حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430450888
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢١ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439551093/1443
رقم الحكم:4430450888
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439551093 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430450888 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥١٠٩٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أجاب بأنها وفق لائحة دعواه المرفقة وخلاصتها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه شفاهه عقد مضاربة دفعت له بموجبه مبلغ إجمالي قدره: (١٦٤.٨٩٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وثمانمائة وتسعون ريالًا، على دفعات متفرقة بحوالات مصرفية وفق المبين في صحيفته ولم يسدد المدعى عليه رأس مالها ولا أرباحها، وطلب إلزامه برد رأس المال، وذكر بأن بيناته تنحصر في الحوالات المرفقة في ملف القضية، وبعرض الصلح على الأطراف تعذر إمضاؤه، فأفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بالإجابة على الدعوى خلال عشرة أيام فاستعد بذلك. وبتاريخ: ٥/ ١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة المدعى عليه التي جاء فيها: أنه ينكر ما ذكره وكيل المدعية، والصحيح أن المبلغ كان لشراء بطائق مسبقة الدفع للألعاب والانترنت، وأن لديه إقرار بذلك من المدعية ممهور بتوقيعها، وأرفق عددًا من المستندات تضمنت صورة من الإقرار المذكور، وصورًا لرسائل نصية عبر تطبيق واتس اب، وفي جلسة: ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة جوابية عبر النظام وأشار وكيل المدعي بأنه اطلع عليها بتاريخ هذا اليوم وطلب مهلة للرد عليها فأمهلته الدائرة للرد خلال خمسة أيام تليها مدة مماثلة للمدعى عليه، فاستعدا بذلك، وبتاريخ: ٢٩/ ١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة وكيل المدعية ومفادها: أنه ينكر ما ذكره المدعى عليه في مذكرته جملة وتفصيلًا، وأنه يطعن فيما قدمه من عقود واتفاقيات ومحادثات رقمية بالتزوير، ويطلب إحالتها للجهات المعنية بمكافحة التزوير، وذكر أن المدعى عليه قام بإخفاء رقم المرسل في محادثات الواتس المرفقة. وبتاريخ: ٣/ ٢/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة المدعى عليه ومفادها: أنه ينكر ما ذكره وكيل المدعية وفيما يخص الرقم الوارد في الرسائل فهو ظاهر فيها وفي الإقرار، وأنه يطلب من الدائرة طلب رسائل الواتس اب من الشركة المشغلة للجوال لإثبات تلك المحادثات. وبتاريخ: ٧/ ٣/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة وكيلة المدعية التي جاء فيها: أنكرت فيها ما ذكره المدعى عليه، وأفادت بأن المدعى عليه ذكر بأن المبلغ الأول المحول له مقداره: (٨٩,٠٠٠) ريال، والمبلغ الثاني مقداره: (١٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك لا يتوافق مع التحويلات البنكية المعتمدة حيث لم تحول موكلتها هذه القيمة دفعة واحدة، وفي ذلك اختلاف عن الكشوفات البنكية الصادرة من بنك موكلتها، حيث جرت التحويلات وفق الآتي: بتاريخ: ٣١/ ٥/ ٢٠٢١م تم تحويل خمس حوالات بإجمالي قدره: (٨٩,٩٠٠) ريال، ثم بتاريخ: ٢/ ٦/ ٢٠٢١م تم تحويل خمس حوالات بإجمالي قدره: (٧٥,٠٠٠) ريال، وأضافت بأن المدعى عليه لم ينكر استلامه لرأس المال بل دفع بسبب استحقاقها وقدم عقودًا مزورة. وفي جلسة هذا اليوم: ٨/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضرت المدعية وكالة/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وفيها أنكرت المدعية وكالة صحة الإقرارات والمحادثات، فطلبت الدائرة من المدعى عليه يمينه النافية للشراكة فأداها قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني لم أبرم مع المدعية أي عقد شراكة ولم استلم منها أموالا مقابل ذلك والله العظيم والله والعظيم والله العظيم والله العظيم)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: وبناءً على ما سبق، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١٦٤.٨٩٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وثمانمائة وتسعون ريالًا، يمثل رأس مالها المسلم للمدعى عليه وفق تفصيل دعواها، وبما أن المدعى عليه أقر باستلام المبلغ وأنكر صحة الشراكة، كما قرر بأن المبالغ كانت مقابل شراء بطائق مسبقة الدفع للألعاب والانترنت، وبما أنه قدّم للدائرة ثلاثة اقرارات بالشراءـ تضمن كل إقرار صورة لهوية المدعية وتوقيع يزعم المدعى عليه نسبته للمدعية، كما قدم صور رسائل ومحادثات بين الطرفين، كما قدم كشف مفصل ببيانات البطائق، وبما أن المدعية أنكرت صحة الاقرارات، ولم تقدم أي بينة على الشراكة، وبما أن المتقرر قضاء أخذ يمين جانب أقوى المتداعيين، وقد ترجح للدائرة جانب المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أدى يمينه المرصودة بوقائع الحكم؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى في القضية رقم ٤٣٩٥٥١٠٩٣ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430450888 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥١٠٩٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٦٤.٨٩٠) مائة وأربعة وستون ألفًا وثمانمائة وتسعون ريالًا، يمثل رأس مالها المسلم للمدعى عليه للمضاربة بها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن المدعى عليه أقر باستلام المبلغ، وأن الدائرة مصدرة الحكم أخطأت بتوجيه اليمين للمدعى عليه، ولم تتحقق من صحة الفواتير التي قدمها المدعى عليه، وطلب إلغاء الحكم، وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به، وتعزير المدعى عليه وفق نظام التزوير، وتعزيره لأدائه اليمين الغموس، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف أن هذا الحكم متعلق بدعوى الشراكة، وأما فيما يخص استلام المبالغ محل الدعوى وطلب رده، وما قدم في ذلك من مستندات وحوالات فإن للمدعية فيه إقامة دعوى مستقلة متى أرادت ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٤هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٥٥١٠٩٣) القاضي: (برفض الدعوى في القضية رقم ٤٣٩٥٥١٠٩٣ لما هو موضح بالأسباب)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.