حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430135109
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449000781/1444
رقم الحكم:4430135109
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449000781 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430135109 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٠٧٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد علب تغليف طعام للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (١٢٥.٥٥٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره (١٠٨.٦٧٥) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٦.٨٨٠) ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها بـدفع أتعاب محاماة بمبـلغ وقدرة (٥,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها وبسؤاله عن بينه أرسل عبر المحادثة كشف حساب مؤرخ في ٢/١٢/٢٠٢٠ ومذيل بختم المدعى عليها وبكامل مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (١٦.٨٨٠) ريال؛ وبناء على كشف الحساب المختوم من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. وفيما يتعلَّق بطلب أتعاب المحاماة فإنَّ المدعية لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماة وخلافه؛ وذلك مغنٍ عن الدخول في غير ذلك من الأسباب الموجبة للحكم بأتعاب المحاماة؛ لكون الحكم بالأتعاب دون الاطلاع على عقد المحاماة والتأكد من قدر الأتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي إلى الحكم بأكثر من الأتعاب المستحقَّة فعلًا؛ وفي ذلك إثراءٌ بلا سبب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٦.٨٨٠ ستة عشر ألفاً وثمانمائة وثمانون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك. رئيس الدائرة القضائية (...)