حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430137211
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470083610/1444
رقم الحكم:4430137211
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083610 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430137211 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٦١٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمصاعد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٢م تعاقد طرفي الدعوى على أن تلتزم المدعى عليها بتركيب مصعد ركاب كهربائي في مقر أحد فروع المدعية بمدينة جدة، بمبلغ إجمالي قدره (٢٢٠،٠٠٠) مائتين وعشرون ألف ريال، وقد سددت المدعية بعد توقيع العقد مباشرة للمدعى عليها مبلغ قدره (١١٠،٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، وهي قيمة الدفعة الأولى حسب ما هو موضح في العقد، وكان من المفترض من المدعى عليها أن تقوم بإعداد الخرائط والرسومات ومواصفات التيار الكهربائي وذلك بعد (١٥) يوم من تاريخ توقيع العقد، ولكن مع الأسف تخلفَّت المدعى عليها عن عملها، مما نشئ عن ذلك تضرر إجراءات سير المبنى. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- رد الثمن المسلم وقدره (١١٠،٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. ٣- التعويض عن الضرر الحاصل للمدعية بمبلغ إجمالي قدره (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢١/٠٤/٢٠٢٢م والمتضمن ما نصت عليه لائحة الدعوى، والممهور بتوقيع الطرفين. ٢- حوالة بنكية من المدعية لحساب المدعى عليها، الأولى مؤرخة في ٢٠٢٢/٠٤/٠٦ م بمبلغ قدره (٩٠،٠٠٠) تسعون ألف ريال، والحوالة الثانية مؤرخة في ٢٠٢٢/٠٤/٢٧ م بمبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال. ٣- فاتورة صادرة من المدعى عليها برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (١١٠،٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، ومذيلة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن الدعوى؟ أحال على ماورد أعلاه وحصر طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بإعادة الدفعة الأولى بمبلغ (١١٠،٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وبسؤاله البينة على دعواه؟ أجاب أنها بموجب العقد والحوالات البنكية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لقاء قيمة المصعد بمبلغ قدره (١١٠،٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وبما ان وكيل المدعية طلب رد الثمن المسلم بمبلغ قدره (١١٠،٠٠٠) مائة وعشرة آلاف ريال، وقدم في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيعهم، وحوالات بنكية من المدعية لحساب المدعى عليها الأولى بمبلغ قدره (٩٠،٠٠٠) تسعون ألف ريال والثانية بمبلغ قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال، وفاتورة صادرة من المدعى عليها برقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ المطالبة ومذيلة بختم المدعى عليها، واستناداً على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.). وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وحيث ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية، وحيث إن المدعية في سبيل المطالبة بحقها أقامت عنها وكيلاً للمطالبة بدعواها؛ فإن الدائرة تغرم المدعى عليها ما تحملته المدعية لقاء إقامة الوكيل، وتقدره بمبلغ وقدره (١١،٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه جزئياً. نص الحكم: بإلزام مؤسسة (...) للمصاعد رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة عيادة(...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ١١٠،٠٠٠ مئة وعشرة آلاف ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ١١.٠٠٠ احدى عشر ألفاً ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.