حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531111817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571077404/1445
رقم الحكم:4531111817
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571077404 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531111817 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تفعيل ألعاب تفاعلية وذلك في تفعيل مجموعة العاب تفاعلية في فعالية يوم المستفيد لدى وزارة الموارد البشرية، لمدة (٣) ثلاثة أسابيع، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١٤,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤١٤,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعة عشر ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٠,٥٣٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٤٣,٤٧٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤١٤,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وأربعة عشر ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٣,٤٧٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (العقد - إخطار). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٥هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٥ ، وفيها حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها المدعى عليه اصالة (...)صاحب السجل رقم (...) ،وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والمرفقة عبر خانة تبادل المذكرات ونصها ما يلي : (١/بتاريخ ٢ ربيع الأول/١٤٤٥هـ الموافق ١٦/٠٩ -٢٠٢٣م تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها على قيام موكلتي بتفعيل مجموعة من الألعاب التفاعلية في فعالية يوم المستفيد لدى وزارة الموارد البشرية وتأتي هذه الألعاب في شاشة لمس ضمن جدار مضيء يعبر عن فكرة الترابط والتواصل وقيمة العقد مبلغ وقدره ٤١٤,٠٠٠ أربعمائة وأربعة عشر ألف ريال، مرفق نسخة من العقد مستند رقم١. ٢/لم تلتزم المدعى عليها ببنود الاتفاقية حيث نصت المادة ٨/ ٤ القيمة التعاقدية وآلية السداد الدفعة الثالثة والأخيرة مبلغ وقدره (١٢٤,٢٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألف ومائتا ريال وتمثل ٣٠ بالمائة من إجمالي قيمة الاتفاقية وتدفع بعد انتهاء المشروع مباشرة بما لا يزيد عن (٥) خمسة أيام عمل)، وقد خصمت المدعى عليها دون وجه حق مبلغ وقدره (٤٣,٤٧٠) ثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وسبعون ريال من مبلغ الدفعة الثالثة مما تسبب بأضرار لموكلتي ومرفق نسخة من إقرار المدعى عليه بخصم المبلغ (مستند رقم٢) ٣/ رغبت موكلتي بالحل الودي وتواصلت مع المدعى عليها لحل النزاع ودياً عبر منصة تراضي إلا أنها لم تتجاوب مع الحل الودي مما عرض موكلتي لخسائر وعليه تطالب موكلتي بسداد المبلغ المخصوم بالإضافة إلى غرامة التأخير في سداد الدفعة الثالثة . ثانياً : الطلبات : إلزام المدعى عليها بالآتي: ١. دفع المبلغ المخصوم وقدره ٤٣,٤٧٠eثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة وسبعون ريال. ٢. دفع أتعاب المحاماة.) وبطلب الجواب من المدعى عليها طلب الاستمهال ، فأمهلته (٥)خمسة أيام من تاريخ الجلسة لإرفاق جوابه عبر خانة تبادل المذكرات في النظام ، وبناء عليه رفعت الجلسة ، ثم في جلسة مرافعة أخرى بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٥، وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناته في سابقاً وفي أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبسؤال وكيلة المدعية هل لديك مزيد بينه قررت الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدارسة والتأمل وبالله التوفيق ، ثم في جلسة مرافعة أخرى بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٥، وفيها لم يحضر المدعي المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية، وحضر المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، ولم يقدم المدعي عذرا عن تغيبه، وقد مضى الوقت المخصص لنظر هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة شطب هذه الدعوى للمرة الأولى وللمدعـي طلـب السـير فيهـا خلال ثلاثين يوم من تاريخ الشطب وإلا حكمـت المحكمـة باعتبـار الدعـوى كأن لم تكن ، ثم في جلسة مرافعة أخرى بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود مذكرة من وكيل المدعى عليها ونصها ( إشارة إلى صحيفة الدعوى المقدمة من قبل المدعية، عليه فإننا نود الرد على تلك الدعوى وإيضاح أسباب خصم المبالغ محل النزاع وفق للأسباب التالية: أولاً: أن المدعية لم تقم بتسليم الأعمال في وقتها المحدد في الملحق رقم ١ من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بشأن النزاع بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٣م حيث أنها قامت بتسليمها بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢٣م وما يؤكد ذلك ما أوردته المدعية في صحيفة دعواها بأن تاريخ التسليم هو ٠٥/١٠/٢٠٢٣م والحقيقة أن هذا تاريخ انتهاء الاتفاقية وليس تاريخ التسليم، وهذا ما جعل موكلتي تمارس حقها في تطبيق الخصم الوارد في المادة التاسعة مادة الغرامات من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والتي تنص على حقها في خصم ١ في المائة عن كل يوم تأخير. ثانياُ: جاء في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في الفقرة رقم ٣ من المادة الثامنة عشر شمولية الاتفاق والتعديلات، بأنه يحق لموكلتي أن تقوم بتقليص الأعمال بنسبة لا تزيد عن ١٥ في المائة من إجمالي الأعمال، عليه فقد قامت موكلتي بتقليص عدد الجدران المضيئة والمطلوب تسليمها من قبل المدعية من ٢٠ جدار إلى ١٨ جدار وبما يتوافق مع نسبة المذكورة في العقد وقامت المدعية بالفعل بتسليم ١٨ جداراّ فقط. الطلبات لكل ما تم إيضاحه من أسباب أعلاه فإننا نطلب من مقام الدائرة الحكم برد دعوى المدعية. ) وعقبت وكيلة المدعية بما نصة ( أولاً : تسليم المشروع في الموعد المحدد في الاتفاقية: سلمت موكلتي المشروع بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢٣م وبناء عليه فإن موكلتي لم تتأخر في تسليم المشروع رغم تعميد العينة الأخيرة وزيادة التعديلات والتغييرات التي طلبتها الشركة ولدى موكلتي ما يثبت ذلك . ثانياُ: جاء في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في الفقرة رقم ٣ من المادة الثامنة عشر شمولية الاتفاق والتعديلات، بأنه يحق لموكلتي أن تقوم بتقليص الأعمال بنسبة لا تزيد عن ١٥ في المائة من إجمالي الأعمال، عليه فقد قامت موكلتي بتقليص عدد الجدران المضيئة والمطلوب تسليمها من قبل المدعية من ٢٠ جدار إلى ١٨ جدار وبما يتوافق مع نسبة المذكورة في العقد وقامت المدعية بالفعل بتسليم ١٨ جداراّ فقط. غير صحيح وإنما قامت بزيادة التعديلات ثالثاً : بخصوص الجدارين : فقد وردت موكلتي الجدارين بالكامل مع جميع المواد إلا أنه وبناء على طلب شركتكم الموقرة لم يتم تركيب الجدارين بعد التوريد والتصنيع.)ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل وبالله التوفيق، ثم في جلسة مرافعة أخرى بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٥، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى انه بعد الدراسة والتأمل وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٣,٤٧٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي وحيث قدم وكيلة المدعية من البينه على دعواها والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وعدد من المستندات وحيث اقر وكيل المدعى عليها بأن تم خصم المبلغ محل الدعوى على المدعية ولم يقدم البينه على سبب الخصم وان جملة ما ذكر جاء مرسلا لا دليل عليه وعليه يكون الأصل استحقاق المدعية لما تدعيه فضلا ان العقد نص على فرض غرامه تاخير متى ثبت موجبها وليس الخصم من اصل العقد مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة(...)شركة شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٤٣,٤٧٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي لصالح المدعية(...)سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث