حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430187314

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439079173/1443
رقم الحكم:4430187314
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439079173 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430187314 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439079173 لعام 1443ه المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء وتنفيذ توصيلات منزلية صرف صحي بمنطقة (......) بمكة المكرمة، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ 2015/11/08 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2017/11/16 م، على مبلغ قدره (2,708,470) مليونان وسبع مئة وثمانية آلاف وأربع مئة وسبعون ريالاً، سُدد منها مبلغاً قدره (2,403,470) مليونان وأربع مئة وثلاثة آلاف وأربع مئة وسبعون ريالاً، والمتبقي مبلغاً قدره (305,000) ثلاث مئة وخمسة آلاف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (305,000) ثلاث مئة وخمسة آلاف ريال، لقاء المستحقات المالية التجارية، وـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (40,000) أربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مقاولة من الباطن بتاريخ 2015/11/08 م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. 2- الخطابات بين الطرفين. 3- الشيكات البنكية. 4- الحوالات البنكية. 5- سندات القبض الصادرة من المدعية على مطبوعاتها. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن صحة تعاقدها مع المدعية في أعمال مقاولة تنفيذ توصيلات منزلية صرف صحي بمنطقة الشرائع بمكة المكرمة، ودفعه بعدم صحة المبالغ المطالب بها، ودفع بأن المدعية تجاهلت مخالفات الأمن والسلامة الخاصة بالموقع، إضافة الى مخالفة قطع كيبل الكهرباء. وفي جلسة حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال على صحيفتها، وبسؤاله عن اللجوء للصلح؟ ذكر بأن موظف الصلح تواصل مع موكله ولا علم له هل عقدت جلسة الصلح أم لا، وطلب المهلة للرجوع إلى موكله وإرفاق ما يثبت ذلك، وعليه تقرر تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/21 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عما أمهل لأجله؟ أفاد بعدم انعقاد صلح سابقاً ولكن ثمة إخطار مستلم من قبل المدعى عليها وهو مرفق في المرفقات، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على اللائحة، وبعرضه على المدعى عليه؛ أجاب بمذكرة متضمنة ما نصه: (أدفع بعدم قبول هذه الدعوى استناداً على ما ورد في نظام المحاكم التجارية بالمادة التاسعة عشر والتي نصت على: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعى عليه) ولعدم وجود الاخطار لموكلتي في هذه الدعوى، إضافة الى المادة الثانية والسبعون من اللائحة (يجب أن يرفق في صحيفة الدعوى ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت ذلك فتطبق احكام المادة 21 من النظام، والدفع الموضوعي: ما ذكرته المدعية من تعاقدها مع موكلتي في أعمال مقاولة تنفيذ توصيلات منزلية صرف صحي بمنطقة (......) بمكة المكرمة فصحيح، وأما المبالغ المدعى بها فهي غير صحيحة، وبما أن المدعية تجاهلت مخالفات الأمن والسلامة الخاصة بالموقع والتي ارتكبتها والغرامات بمبلغ (295,000) مئتان وخمسة وتسعون ألف ريال، إضافة الى مخالفة قطع كيبل الكهرباء، رغم مصادقة المدير التنفيذي للمدعية بالخطاب رقم (0086-TO) في 1440/10/12 هـ، والذي يتضمن إقرار المدعية بعدم مطالبة موكله بأي مبالغ مالية بخصوص المشروع محل الدعوى مهما كان نوعه او سببه، لذا اطلب رفض هذه الدعوى)، وبعرض الدائرة ذلك على المدعي طلب مهلة للرد على جواب المدعى عليه، وعليه رفعت الدائرة الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/17 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وجرى من الدائرة الاطلاع على مذكرة المدعي الالكترونية، كما جرى عرضها على المدعى عليه؛ وطلب مذكرة ختامية يقدمها خلال عشرة أيام، مع مذكرة ختامية تقدم من المدعي خلال عشرة أيام تالية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في 1444/03/22 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقرر الطرفان الاصطلاح فيما يتعلق بهذه الدعوى، على أن تسلّم المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (305,000) ثلاث مئة وخمسة آلاف ريال، على أن تتحمل المدعية الغرامات والمخالفات المستحقة للشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية حال ثبوت وجود غرامات ناشئة عن أعمال المدعية، وأضاف المدعي بأن موكلته استلمت مبلغ هذا الصلح بشيك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (305,000) ثلاث مئة وخمسة آلاف ريال، لقاء المستحقات المالية التجارية، وـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (40,000) أربعون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في صحة تعاقدها مع المدعية في أعمال مقاولة تنفيذ توصيلات منزلية صرف صحي بمنطقة الشرائع بمكة المكرمة، ودفعه بعدم صحة المبالغ المطالب بها، ودفع بأن المدعية تجاهلت مخالفات الأمن والسلامة الخاصة بالموقع، إضافة الى مخالفة قطع كيبل الكهرباء، وبما أن المدعي وكالةً ذكر بأنه اصطلح مع المدعى عليها وبما أن الصلح صدر ممن هم مخولون شرعاً ونظاماً، ولقوله تعالى (والصلح خير)، ولقوله صلى الله عليه وسلم " الصلح جائزٌ بين المسلمين"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الصلح ولزومه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان ومضمونه أن تسلّم المدعى عليها/ شركة (.....) للمقاولات، هوية رقم (...) ، للمدعية/ شركة(......) هوية رقم (...) ، مبلغاً قدره (305,000) ثلاث مئة وخمسة آلاف ريال، على أن تتحمل المدعية الغرامات والمخالفات المستحقة للشركة (.....) وشركة (......) حال ثبوت وجود غرامات ناشئة عن أعمال المدعية، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث