حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430192968

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470056390/1444
رقم الحكم:4430192968
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470056390 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430192968 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470056390 لعام 1444ه المدعي: شركة حواجز البناء الصناعية امحدودة المدعى عليه: شركة عبدالعالي العجمي مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٤٧٢٧٠٥٦٠) المؤرخ في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٠) على أمر أداء رقم (٤٤٧٢٧٠٥٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ، وقدره (٢١٧,٣٥٠.٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(بناء على المادة (٧١) من نظام المحاكم التجارية أطلب وقف تنفيذ أمر الأداء المرفوع في القضية رقم: ٤٤٩٠٤٦٢٠٠ في دائرة الأولى للطلبات والأوامر والصادر بها قرار ٤٤٧٢٧٠٥٦٠ المتضمن الأمر بتأدية المبلغ و حيث أنه يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم لأنه سوف يتم أخذ المبلغ ويوجد لدينا قضية في المحكمة التجارية برقم لم تنتهي بعد القضية)، ومبررات حالة الاستعجال:(وقوع ضرر جسيم لأنه سوف يتم أخذ المبلغ ويوجد لدينا قضية في المحكمة التجارية برقم لم تنتهي بعد القضية) ". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 16/ 2 / 1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ثم طلب تدوين مزيد تحرير نصه(أطلب وقف تنفيذ طلب التنفيذ في محكمة التنفيذ رقم (401024400823427) المؤرخ في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ في طلب التنفيذ رقم (401024400823427) والمتضمن صدور أمر أداء رقم (٤٤٧٢٧٠٥٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ، وقدره (٢١٧,٣٥٠.٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(بناء على المادة(٧١)من نظام المحاكم التجارية أطلب وقف تنفيذ أمر الأداء المرفوع في القضية رقم: ٤٤٩٠٤٦٢٠٠ في دائرة الأولى للطلبات والأوامر والصادر بها قرار ٤٤٧٢٧٠٥٦٠ المتضمن الأمر بتأدية المبلغ للأسباب التالية:أولا: أن المدعى عليها كررت أمر الأداء وذلك أنها كانت قد رفعت القضية 439511700 والمقيدة بتاريخ: 20/06/2022 وصدر القرار رقم: 433657709 بتاريخ 21 / 06 / 2022 والمتضمن رفض أمر الأداء و أن القرار أصبح نهائي وغير قابل للاعتراض وأن لها التقدم بدعوى موضوعية ثم بعد ذلك قامت المدعى عليها بتكرار تقديم نفس ورقة المصادقة للمطالبة بأمر أداء في القضية رقم 449046200 لدى نفس الدائرة وأصدرت الدائرة قبول الورقة كأمر أداء رغم أنه لا يجوز نظاما تكرار دعوى أو قضية لما في ذلك من إخلال بحجية الأحكام و من تفاوت الأحكام و تضاربها كما أن القضية رقم 439511700 المتضمنة رفض أمر الأداء هي القضية السابقة و لا يجوز الاعتراض على رفض الأداء بناء على المادة (70) من نظام المحاكم التجارية وحيث أنه يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم لأنه سوف يتم أخذ المبلغ ويوجد لدينا قضية في المحكمة التجارية برقم لم تنتهي بعد القضية)، ومبررات حالة الاستعجال:(وقوع ضرر جسيم لأنه سوف يتم أخذ المبلغ ويوجد لدينا قضية في المحكمة التجارية برقم لم تنتهي بعد القضية). لذا أطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. مشمول بالنفاذ المستعجل) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: "تقدمنا بطلب اصدار أمر أداء فرفض ابتداء لنقص شكلي، ثم تقدمنا مرة أخرى بذات المصادقة وقبل طلب اصدار طلب أداء، ثانياً أمر الأداء غير مرتبط في الدعوى التي أشار إليها المدعي وإنما هي بموجب مصادقة رصيد" وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن طلب المدعي في دعواه هو وقف تنفيذ أمر الأداء لعدم صحة صدوره؛ لرفضه مسبقا، ولوجود قضية أخرى بين الطرفين منظورة في الدائرة، وبما أن المدعى عليه يجيب بأن صدور أمر الأداء صحيح وأنه غير متعلق بالدعوى المنظورة لدى هذه الدائرة، وبما أن حقيقة دعوى المدعي هي اعتراضٌ على صدور حكم الدائرة بأمر المدين (موكله) بأداء الدين للدائن (المدعى عليه)، وبما أن الطريق الصحيح نظاماً للاعتراض على أوامر الأداء الصادرة هو من خلال الاستئناف عليها استنادا إلى المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، أو التظلم بطرح الموضوع أمام أمام الدائرة الموضوعية المختصة حسبما نصت عليه المادة الحادية والسبعين من نظام المحاكم التجارية، كما أن القضية المنظورة التي أشار لها المدعي في دعواه هي دعوى إثبات حالة؛ وهي دعوى منفصلة ومستقلة بأسبابها عن أمر الأداء الصادر والمبني على مطابقة رصيد، وبناء عليه تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى . وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430192968 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم 4470056390 لعام 1444ه المدعي: شركة حواجز البناء الصناعية المحدودة المدعى عليه: شركة عبدالعالي العجمي مساهمه مقفله الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى مطالبة بصفة عاجلة بوقف تنفيذ أمر الأداء الصادر في القضية رقم ٤٤٩٠٤٦٢٠٠ في دائرة الطلبات والأوامر، لوجود قضية في المحكمة التجارية لم تنتهِ بعد. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي "بعدم قبول الدعوى"؛ بناء على أن حقيقة دعوى المدعي هي اعتراض على حكم الدائرة بإصدار أمر الأداء، والطريق الصحيح نظاماً للاعتراض على أوامر الأداء الصادرة هو من خلال الاستئناف عليها أو التظلم بطرح الموضوع أمام الدائرة الموضوعية المختصة، وأن القضية المنظورة التي أشار إليها المدعي هي دعوى إثبات حالة؛ ومنفصلة ومستقلة بأسبابها عن أمر الأداء. ثم تقدم وكيل المدعية باستئنافه الماثل، والمتضمن: (1- جاء أمر الأداء مخالفًا للمادة ١٨٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها "لا يقبل امر الأداء إذا تضمن التزامات متبادلة؛ الا إذا ارفق الدائن بالطلب دليلا كتابيا على قيامه بتنفيذ التزاماته" وحيث يوجد التزامات متبادلة بين المستأنف والمستأنف ضدها، مما يعني مخالفة القرار لما نصت عليه المادة ويتعين معه الغاء القرار. 2- ان المستأنفة قد قامت بتنفيذ أعمال مقاولة بناء على عقد بين الطرفين، ورفعت قضية برقم 439524739 في ذات الدائرة لإثبات الأعمال المنفذة في المشروع لصالح المستأنف ضدها، وذلك لإثبات عدم صحة طلبهم لأمر الأداء مما يتعين معه إلغاء أمر الأداء ووقف التنفيذ المعجل). ثم أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم، وفيها قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من المستأنف أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد حكم محكمة أول درجة، وقد تكفلت أسباب حكمها بالرد على ما جاء في الاعتراض، وأما القضية المرفوعة من المستأنفة برقم 439524739 المنظورة لدى دائرة الطلبات والأوامر التي ذكرت المستأنفة أنها لإثبات الأعمال المنفذة من قبلها وبالتالي إثبات عدم صحة أمر الأداء، فالظاهر من أوراق المحكمة أنه قد تم الفصل فيها بعدم قبول الدعوى، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في 17/ 2/ 1444هـ، القاضي: "بعدم قبول الدعوى"؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث