حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430162634

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439466642/1443
رقم الحكم:4430162634
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466642 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430162634 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439466642 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)) وتاريخ 27/ 08/ 1443هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) المدعى عليه أصالة، وذلك بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مادة الاسمنت بثمن إجمالي قدره (823,747,96) ثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وأربعون ريال وستة وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وقام بسداد مبلغ قدره (720,463,75) سبعمائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستون ريال وخمسة وسبعون هلله، وتبقى مستحقات في ذمته لم يقم بسدادها، استناداً إلى كشف حساب. واختتمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (140,736,66) مائة وأربعون ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون ريال). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 06/ 11/ 1443هـ عبر برنامج الاتصال المرئي بناء على المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحضر فيها أطراف الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أجابت قائلة: لقد تم رفع الدعوى بداية للمطالبة بما هو مدون في صحيفة الدعوى، وقد استجد لدى موكلتي بعض المعلومات مؤخراً وعليه أطلب إمهالي لتحرير الدعوى وفقاً لذلك. هكذا قررت، وبناء عليه ولأجل أن يتم تحرير الدعوى وتقديم الجواب عليها قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما إلكترونياً عبر النظام. وفي جلسة 09/ 01/ 1444هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيله المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليه بنجاح وبسؤال وكيله المدعية عما أمهلت لأجله ذكرت بأنها أرفقت ما طلب منها عبر النظام بموجب الطلب رقم (433648564) بتاريخ 05/ 11/1443هـ ومضمونه: (سبق وأن طلب المدعى عليه من المدعية توريد مادة الاسمنت لصالح مشاريع المدعى عليه بموجب فتح كشف حساب خاص بالمدعى عليه وتم التوريد وفتح القيد الافتتاحي، وكانت بداية التوريد من تاريخ 16/ 08/ 1439هـ الموافق 02/ 05/ 2018م حسب الكشف المرفق بالنظام بإجمالي مبلغ قدره (140,736.66) مائة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال وستة وستون هللة لم يسدد منه شيء، استناداً إلى كشف حساب بنكي مذيل بختم بنك (...)، وكشف حساب لدى الشركة المدعية، وخلصت إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (140,736.66) مائة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال وستة وستون هللة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة). وبسؤالها هل لديها مزيد إضافة فذكرت بأنها تكتفي بما هو مدون في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 13/ 03/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليه أنكر صحة دعوى المدعية وأنكر قيام المدعية بالتوريدات محل مطالبة القيمة، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية أن بينتها غير كافية لإثبات الحق المدعى به وأن لموكلتها طلب توجيه اليمين للمدعى عليه فطلبت توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي قيام المدعية بالتوريدات للمبيع محل قيمة المطالبة، وعليه وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه، ونظرًا لعدم استجابته أثناء النداء له من قبل الدائرة عليه قررت الدائرة تأجيل سماع اليمين للجلسة القادمة، كما أفهمت المدعى عليه أنه في حال تخلفه عن الحضور لأداء اليمين في الجلسة القادمة فستقضي عليه بالنكول. وفي جلسة 15/ 03/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وإشارة إلى محضر الجلسة السابقة عليه قررت توجيه اليمين للمدعى عليه بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن المدعية لم تورد لي المبيعات التي تطالب بقيمتها في هذه الدعوى ولم أستلم شيئًا منها) وبعد عرضها على المدعى عليه وبيان عظم شأن اليمين وخطر اليمين الكاذبة وطلب أدائها أداها على النحو التالي: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن المدعية لم تورد لي المبيعات التي تطالب بقيمتها في هذه الدعوى ولم أستلم شيئًا منها)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما كان غاية ما تطالب به المدعية هو إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (140,736.66) مائة وأربعون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال وستة وستون هللة تمثل ثمن بضاعة تم توريدها له من قبل المدعية عباره عن مادة الاسمنت، وبما أن هذا النزاع ناشئ بين تاجرين ومتولد عن عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية، بناءً على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بقيمة ثمن البضاعة المذكورة في مطلع هذه الأسباب، ولما كان المدعى عليه ينكر صحة الدعوى وينكر صحة البينات المقدمة فيها، ولما كانت البينات غير كافية لإثبات دعواها إذ أن ما قدمته كشف حساب ليس فيه ما يدل على صدوره من المدعى عليه، ولما قصرت بينة المدعية عن إثبات الدعوى، وبما أنها طلبت توجيه اليمين لخصمها على النحو الوارد بالوقائع، واستنادًا على قوله صلى الله عليه وسلم: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" رواه البيهقي، ولما نصّت المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات على أنه: (كل من وجهت إلية اليمين فحلفها حُكم لصالحه ....)، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين وفق ما طلب منه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقتضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى رقم: (439466642)، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث