلسات وعدم تقديمه جوابا ملاقياً حول مبلغ البضاعة ومبلغ السداد بحجة أن العامل لديه سافر وأنه خسر في تجارته مع إقرار بصحة التعامل والسحب من المدعية واستناداً على المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية، تنتهي الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بنكوله وتلزمه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدرة (٧٠٤٣٤.٥٣) سبعون ألفا وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالا وثلاث وخمسون هلله؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث