حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430142168

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40809646/1440
رقم الحكم:4430142168
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40809646 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430142168 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 40809646 لعام 1440هـ المدعي: محمد تركي خالد الجليغم المدعى عليه: خالد منور جزاء المطيري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه, ذكر فيها بأن موكله يطالب المدعى عليه بإعادة المبالغ المشغولة بها ذمته البالغة (21,479) ريالاً، والتي تعود لموكلي رأس مال وأرباح)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ واحد وعشرين ألفًا وأربع مائة وتسعة وسبعين ريالًا (21,479ريالًا) قيمة باقي الأرباح مع رأس المال. ثانيًا: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الضرر. وأرفق بدعواه صورة السند لأمر الصادر من المدعى عليه المثبت فيه تعهد المدعى عليه بإعادة الأموال، وصورة للحوالة البنكية. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 6 / 7/ 1440هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 19 / 7/ 1440هـ، وفيها حضر من يمثل طرفي الدعوى، وتم سماع الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وبجلسة 8 / 9/ 1440هـ حضر وكيلا الطرفين، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها بأن دعوى المدعي مستوجبة للرد وصرف النظر عنها لعدم وجود عقد كتابي يثبت العلاقة الاستثمارية بين الطرفين والحق القائم فيها، وهذه الدعوى تفتقر إلى الأسانيد الشرعية وذلك لإثبات أن المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى قد ذهب إلى محفظة محماس عوض المطيري من أجل استثمارها، وأن موكله مجرد وسيط، وأن المدعي على علم بذلك وكان ذلك بطلبه ورضاه. انتهى فيها إلى طلب رفض الدعوى. وبجلسة 26/11/1440هـ حضر وكيلا الطرفين، وقدم وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها بأن العلاقة التعاقدية بين موكله وبين المدعى عليه ثابتة باتفاق شفهي بين الطرفين، وأن جميع المبالغ المالية تم تحويلها إلى حساب المدعى عليه بإقراره، وأن المدعى عليه قام بتحرير سندات لأمر باسمه الشخصي يتعهد فيها بسداد المبالغ للمدعي، وأنه قام بتحويل جزء من الأرباح على فترات، من تاريخ 10/3/1437هـ إلى تاريخ 10/12/1437هـ، وأنه قام بسداد جزء من المبالغ للمدعي وبعض إخوته بالمقايضة مقابل سيارة جيب لكزس بقيمة أربعمائة ألف ريال (400,000 ريال) مما يؤكد وجود العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعي، تسلم وكيل المدعى عليه نسخة منها وباطلاعه عليها ذكر بأن المدعي حتى الآن لم يثبت العلاقة التعاقدية مع موكله، وأنه يتمسك بأن العلاقة التعاقدية هي بين موكله وفهد الجليغم، ولا تربطه بالمدعي أي علاقة، فعقب وكيل المدعي بأن العلاقة التعاقدية ثابتة باتفاق شفهي بين الطرفين، وأن المدعى عليه سدد للمدعي مبلغ من المال، وذكر وكيل المدعي بأن فهد الجليغم صديق للمدعى عليه لكن المبلغ المستلم كان من المدعي، فسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن وجود اتفاق شفهي بين المدعي وموكله فذكر أن ذلك غير صحيح، ولم يتم أي اتفاق شفهي مع موكله ثم عقب وكيل المدعي بأن ما قدمه يعد كافيا لإثبات العلاقة التعاقدية، ولا يطلب يمين المدعى عليه النافية لها. وبجلسة 8 /2 / 1441هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة تضمنت بأنه لا توجد علاقة تعاقدية بين موكله وبين المدعي، بل العلاقة قائمة بين موكله وبين أخو المدعي، وهو فهد بن تركي الجليغم، حيث طلب من موكله تحويل هذه المبالغ إلى محماس بن عوض المطيري، بصفته مضاربًا في سوق الأسهم، ويتمثل دور موكله بكونه وسيطًا في تحويل هذه المبالغ للمذكور، والشهود على علم بذلك، وأن بين موكله وبين أخ المدعي محادثات تدل على ذلك، وأن موكله قد تقدم برفع دعوى على محماس المطيري لاسترداد مبالغ المدعي، وسيقوم موكله بسداد هذه المبالغ حال استلامه لها، وأنه تم تحرير السند المذكور باسم والده وليس باسمه وتم التنازل عن جيب لكزز لهم بناءً على الصداقة في ذلك الوقت مع فهد الجليغم، أن التنازل عن الجيب لا يعد التزماً على الوفاء بباقي المبلغ لأنه تم التنازل بناء ً على الصداقة التي تربطه معه، و كذلك تم تحرير سندات أخرى في نفس الوقت وكتب فيها أن الأموال لدى محماس عوض، وهذا يدل دليلاً قاطعاً على أن المدعي على علم ودراية أن الأموال لدى محماس عوض ولكنه يريد تغيير الحقائق والوقائع والتمسك بهذا السند والتنازل عن الجيب. وبجلسة 5 / 4/ 1441هـ أكد الطرفان في مذكراتهم الالكترونية المقدمة منها على ما سبق ذكره وقد حصر فيها المدعي دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ: 18,744 ريال سعودي المتبقي من رأس المال المشغولة بها ذمة المدعى عليه. وتعويضه عما لحق به من ضرر، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل موكله هو من قام بالاتفاق مع المدعى عليه، أم أن اتفاق المدعى عليه تم مع أخيه فهد؟ فأجاب بأن الاتفاق تم بين موكله والمدعى عليه مباشرة، وأن الاتفاق كان على أن يقوم المدعى عليه باستثمار أموال موكله مباشرة، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليه هل لدى موكله مزيد بينه على أن الاتفاق تم على أن يكون المدعى عليه وسيط لاستثمار مال المدعي وليس مستثمر له مباشرة؟ فذكر بأن لديه شاهد يشهد على ذلك، ويطلب الإذن بإحضاره، فأذنت له الدائرة بذلك. وبجلسة 26 / 5/ 1441هـ، حضر وكيلا الطرفين، وحضر الشاهد فهد بن خلف المطيري وبسؤاله عن عمره وعن عمله وعلاقته بطرفي الدعوى؟ فأجاب بأن عمره ?? سنة، ويعمل بالحرس الوطني، وعلاقته بطرفي الدعوى بأنه يستثمر مع المدعى عليه ويعطيه أموال يحولها إلى محماس عوض المطيري ليقوم باستثمارها في سوق الأسهم، وبسؤاله عن ما لديه من شهادة؟ فذكر أني أشهد بالله بأن المدعى عليه وسيط بيننا وبين محماس عوض المطيري، ولا يقوم بالاستثمار مباشرة هكذا شهد، وبسؤاله هل حضر الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه؟ فذكر بأنه لم يحضر وبسؤاله كيف عرف بأن الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على أن يكون المدعى عليه مجرد وسيط؟ فذكر بأنه عرف ذلك حينما ذهب لبيت والد المدعي وكان ذلك بغرض الصلح ودار حديث بينهما ومن خلال الحديث اتضح بأن الاتفاق كان على أن يقوم المدعى عليه بتحويل المال إلى محماس المطيري، وبعرض هذه الشهادة على وكيل المدعي، ذكر بأن الشاهد لم يحضر الاتفاق، ولا يعلم على ماذا تم وأن موكله يكتفي بما ذكر سابقًا، ويطلب إحضار شاهد حضر محضر الصلح بينهما في الجلسة القادم. وبجلسة 1 / 7/ 1441هـ حضر وكيلا الطرفين، وحضر الشاهد محمد بن عويض بن غصاب الشلوي سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن عمره وعمله وسكنه وعلاقته بطرفي الدعوى؟ فأجاب أن عمره ??سنة، ويعمل عسكري في الحرس الوطني، ويسكن في إسكان الحرس الوطني، وأنه تربطه علاقة صداقه بالمدعي، وبسؤاله عن ما لديه من شهادة؟ ذكر بأنه (يشهد بالله العظيم أني حضرت الاجتماع في بيت خالد مع تركي بن خالد الجليغم وكان الموضوع قد دار بسؤال فهد بن تركي لخالد منور عن الأموال أين ذهبت؟ فقال خالد أني أعطيتها شخص اسمه محماس من أجل أن يشغلها في الأسهم، فقال له فهد من سمح لك بذلك؟ فقال خالد أنت من سمح لي، فقال له فهد أنا ما سمحت لك بذلك أنت تكذب علي، وبعد ذلك انفض المجلس)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهله للرجوع لموكله وأنه ليس لديه أي سؤال يوجهه للشاهد، وتم افهامه بالرد الكترونيا خلال ?? أيام من تاريخه. إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بتقديم الرد وفق ما تم إفهامه. وبجلسة اليوم حضر طرفي الدعوى وبسؤالهما إن كان لديهما ما يرغبان بإضافته أو تقديمه؟ فقررا الاكتفاء، وذكر وكيل المدعي بأنه يحصر دعوى موكله بمبلغ قدره (18.744) ثمانية عشر ألفا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالا المتبقي من رأس المال المسلم للمدعى عليه. وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن المدعي حصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي له من رأس المال وقدره (18.744) ثمانية عشر ألفا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالا المسلم له للمضاربة به؛ مسنداً دعواه إلى صورة الحوالة البنكية، بالإضافة إلى السند لأمر الصادر من المدعى عليه المثبت فيه تعهد المدعى عليه بإعادة الأموال. وبما أن المدعى عليه أنكر استلام المال من المدعي ابتداءً، ثم دفع بأن مال المدعي وبعد استلامه تم تحويله لطرف ثالث للمتاجرة به في الأسهم، وأن دوره اقتصر على الوساطة بين الطرفين، وأن ذلك تم بعلم المدعي وموافقته. وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على ما أبداه وذكره كل طرف ترى بأن المدعى عليه لم يقدم البينة الموصلة على أن اتفاقه مع المدعي بأنه مجرد وسيط، ولم يقدم البينة على أنه قد حول أموال المدعي للطرف الثالث، ولم يقدم البينة على موافقة المدعي بتحويل الأموال لطرف ثالث في ظل إنكار المدعي لذلك كله، وبما أن ما قدمه المدعي من السند لأمر يثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه الشخصية، وتعتبر الدائرة هذا السند بأنه تنضيض للشراكة بينهما، ولم يقدم المدعى عليه أي دفع صحيح في مواجهته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي للمتبقي من رأس ماله. ولا ينال من ذلك ما يدفع به المدعى عليه من كونه مجرد وسيط إذ لم يقدم البينة الموصلة الناقلة عن الأصل، حيث إن ما قدم من شهادة لا تقوى على مخالفة الأصل إذ كون الشاهد لم يحضر الاتفاق ولا علم له بمضمونه. مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة مطالبة المدعي، وبذلك تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة: بإلزام خالد منور جزاء المطيري سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـمحمد بن تركي بن خالد الجليغم سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (18.744) ثمانية عشر ألفا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول إبراهيم بن محمد الحيدر العضو الثاني يوسف بن عبدالرحمن المشاري رئيس الدائرة القضائية اسامه بن حمود اللاحم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430142168 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 40809646 لعام 1440هـ المدعي: محمد تركي خالد الجليغم المدعى عليه: خالد منور جزاء المطيري الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الإعتراض فــــــــإن دائرة الإستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الإعتراض المنتهي إلى الزام خالد منور جزاء المطيري سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع لـمحمد بن تركي بن خالد الجليغم سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (18.744) ثمانية عشر ألفا وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالا؛، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لدائرة الاستئناف الثانية نظرتها واصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في 26 /11 /1442هـ والمنتهي الى عدم قبول الاستئناف لتقديمه من غير محامي ثم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب نقض للمحكمة العليا وبعد اطلاع الدائرة الخامسة عليه اصدرت بشأنه قرارها رقم 432136 وتاريخ 10 / 4 / 1443هـ، والمنتهي الى نقض حكم دائرة الاستئناف الثانية واعادة اوراق القضية للمحكمة لنظرها ممن لم يسبق له نظرها، وبعد احالة الاوراق لهذه الدائرة، جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية حيث حضر المستأنف والمستأنف ضده،وبعد دراسة الدائرة للدعوى رأت صلاحيتها للفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ تبين للدائرة أنه متعلق بدعوى طالب فيها المدعي بمبلغ لا يزيد على خمسين ألف ريال؛ مما تكون معه هذه الدعوى داخلة ضمن الدعاوى اليسيرة؛ وبما أنه قد نصت الفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية على أن (ما لم يرد فيه نص خاص، فتعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال)؛ وبما أن منطوق الحكم محل طلب الاستئناف غير مشمول من ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة (217) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه (لا تسري أحكام الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من النظام على الحكم إذا كان صادراً بعدم الاختصاص، أو بعدم قبول الدعوى شكلاً، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن)؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف، وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم،والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول إبراهيم بن محمد الحيدر العضو الثاني يوسف بن عبدالرحمن المشاري رئيس الدائرة القضائية اسامه بن حمود اللاحم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث