حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430159721
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439018532/1443
رقم الحكم:4430159721
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018532 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430159721 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٨٥٣٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات فرع شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي: ١- رافعة مقصية ديزل ١٤,٥ متر لمدة (٩٠) تسعون يوم. ٢- رافعة مقصية ديزل ١١,٦ متر لمدة (٩٠) تسعون يوم. ٣- رافعة مقصية ديزل ١٢,٢ متر لمدة (٩٠) تسعون يوم. بثمن إجمالي قدره (٢٨٦,٨١٤.٦٧) مئتان وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال وسبعة وستون هللة، سدد منه مبلغ قدره (١٧٧,٠٥١) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وواحد وخمسون ريال علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١/٠٥/١٤٣٨هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٣٨هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٣/٠٥/١٤٣٨هـ حتى ٤/٠٨/١٤٣٨هـ وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (١٠٩,٧٦٣) مائة وتسعة ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب بمبلغ إجمالي قدره (٢٨٦,٨١٤.٦٧) مئتان وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال وسبعة وستون هللة، على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة وممهور بختمها وتوقيعها بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢١م. ٢- عدد من عقود الإيجار للمعدات على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة. ٣- عدد من إشعارات تسليم المعدات على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة. ٤- عدد من طلبات الشراء على مطبوعات المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تحرير الدعوى وتناقضها مع اسانيدها المقدمة والدفع برفض الدعوى لعدم صحتها وعدم تقديم بينة تؤكد صحة المطالبة، وطالب في جوابه بعدم قبول الدعوى من حيث الشكل ورفض الدعوى موضوعاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٥/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغه، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها على مدة عقود التأجير وعن سبب وجود مبالغ أخرى في كشف الحساب فأجابت بطلبها مهلة لإرفاق بينتها على مدة التأجير وأما ما يخص كشف الحساب فهناك تعاملات بين الطرفين غير العقود المرفقة في الدعوى، وعليه قررت الدائرة إمهال المدعية وكالة لتقديم مزيد بينة على دعواها وأن يحضر موكلها في الجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية ونصها: "أولا: الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تحرير الدعوى وتناقضها مع اسانيدها المقدمة. عدم قبول دعوى المدعية لعدم تحريرها والأسانيد المرفقة بالدعوى تتناقض مع ما ورد بلائحة الدعوى حسب التوضيح الآتي: ١- عدم قبول الدعوى لتناقضها مع اسانيدها حيث ورد بلائحة الدعوى ما نصه "وفي تاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٠م طلبت منها المدعى عليها تزويدها." في حين أن جميع المرفقات بالدعوى عبارة عن عقود ايجار تتضمن تاريخ التسليم وبداية الإيجار بتواريخ خلال شهور١، ٢ ،٣ لعام ٢٠١٧م وليست أول شهر ٣ لعام ٢٠١٠م كما ذكرت المدعية بلائحة دعواها. ٢- عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها إذ لم تقدم المدعية أي بينة على مدة إيجار كل معدة من المعدات المشار إليها بالدعوى ولم يتم إرفاق أي محاضر باستلامها والتي يتضح منها مدة استئجار كل معدة، ولم تقدم المدعية الفواتير المستحقة عن المدد المختلفة لإيجار كل معدة على حده حيث تضمنت لائحة الدعوى استئجار ثلاث معدات على فترات مختلفة وتم تقديم مرفقات تضمنت عقود ايجار ومحاضر تسليم لمعدات مختلفة عما ورد بلائحة الدعوى، ولم تقدم كشف حساب وبيان للمبالغ المطلوبة والمبالغ المستلمة. ثانياً: الدفع برفض الدعوى لعدم صحتها وعدم تقديم بينة تؤكد صحة المطالبة. تدفع موكلتي بعدم صحة مطالبة المدعية وأن مطالبتها غير صحيحة وبالفعل فقد أجرت موكلتي معدات من المدعية في العام ٢٠١٧ و ليس في العام ٢٠١٠ كما ورد بلائحة الدعوى، ووجدت بتلك المعدات اعطال كثيرة وكثير منها لم تعمل وتم ابلاغ المدعية بذلك ولم تلتزم المدعية بالإصلاح أو استبدال المعدات مما أدى بموكلتي بإعادة تلك المعدات للمدعية وحاولت المدعية معالجة الموضوع بتخفيض قيمة الأجرة إلا أن موكلتي رفضت ذلك وسددت للمدعية المبالغ المطلوبة منها ولم يتبقى في ذمتها شيء، ولو كانت المدعية تعلم بأن لها أي مبالغ بذمة المدعى عليها لما توانت في طلبها ولم تسكت ما يقارب الخمس سنوات، ونود أن نبين ما يلي: ١- لم تقدم المدعية أي بينة مؤيدة لصحة الدعوى ولم ترفق أي فواتير أو مصادقة من قبل المدعى عليها لتأكيد المبالغ التي تطالب بها. ٢- كان لزاماً على المدعية في لائحة دعواها أن توضح مدة ايجار كل آلة وقيمة الأجرة ومدة الايجار وجملة المبلغ المطلوب عن كل آلة وما تم سداده من المدعى عليها والمتبقي عليها، إلا أنها لم تقم بكل ذلك وإنما قامت بكتابة مبلغ إجمالي بموجب كشف حساب من اعدادها دون تقديم ما يؤكد صحة المبلغ المطالب به ولم تقدم أي فواتير مطالبات أو مستندات مؤيدة. ٣- لم ترفق المدعية أي مستندات من قبل موكلتنا للتأكيد على صحة المطالبة او المصادقة على كشف حساب. ٤- ورد بلائحة دعوى المدعية أن جملة قيمة الأجرة مبلغ وقدره (٢٧٦.٨١٤.٦٧) ريال سددت منها المدعى عليها مبلغ (١٧٧.٠٥١) ريال وأن الباقي (١٠٩.٧٦٣.٦٧) ريال ونود أن نبين بأنه ورغم عدم اقرارنا بالمبلغ المطلوب إلا أنه وبخصم مبلغ (١٧٧.٠٥١) من مبلغ (٢٧٦.٨١٤.٦٧) يكون الباقي (٩٩.٧٦٣.٦٧) ريال وليس كما ورد بلائحة الدعوى (١٠٩.٧٦٣.٦٧) ريال. ثالثاً: من كل ذلك وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم من حيث الشكل بعدم قبول الدعوى ومن حيث الموضوع برفض الدعوى". وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبت مهلة للرد، وعليه جرى إفهامها بتقديم ما لديها خلال أسبوع من تاريخه عبر النظام، كما جرى إفهام وكيل المدعى عليها بالاطلاع عليها والجواب عنها خلال أسبوع من تاريخه وتقديمه عبر النظام. ووردت مذكرة من وكيلة المدعي بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٣هـ ونصها: "أولاً: دفعت المدعى عليها بتناقض الدعوى مع أسانيدها: ذكرنا في لائحة دعوانا المقدمة إلى فضيلتكم بأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين بدأت من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٠م والتي من خلالها قامت المدعية بتزويد بمجموعة من الآليات والمعدات للمدعى عليها بناءً على طلبها وموضحة بالتفصيل بالمذكرة التوضيحية المرفقة. وخلال فترة التعاقد بين الطرفين تعددت العقود وطلبات الشراء وفواتير التسليم بين الطرفين من بداية التعاقد حتى نهايته لذلك فإن مطالبتنا مقتصرة على سنة ٢٠١٧م والموضحة بكشف الحساب المرفق إلى فضيلتكم عبر نظام ناجز. كما أننا أوضحنا في لائحة الدعوى نوع الآليات التي تم توريدها بشكل عام، وعليه فإننا نرفق لفضيتكم كشفاً مفصلاً للمواد والآليات محل الإيجار موضحاً به عدد الآليات ونوعها ومواصفاتها ومدة الايجار وقيمة أجرة كل معدة. ثانياً: دفعت المدعى عليها بعدم صحة الدعوى لعدم تقديم البيئة التي تؤكد مطالبتنا وهذا الدفع غير صحيح لأن المدعى عليها لم تنكر وجود التعامل التجاري مع المدعية، أضف إلى ذلك أن المدعى عليها وفي معرض ردها على الدعوى ذكرت تارة بأن هنالك عطل في الآليات وتم إرجاعها إلى المدعية وتارة أخرى دفعت بسدادها لكامل المبالغ المطلوبة منها وأنه لم يتبق بذمتها شيء وهذا الناقض الذي ظهر من رد المدعى عليها إن دل على شيء إنما يدل على مماطلتها في الدعوى ومحاولة منها للتهرب من سداد مستحقات موكلتي والقاعدة أنه لا حجة مع التناقض علاوة على أن المدعى عليها اكتفت بادعاء السداد دون أن ترفق ما يثبت ادعائها بسداد قيمة المطالبة المقتصرة على سنة ٢٠١٧. وأما ما ذكرته المدعى عليها بأننا لم ترفق أي بيئة تؤيد صحة دعوانا وهذا غير صحيح فقد تم إرفاق العقود وطلبات الشراء وفواتير التسليم وفواتير توضح مدة الإيجار وكشف الحساب وجميعها موقعة من قبل الطرفين ومختومة من قبل المدعى عليها. ذكرت المدعى عليها بأن يوجد خطأ بالمبلغ المطالب به بالرغم من إنه مذكور بموضوع الدعوى وفي ضبط الجلسات وفي كشف الحساب المرفق والمرسل للمدعى عليها ولم يرد فيه أي اختلاف لكن المدعى عليها تدعي بالجهالة وتلفق الأعذار وتماطل بتكرار ادعائها باختلاف صيغة الجمل وتخترق وسائل للتهرب والمماطلة بالسداد فلذلك نعيد ونكرر ونؤكد أن المبلغ الإجمالي من واقع كشف الحساب المرفق يبلغ (٢٨٦,٨١٤.٦٧) مائتان وستة وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال وستة وسبعون هللة سددت منها المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٧٧,٠٥١) مائة وسبعة وسبعون ألف وواحد وخمسون ريال وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (١٠٩,٧٦٣.٦٧) مائة وتسعة ألف وسبعمائة وثلاثة وستون ريال وسبعة وستون هللة لم تسدد حتى الان." وأرفق بيان تفصيلي من ٣ صفحات بالمعدات المؤجرة على المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٤/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على ما قدمه الأطراف من مذكرات ومستندات، وقررت وكيلة المدعية اكتفائها بما قدمت وطلبت الفصل في القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٠٩,٧٦٣) مئة وتسعة آلاف وسبع مئة وثلاثة وستون ريالاً لقاء تأجير عدة معدات، وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بوجود العلاقة التعاقدية وأنكر مبلغ المطالبة ودفع بأن بعض المعدات فيها أعطال كثيرة ويطلب تفصيل المعدات والبينة على مبلغ المطالبة، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبعد النظر في ما قدمه الأطراف، فنجد أن وكيلة المدعي قدمت بينتها على الدعوى والمتمثلة بعقود التأجير وطلبات الشراء واشعارات التسليم والممهورة بأختام وتواقيع منسوبة للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تنكر الدعوى وإنما طلبت البينة عليها وقد قدم المدعي بينته عليها والمشار إليها آنفاً، وبناء على المادة الثانية والأربعين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (٢- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) ، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيلة المدعي مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه أن الأختام إنما تكون بيد صاحب الصلاحية وهو ما استقرت عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لمبلغ الأجرة لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، وأما ما دفع به وكيل المدعى عليها بوجود الأعطال فإنه قد ناقض نفسه بادعائه سداد جميع المبالغ التي على موكلته فإن ما دفع به كلام مرسل لم يقم البينة عليه و الأصل في الأمور العارضة العدم والأصل الصحة والسلامة، إضافة إلى أن مثل هذه التعاملات بين التجار يتم توثيقها وحصرها لدى المؤجر والمستأجر، ويلاحظ أن وكيل المدعى عليها يقر بالعلاقة ثم يطلب تفصيل المعدات محل التأجير والبينة عليها ثم يدفع بوجود أعطال ثم يدعي سداد جميع المبالغ وهذا تناقض ظاهر ولا حجة مع التناقض ويتضح منه المماطلة، إذ كان من الواجب على المدعى عليها الإجابة بإجابة صريحة على الدعوى ، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، فإن الدائرة تنتهي إلى كفاية ما قدمته وكيلة المدعي من بينة لإثبات صحة دعواها، ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها باستحقاق المدعي لما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات فرع شركة (...) للتجارة ، بموجب سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (١٠٩,٧٦٣) مئة وتسعة الآلف وسبع مئة وثلاثة وستون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430159721 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439018532 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات فرع شركة (...) للتجارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بمبلغ قدره (109763) ريال يمثل قيمة أجرة معدات، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات فرع شركة (...) للتجارة ، بموجب سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...) ، مبلغاً قدره (109,763) مئة وتسعة الآلف وسبع مئة وثلاثة وستون ريالاً) وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: حصل تناقض في الدعوى ومرفقاتها حيث إن جميع المرفقات المقدمة عبارة عن عقود إيجار بتواريخ خلال شهر 1،2،3 من عام 2017 وليست أول 3 شهور من عام 2010حسب ما تدعيه المدعية، كما لم تتأكد الدائرة من العقد المرفق في الدعوى حيث سبق وأن دفع بعدم صحة مطالبة المدعية، وورد في لائحة دعوى المدعية أن جملة قيمة الأجرة مبلغ وقدره (276,814.67) ريال سُدد منها مبلغ (177,051) وأن الباقي (109,763.67) ويبين أن بالرغم على عدم إقرار المدعى عليها بالمبلغ إلا أن المتبقي بعد خصم المبلغ الذي تم سداده (99,763.67) وليس كما ذُكر، وسبق وأن سددت المدعى عليها للمدعية المبالغ المطلوبة ولم يتبقى في ذمتها بموجب كشف الحساب الصادر من قبل المدعى عليها سوى مبلغ إجمالي وقدره (9,436.4) ريال. وانتهى فيه إلى طلبه بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم والحكم برفض الدعوى. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم وتحقق هذه الدائرة من قبوله الشكلي بتقديمه خلال المهلة النظامية فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 22/ 02 / 1444ه الصادر في القضية رقم 439018532 القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات فرع شركة (...) للتجارة، بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (109,763) مئة وتسعة الآلف وسبع مئة وثلاثة وستون ريالاً ، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.