حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430880866

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٦٢٤/١٤٤١
رقم الحكم:4430880866
سنة الحكم:١٤٤١

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439009727لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430880866 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٩٧٢٧لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٨/ ٣/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؛ أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، والتي يطالب فيها باسترداد رأس مال موكله البالغ قدره: (١,٧٠٤,٠٠٠) مليون وسبعمائة وأربعة آلاف ريال، تمثل رأس مال موكله في الشراكة مع المدعى عليه في مزرعة دواجن في محافظة (...)، وبعرض ذلك على المدعى عليه، أجاب بأنه يطلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال عشرة أيام تبدأ من يوم غد، ترسل إلى بريد الدائرة، وترسل إلى الطرف الآخر، تليها مدة مماثلة للطرف الآخر. وفي جلسة ٤/ ٥/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه عن دعوى المدعي أجاب بأنه أجاب عن الدعوى وأرسل جوابه إلى بريد الدائرة وبريد المدعي وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن رده واطلاعه على جواب المدعى عليه؛ أجاب بأنه يطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة أن له مهلة عشرة أيام، وللمدعى عليه مدة مماثلة، ويرفق الجواب عن طريق تبادل المذكرات وبريد الدائرة. وقد تضمنت مذكرة المدعى عليه إفادة كونه مشغل لمشروع الدواجن، وقد استلم عدة مبالغ مالية، وهي كالتالي: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال من طرف الشركاء/ (...) ، و(...)، ومبلغ: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال تحويل من حساب مؤسسة/ (...)، وهذا المبلغ من بيع المدعي لمزرعة الدواجن، وهي الدفعة الثانية والأخيرة، كما أن هناك مبالغ حُولت على حساب زوجة المدعى عليه وهي من الأرباح، منها مبلغ: (٧٩,٠٠٠) تسعة وسبعون ألف ريال، ومبلغ: (٥,٨٠٠) خمسة آلاف وثمانمائة ريال، ومبالغ حُوِّلت على حساب زوجة المدعى عليه من حسابه الخاص وحساب أبنائه، منها: (١٤,٥٠٠) أربعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال من حساب ابنه/ (...)، إلى حساب مؤسسة زوجته، بطلب من المدعي؛ لكي يكتمل المبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ومنها: (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال تحويل من حسابه الخاص، ومنها: (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال تحويل من ابنه/ (...)، وهذا التحويل والذي قبله بهدف إكمال مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال؛ ليقوم المدعي بتأمين الدفعة الأولى، كما أن هناك مبالغ قام المدعى عليه بدفعها من حسابه الخاص في أول المشروع تقدر بـ: (٥٧,٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال، وهناك مبالغ حُوِّلت بأمر من المدعي إلى حسابات أخرى؛ بعضها لحسابات أبنائه وزوجته وأخوه، كما أفاد بأنه شغّل المشروع على أكمل وجه، إلا أنه قد أوقف بتاريخ ٥/ ٩/ ١٤٤٠ه بأمر من (...) وهناك شهود على ذلك؛ مما تسبب بنفوق الدجاج، وبخصوص الأرباح؛ فالمدعي هو من كان يبيع البيض وهو من يستلم المبالغ، ولم يودع في حساب المؤسسة أي مبلغ، ما عدا الأرباح التي ذكرت سابقًا، وقد بلغت الأرباح: (٣٤٨,٨٥٢) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالًا، وإجمالي المبالغ التي دفعها المدعي وشركاؤه: (١,٤٧٥,٠٠٠) مليون وأربعمائة وخمسة وسبعون ألفًا، وقد استلم منها: (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف قيمة تريلا ماء، وطابعة التاريخ على البيض بقيمة: (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا، وأن إجمالي المبالغ المدفوعة: (١,٦٦٢,٣٠٠) مليون وستمائة واثنان وستون ألفًا وثلاثمائة ريال، كما أن هناك دين على المزرعة بمبلغ قدره: (١٣٧,٠٩٩) مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعة وتسعون ريالًا، وفي جلسة ٩/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعي عما طلب الأجل بشأنه، طلب مهلة أخيرة لتقديمها، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديمها خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد تليها مدة مماثلة للمدعى عليه، تقدم عن طريق تبادل المذكرات. وقد تضمنت مذكرة وكيل المدعي إفادة أن الشراكة مع المدعى عليه مثبتة بموجب صك رقم: (٦٢٤) وتاريخ: ٦/ ٤/ ١٤٤١ه الصادر من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بمكة المكرمة، ومثبت بها مقدار رأس المال المسلم للمدعى عليه وقدره: (١,٧٠٤,٠٠٠) مليون وسبعمائة وأربعة آلاف ريال، كما تضمنت إفادة كون المدعى عليه قد أقر في مذكرته باستلامه رأس المال على دفعات من عدة حسابات من طريق موكله، كما أقر بوجود أرباح، بل أقر بأنه لم يسلم رأس المال ولا الأرباح، كما لم يقدم المدعى عليه ما يثبت تعميد المدعي له بتحويل مبالغ على آخرين؛ مما يجعل تصرف المدعى عليه غير نظامي وباطل، وبخصوص زعمه بأنه أوقف المشروع بأمر من المدعي؛ فغير صحيح، وذكر بأن تفريط المدعى عليه هو الذي أدى لنفوق الدجاج، وكما أقر المدعى عليه بأن الأرباح قد بلغت: (٣٤٨,٨٥٢) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون ريالًا، إلا أن المدعي لم يستلم منها شيء، وطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره: (١,٧٠٤,٠٠٠) مليون وسبعمائة وأربعة آلاف ريال، وفي جلسة ٨/ ٧/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد، وبحضور أطراف الدعوى؛ جرى سؤال المدعى عليه أصالة عن بينته على أنه تم تحويل مبالغ من أموال المدعي التي لديه إلى أشخاص أخرين بناءً على طلب المدعي، فذكر أنه يطلب مهلة لذلك؛ فأفهم بتقديمها خلال مدة أقصاها عشرة أيام، وترسل نسخة للمدعي ونسخة للدائرة، ثم تستمر تبادل المذكرات خلال مدة مماثلة، وفي جلسة ٦/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن المبلغ الذي في ذمته للمدعي، فذكر أنه مبلغ وقدره: (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال، ثم جرى سؤاله أين هذه الأموال؟ فذكر بأنه تم تحويلها لأطراف آخرين بناءً على طلب من المدعي، فجرى ذلك على وكيل المدعي، فذكر أن موكله ينكر ذلك جملة وتفصيلاً، فجرى سؤال المدعى عليه أصالة عن أسماء الذين تم التحويل لهم ((...)، (...)، (...))، فأفهم بإحضارهم عن بعد في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، كما أفهم المدعى عليه أصالة بأن يحضر بيناته على الخسارة. وفي جلسة ٥/ ٩/ ١٤٤٣ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي سألت الدائرة وكيل المدعي عن علاقة هذه الدعوى بالدعوى التي أقيمت لدى الدائرة التجارية الأولى في ذات المحكمة، فذكر بأن تلك الدعوى تخص المطالبة بإثبات الشراكة، في حين أن هذه الدعوى هي مطالبة برأس المال، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله؛ ذكر بأنه قدم مذكرته عبر بريد الدائرة، وبعرضها على وكيل المدعي؛ طلب مهلة ليقدم مذكرة موكله الختامية عبر النظام، فيما أكد المدعى عليه على طلبه مهلة أخيرة لتوريد بينته، وهي عبارة عن شهادة شهود. وقد تضمنت مذكرة المدعى عليه الجواب على المبالغ المسلمة لأشخاص آخرين بأمر المدعي، وهي كالتالي: مبلغ (١٨٠,٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال باسم/ (...)، هوية رقم: (...)، وذلك بأمر (...)، ومرفق معه صورة لرسالة عبر الواتساب من المدعي، ومرفق معه رقم جوال (...)، وهو مقر ويشهد بأنه أعطى (...) رقم حسابه لتحويل هذا المبلغ، وكذلك مبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال باسم/ (...)، وقد حُول بأمر من (...)، ويشهد بأنه أعطى (...) رقم حسابه لتحويل هذا المبلغ، وأيضًا مبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال باسم/ (...)، وقد حُول بأمر من (...)، وهو مقر ويشهد بأنه أعطى (...) رقم حسابه لتحويل هذا المبلغ، وبخصوص الأرباح؛ فقد استلمها (...) مباشرة من الشخص الذي كان (...) يبيع له، وهو المدعو/ (...)، إقامة رقم: (...)، وهو يشهد بأنه كان يشتري البيض من (...) ويحاسبه نقدًا، كما أن الشخص الذي كان يوصل البيض إلى الباعة في (...)، وهو المدعو/ (...)، إقامة رقم: (...)، يشهد بأن (...) هو من كان يستلم قيمة البيض، كما يشهد كل من/ (...)، و(...)، و(...) -وقد حضروا عنده مجلس صلح- وأخبرهم بأن (...) هو من أوقف المشروع، وهو الذي كان يأخذ قيمة البيض، كما أن هناك مجلس صلح ثاني رضي فيه المدعي صلحًا بأن يدفع له (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، منها: (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريل لزوجته، فكيف يرضى بهذا المبلغ؛ إلا أن ليس له حق، وقد رفض المدعى عليه الصلح، كما أن في أقوال المدعي تضارب؛ حيث يطالب في مجلس الصلح بمبلغ: (١,٣٢٥,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفًا، وفي دعواه يدعي بمبلغ: (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمائة ألف، وأرفق عدة مستندات، وفي جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه، ثم ذكر الحاضر أن موكله يقر بأنه طلب من المدعى عليه تحويل مبلغ وقدره: (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال لأشخاص آخرين، وبقي في ذمته مبلغ وقدره: (١,٣٢٤,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف ريال، ثم قرر الحاضر اكتفاءه بما تقدم، وطلب الفصل في الدعوى، ولدراسة المستندات والفصل في الدعوى؛ تقرر تأجيلها. وفي جلسة ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى وأشارت الدائرة الى ورود عدد من المذكرات ولدراستها والاطلاع عليها؛ تقرر تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٥/ ٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وأكدا على اكتفائهما، وفي جلسة ٧/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وقرروا الاكتفاء، وفي جلسة ٩/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم:(...)، بموجب وكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وقررت الدائرة النطق بحكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: استنادًا على الوقائع سالفة البيان؛ ولما كان المدعي وكالة قد حصر دعوى موكله في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١,٣٢٤,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف ريال، يمثل الباقي من رأس مال موكله في الشراكة مع المدعى عليه في مزرعة دواجن؛ وحيث إن الشراكة التي تعلقت بها الدعوى شركة مضاربة، والمدعى عليه هو المضارب؛ ولما هو مقرر شرعاً في أحكام المضاربة من أن عقد المضاربة قائمٌ على الأمانة؛ بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، وكذا ما يحصل له من نماء، وتُعَدُّ يد المضارب على رأس المال يد أمانة، والقول قوله في الربح والخسارة، قـال الموفـق ابن قدامـة -رحمه الله-: (والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، لا يختص بنفعه، فكان أميناً؛ كالوكيل)؛ وحيث دفع المدعى عليه بوقوع الخسارة من خلال نفوق الدجاج وتوقف المشروع، والخسارة ثابتة بإقرار المدعي كذلك، وحيث أقر المدعى عليه بأن المتبقي في ذمته للمدعي من هذا المشروع مبلغ وقدره: (٣٨٠.٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال، وأنه قد سلمها لأشخاص آخرين بناءً على طلب المدعي، وحيث أقر المدعي بطلبه تسليم هذا المبلغ لأشخاص آخرين؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم: (٤٣٩١١٨١١٧)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430880866 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٩٧٢٧لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٣٢٤,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف ريال، يمثل الباقي من رأس مال موكله في الشراكة مع المدعى عليه في مزرعة دواجن، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت ثبوت الملكية المشتركة بين الأطراف في عين المزرعة وأن الشراكة بالمال والجهد وأنها مناصفة بين الطرفين، وأن العلاقة بين الطرفين مشاركة وليست مضاربة، والدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى، وأن القضية بحاجة إلى خبير محاسبي لبيان وضع الشركة وتحديد حقوق كلا الطرفين، وطلب إلغاء الحكم، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وسألت الدائرة المستأنف عن طبيعة الشراكة فأجاب أنه أتفق مع المدعى عليه على استئجار مزرعة وإقامة مشروع دواجن عليها وأنهما اتفقا على أن يكون رأس المال بينهما والعمل كذلك على أن يقوم هو بدفع كامل رأس المال ثم يرد له المدعى عليه نصف رأس المال إلا أنه لم يسلم له أي شيء، وعقب وكيل المستأنف ضده بأن مذكره المستأنف غير صحيح وأن الاتفاق على شركة مضاربة والمال من قبل المدعي (المستأنف) والجهد والإشراف من قبل المدعى عليه (المستأنف ضده) وأن المشروع قد خسر بسبب توقف المستأنف عن تمويل المشروع وعقب وكيل المستأنف بأنه صدر حكم من قبل المحكمة التجارية بمكة المكرمة بإثبات الشراكة في ٣/ ٨/ ١٤٤٢هـ، في الدعوى رقم (٦٢٤) لعام ١٤٤١هـ، وطلبت منه الدائرة إرفاق الحكم المؤيد في إثبات الشراكة، كما طلبت من وكيل المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أيام ثم أمهلت المستأنف ثلاثة أيام أخرى لتقديم ما لديه جوابا على ما يقدمه المستأنف ضده، وبجلسة أخرى حضر المستأنف وتبين عدم وجود المستأنف ضده أثناء المناداة عليه، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المستأنف ضده من ورقة واحدة والمتضمنة عدم صحة ما ذكره المستأنف في لائحة استئنافه، أن الشراكة بين الطرفين شراكة عنان، وأن المستأنف هو المتسبب بخسارة المشروع، وطلب تأييد الحكم وصرف النظر عن الاستئناف، وذكر وكيل المستأنف أنه لم يطلع عليها وطلبت منه الدائرة للاطلاع على مرفقات القضية والرد على المذكرة، وبجلسة أخرى حضر الأطرافـ، وقدم وكيل المستأنف مذكرة من ورقة واحدة والمتضمنة أنه تم إثبات الشراكة في القضية رقم ٦٢٤ لعام ١٤٤١هـ وأن المدعى عليه أقر بالشراكة، وطلب الحكم بطلبات موكله، وأرفق معها نسخة من الحكم في القضية رقم (٦٢٤/١٤٤١)، وباطلاع وكيل المستأنف ضده قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المستأنف الاكتفاء كذلك، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه بينة موكله على الخسارة، وأمهلته أسبوعا لتقديم ما لديه فاستعد بذلك، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وقدم وكيل المدعى عليه شهادة الشهود مكتوبة ومحضر اجتماع محرر في ٥ / ٣ / ١٤٤١ هـ، وأجاب المدعي أنه يطعن في شهادة الشهود لقرابتهما من المدعى عليه، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه، أما ما يتعلق بطلب المدعي بملكية المزرعة فله أن يقيم فيها دعوى مستقلة لدى المحكمة المختصة متى ما أراد ذلك، كما تشير دائرة الاستئناف إلى ورود خطأ في منطوق حكم الدائرة الابتدائية في رقم الدعوى، مما استلزم تصحيح ذلك وفق ما جاء في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤ هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٣٩٠٠٩٧٢٧) القاضي: (برفض هذه الدعوى رقم: (٤٣٩٠٠٩٧٢٧))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث