حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430181939

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439514733/1443
رقم الحكم:4430181939
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439514733 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430181939 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439514733 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للعطورات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/11/19هـ الموافق 2021/06/29م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها منتجات عطورات مختلفة بثمن إجمالي قدره (40,531) أربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريال سدد منها (4,800) أربعة آلاف وثمان مئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/03/30هـ الموافق 2021/11/05م بمبلغ قدره(35,731) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/11/19هـ الموافق 2021/06/29م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/19هـ الموافق 2021/06/29م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(35,731) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة من الفواتير عددها(5) خمسة فواتير على أوراق المدعي. 2- محادثات واتساب المتضمنة التواصل بين المدعي و(...).وعقدت الدائرة جلسة مرئية في24/01/ 1444هـ و ملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة بالنظام، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته؟ أجاب: بأنها الفواتير المرفقة في النظام، ومحادثات الواتساب المتضمنة التواصل بين موكله والمدعى عليها، وبسؤاله هل لديه مزيد من البينة؟ فاكتفى بما قدم، وبعد اطلاع الدائرة على كافة المرفقات، والمستندات، أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن لموكله يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فهل يطلبها؟ أجاب: بأنه يطلب يمين المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليها، ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1443/11/28هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال إلى صحيفته. وبسؤاله عن بينته؟ أجاب: بأن بينته هي الفواتير المرفقة في النظام. وبسؤاله هل لديك مزيد من البينة؟ اكتفى بما قدم. وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/03هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على التبليغات لم يتبين للدائرة تبلغه بأداء اليمين، عليه رأت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/03/21هـ و ملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها لأداء اليمين. وقرر وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق وطلب الفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان وكيل المدعي يطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(35,731) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال. ولما قدمه وكيل المدعي من الفواتير، والمحادثات الإلكترونية عبر(الواتس اب)، وبالنظر إلى هذه المستندات فإن الدائرة تخلص إلى عدم اعتبارها بينة قاطعة في الدعوى، وحيث أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن له يمين المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة طلبها، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليها بعد طلب المدعي وكالة ذلك على نفي دعواه، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعية؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، بناءً على الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات، والتي نصها:" إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً." ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلغت بالحضور لأداء اليمين ثم تخلفت عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين, لأن من تبلغ بتوجه اليمين ثم تخلف عن الحضور يعد في حكم من توجهت إليه اليمين في مجلس القضاء فامتنع عن أدائها, فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للعطورات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (35,731) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي لما هو مبين من أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث