حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430169074

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010263/1444
رقم الحكم:4430169074
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010263 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430169074 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449010263 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها وتضمنت:(إنه بتاريخ 1442/08/21هـ الموافق 2021/04/03م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مؤسسة (...)) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/21هـ الموافق 2021/04/03م بثمن إجمالي قدره (1,000,000) مليون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (1,000,000) مليون ريال سعودي. 2- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي هذه دعواي.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 11/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)كما حضر (...)ويزعم أنه وكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...)وتبين أنها لا تخص الشركة المدعى عليها وقرر بأنه لا توجد لديه وكالة عن شركة (...)وإنما عن مدير الشركة بصفة شخصية وتبين تبلغ المدعى عليها وعدم إيداع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وحيث تبين عدم وضوح موضوع الدعوى في اللائحة فقرر وكيل المدعية بأن الموضوع متعلق بعقد تقبيل مؤسسة (...)بمبلغ 1.000.000 ريال يدفع للمدعية من المدعى عليها وتطلبه بالإضافة الى التعويض وذكر الحاضر (...)بأن وكالته عن مطابخ (...)وهي موضوع الدعوى وهي شركة مستقلة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وحيث إن العلاقة بين الطرفين هي علاقة خصومة في بيع وتسليم عقار، والمدعى عليها مالكة لمنفعة العقار، والخلاف بين الطرفين في تسليم هذا العقار بمحتوياته؛ وبالتالي فإن التعامل بينهما لا يعد تعاملاً تجارياً، إذ أن النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامة وفقاً للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثبات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ ــ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه، أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك)، فالنص على الدعاوى المتعقلة بالعقار أو أي حق متصل به في هذه المادة؛ يجعل النظر في القضايا المتعلقة بها مما تختص به المحاكم العامة بصفة أصلية، ولا ينال من ذلك أن العقار محل الدعوى لغرض التجارة، ذلك أن المادة (31) آنفة الذكر وردت عامة مطلقة ولم تفرق بين ما إذا كان العقار مُعداً للسكن أو للتجارة أو لغيره من أغراض الانتفاع؛ كما أن نشاط المدعى عليها تقديم خدمات الاعاشة فإن هذا العمل في حقيقته عمل مهني مدني ولا يوصف بالأعمال التجارية وما تتقاضاه تعد أتعاباً لا أرباحاً ولا يُعد صاحبها تاجرًا، وأكد على ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/02/1439هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ الأمر الذي تنحسر معه ولاية القضاء التجاري عن نظر الدعاوى، وتنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامة. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430169074 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 449010263 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الأولى تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 1,000,000 مليون ريال بالإضافة إلى التعويض، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعية اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410157666) وتاريخ 25 / 02 /1444هـ. وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 16 / 03 / 1444هـ حضر طرفا الدعوى ولصلاحية الدعوى للحكم فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال وفق ما يحدده المجلس)، ولما كانت المادة التاسعة والسبعون في فقرتها الثانية تنص على أنه: (2 - تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم)، ولما كان منطوق الحكم الابتدائي المشار له بعاليه يقضي بعدم الاختصاص، ولما كان التاريخ المحدد للاستلام هو 24 / 01 / 1444هـ، وحيث إن المستأنف قدم اعتراضه على الحكم بتاريخ 25 / 02 /1444هـ،أي بعد فوات المدة المحددة نظامًا، لذا فإن هذه الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله شكلًا وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلًا؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث