حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430146949

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470133988/1444
رقم الحكم:4430146949
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470133988 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430146949 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470133988 لعام 1444 هـ المدعي : شركة ابن رشد التعليمية القابضة مساهمة مقفلة المدعى عليه : مصنع رائد النجاح لانتاج الاثاث المكتبي والمدرسي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي عدد ٢٠٢٠ كراسي وطاولات طلاب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٣١٣,٣٠٥.٠٠) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وخمسة ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٥٠٠) ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تأخر في تسليم المبيع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ، مما تسبب بـ(حصول انسحابات طلاب وشكاوى عملاء وإساءة لسمعة الشركة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تخلف المدعى عليه عن توريد الكراسي والطاولات في التاريخ المتفق عليه) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسمائة ألف ريال)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعمائة ألف ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 06/03/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 13/03/1444هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباتها وبيناتها واستنادا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها وقد تمسكت بما ورد فيها، وبسؤالها عن تقرير المصالحة أجابت أنه لا يحضرها ودفع وكيل المدعى عليها بعدم تبلغ موكلته بإجراء المصالحة وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من شروط قبول الدعوى ومن ذلك تحرير الدعوى بشكل واضح وصحيح، كون من شروط قبول الدعوى أن تقدم وفق صحيفة محررة بناءً على ما قررته المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية في فقرتها (و) من البند (1) ونصه: يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. كما نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية على: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى. وحيث أن الدائرة بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى المشار إليها بعاليه تبين عدم تحريرها بشكل واضح حيث حوت الصحيفة على المطالبة بمبلغين مختلفين علما أن وكيلة المدعية قد تمسكت بما ورد فيها وهو الأمر الذي يتعذر معه السير في الدعوى دون بيانه؛ كما أنه نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه : (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، حيث أنه بسؤال وكيلة المدعية عن تقرير المصالحة أجابت أنه لا يحضرها ودفع وكيل المدعى عليها بعدم تبلغ موكلته بإجراء المصالحة، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470133988) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث