حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430126901

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431448/1443
رقم الحكم:4430126901
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431448 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430126901 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439431448 لعام 1443هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 07/09/1441ه الموافق30/04/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات وقلابات لمدة (8) ثمانية أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (397,419) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وتسعة عشر ريالا، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (397,419) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وتسعة عشر ريالا بتاريخ 15/05/1442ه سددت المدعى عليها من إجمالي قيمة المطالبة مبلغ وقدره (337,419) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وتسعة عشر ريالا، على التفصيل الآتي: 1- سددت المدعى عليها للمدعي من إجمالي قيمة العقد مبلغ وقدره (257,419) مائتان وسبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وتسعة عشر ريالا وتخلفت عن سداد (140,000) مائة وأربعين ألف ريال. 2- وعليه أبرمت المدعى عليها مع المدعي اتفاقية جدولة مديونية لسداد القيمة المتبقية والبالغ قدرها (140,000) مائة وأربعون ألف ريال وعليه التزمت المدعى عليها بسداد الدفعات المدونة بالاتفاقية من الدفعة الأولى حتى الدفعة الرابعة وتخلفت عن سداد الدفعتين الخامسة والتي حلت بتاريخ 07/02/2022م والسادسة التي حلت بتاريخ 07/03/2022م والبالغ قدرها (60,000) ستون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (44,994.25) أربعة وأربعون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية جدولة بالمديونية المؤرخ في 30/09/2021م بمبلغ قدره(140,000) مائة وأربعون ألف ريال الممهورة بتوقيع الطرفين. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: الدفع بأنه تم السداد وتبقى مبلغ (44,994.25) أربعة وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وعشرون هلله وهو متبقي من مبلغ الاتفاقية الممهور بختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/03/1444ه وملخصها: حضر طرفا الدعوى وحيث أجابت وكيلة المدعى عليها في الطلبات بأنه تم السداد وتبقى مبلغ (44,994.25) أربعة وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعين ريالا وخمسة وعشرين هلله وهو متبق من مبلغ الاتفاقية الممهور بختم الطرفين وأجاب وكيل المدعي أن ما ذكرته وكيلة ووكيل المدعى عليها صحيح ويحصر الدعوى على هذا المبلغ وطلب وكيل المدعى عليها تقسيط المبلغ فرفض وكيل المدعي. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (44,994.25) أربعة وأربعون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالا. وأجملت وكيلة المدعى عليها اجابتها في: الدفع بأنه تم السداد وتبقى مبلغ (44,994.25) أربعة وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعين ريالا وخمسة وعشرين هلله. وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص الدوائر التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع: فبما أن وكيل المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وقدم في سبيل إثبات دعواه صورة اتفاق جدولة المديونية تقر فيه المدعى عليها بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع المدعى عليها ولم تعترض عليها والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، وبما أن وكيلة المدعى عليها – المخولة بحق الإقرار وفقاً للوكالة التي تحملها- أقرت بأن المدعى عليها سددت المبلغ وبأن المتبقي من الأجرة قدره (44,994.25) أربعة وأربعون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالا، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق بل من أمتنها، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه، قال ابن القيم -رحمه الله- (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبناء على ما سبق فإن هذا الإقرار يؤاخذ عليه، ولما أنه حصر وكيل المدعي طلبه فيما أقرت به وكيلة المدعى عليها، وبما أن العبرة في الطلبات الختامية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدوده-سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) -هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره 44994.25 أربعة واربعون الفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالا وخمسة وعشرون هللة والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث