حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430136462

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439053090/1443
رقم الحكم:4430136462
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439053090 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430136462 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٣٠٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٨-٦-١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة سيارات المشار إليها في لائحة الدعوى مبلغاً قدره: ست مئة وستة وستون ألفًا وست مئة وخمسة ريال ؛ بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ٣-١٢-٢٠٠٥م وسندات لأمر تثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، باعتبار تسلم المدعى عليها للعين وعدم تسليمه للثمن، وبطلب الجواب من المدعى عليه قدم مذكرة تلخصت في أن سكوت المدعية طوال السنوات السابقة دليل على عدم صحتها، وأن المدعية قامت بسحب السيارات محل النزاع، ويطلب رد الدعوى، ثم أفهمت أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بحصر دعواها بأحد العقود، وإحضار الدفاتر التجارية المختصة بذلك العقد وبيان الأجرة وما استلم منها وما تبقى وأن يكون ذلك عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه، وللمدعى عليه وكالة الرد على ذلك خلال أسبوع لاحق، ففهم ذلك واستعد، ثم أشارت الدائرة إلى عدم تقديم وكيل المدعية ما طلب منه في الجلسة الماضية وفق المدد المضروبة، وبسؤاله عن ذلك، أجاب بقوله: أُرفقت بتاريخ ٧-٣-١٤٤٤هـ عبر البريد الالكتروني للدائرة...، وبتاريخ ٨-٣-١٤٤٤هـ أُرفق عبر النظام، وبسؤاله عن سبب عدم ارفاقها عبر البريد الالكتروني في المدة المضروبة أجاب بقوله: أُرفق عبر البريد في يوم ٧-٣-١٤٤٤هـ هكذا أجاب، فأفهم بأن هذا الجواب غير ملاق، ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى وأمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فإن وكيل المدعية يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمة المدعى عليه ذاكرا أن هذا الحق قد قام مقتضيه في عام ٢٠٠٥، وإذ لم يُقدم وكيل المدعية عذرا مشروعا يبرر تأخره عن المطالبة - إن صحت - مدة تزيد عن سبعة عشر عاما؛ وغير خاف أن التأخر عن المطالبة في مثل تلك المدة مع قيام الداعي لها أمرٌ مستبعد عادة -سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليه وقيام الداعي له، وانتفاء الموانع دونه؛ أمارةٌ على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء منها؛ لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولأن في احتفاظ المدعى عليه بمستنداته الدالة على السداد مدة تتجاوز ستة عشر عاما، أمر شاق و متعذر عادة، مضافا إلى ذلك؛ أن المدعية لم تتقدم بالدفاتر التجارية المطلوبة منها وفق الآلية المحددة من الدائرة، ولم تقدم عذرا عن ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: رفض الدعوى المقامة من شركة (...) للسيارات المحدودة ضد (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث