حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430137815
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42805914/1442
رقم الحكم:4430137815
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42805914 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430137815 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 42805914 لعام 1442 هـ المدعي: شركة(...) المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة(...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بتاريخ 06/ 03/ 2019م على اتفاقية شحن بحري، تقوم بموجبها موكلتي بتوريد أجهزة تبريد للمدعى عليها، وبناءً على الاتفاقية قامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاقية، وأصدرت موكلتي بتاريخ (...) فاتورتين للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدرة (42423.42) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال واثنان واربعون هللة، وتاريخ إصدار الفاتورة هو تاريخ نشوء الحق، وقد تم مطالبة المدعى عليها بالسداد عدة مرات دون جدوى)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي قدره (42423.42) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال واثنان واربعون هللة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 15/09/1442هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 11/10/1442هـ، وفيها حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادًا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرض مساعي الصلح على الطرفين فتعذر تمامها، ثم جرى عرض الدعوى على المدعى عليه أصالة، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب إمهاله، وإمهالًا للمدعى عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 05/11/1442هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المثبتة وكالتهما سابقًا وتشير الدائرة إلى أن الجواب المرفق من المدعى عليها بتاريخ 19/10/1442هـ لم يكن ملاقيًا للدعوى وقد طلب وكيل المدعى عليها مهلة لتحرير جوابه وإرفاقه إلكترونيًا وتشير الدائرة إلى أن هذه المهلة الأخيرة وعليه قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. وفي جلسة 09/01/1443هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) وقد ذكر بأنه مالك الشركة المدعى عليها شركة ذات شخص واحد وقد طلبت منه الدائرة إرفاق عقد التأسيس الذي يثبت ذلك فاستعد بذلك، وقد ذكر مالك الشركة المدعى عليها بأنه قد أرفق جوابه في خانة تبادل المذكرات الإلكتروني بتاريخ 12/11/1442 هـ جاء فيها: (قدمت المدعية صورًا لفواتير صادرة منها دون أن يوجد عليها مصادقة لنا بخصوص ما ورد بها من مبالغ مالية تدعي بها المدعية في دعواها المنظورة وذكرت المدعية أن الفواتير صادرة بناء على الاتفاقية الموقعة في 6/3/1191م، وبالاطلاع على الاتفاقية لا يتضح منها ذكر أي عمليات شحن قد يتم ربطها بصور الفواتير المقدمة من المدعية، وعملًا بقواعد الإثبات بأنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه، وحيث أن الفواتير صادرة من المدعية دون مصادقة الشركة عليها الأمر الذي لا يتأكد معه بينة المدعية بشأن صحة المبالغ المذكورة بها. لكل ما تقدم نأمل من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم الاختصاص الولائي، واحتياطياً رد دعوى المدعية لعدم وجود البينة) فعقب وكيل المدعية بأنه قد أرفق جواب موكلته عليه بتاريخ 19/11/1442 هـ جاء فيه: (عدم التزام المدعى عليها بما تم توجهها به من الدائرة في الجلسة الأخيرة بخصوص الإجابة على موضوع الدعوى، فهي لا تزال مستمرة في المماطلة في سداد مستحقات موكلتي رغم إمهال موكلتنا لها مراراً وتكراراً لكن دون جدوى، ومن خلال مذكرتها الجوابية فهي لا تقر بالفواتير المقدمة من قبلنا والمرفقة في ملف الدعوى (رغم وجود ختم للمدعى عليها وتوقيع موظفيها باستلام الشحنة)، ولكي نثبت لفضيلتكم ان ما تدفع به المدعى عليها هو مجرد مماطلة لا أكثر ولا أقل، فنفيد فضيلتكم بأن موكلتنا سبق لها التواصل مع المدعى عليها بخصوص سداد المستحقات المالية الخاصة بها، وقد أقرت المدعى عليها بصحة المطالبة، ولم تكن تنازع في صحة مبالغ الفواتير، ويؤكد ذلك قيام المدعى عليها بتحرير الشيك رقم (...) المسحوب على مصرف (...) لصالح موكلتنا بمبلغ (42,423) ريال والمدون عليه سبب التحرير بـ(كامل المستحق)، وقيمة الشيك هي نفس قيمة الفاتورتين التي تطالب موكلتي بقيمتها في هذه الدعوى، حيث وعد ممثل المدعى عليها موكلتنا بتسليم الشيك في تاريخ 15/ 09/ 2020م، وقام بتسليم موكلتي صورة من الشيك مختوم عليها بختم المدعى عليها، وهذا إقرار من المدعى عليها بصحة استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم موكلتنا الشيك المذكور أعلاه في التاريخ المحدد، واستمرت في مماطلتها لموكلتنا؛ عليه فإننا نطلب من الدائرة الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (42423.42) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال واثنان وأربعون هللة، مقابل الفواتير المرفقة بالدعوى. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (10,000) عشرة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة) وبعرضه على مالك الشركة المدعى عليها طلب مهلة للجواب. وفي جلسة 06/03/1443هـ حضر طرفي الدعوى المثبتة بياناتهما سابقًا، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها والذي قد استمهل لأجله بموجب محضر الجلسة الماضية ذكر بأنه قد ظن بأن الشركة قد أودعت الرد ويطلب مهلة للتأكد من ذلك وحيث أن الدائرة قد أمهلت ممثل المدعى عليها المهلة الكافية فقد طلبت منه الدائرة تقديم ما لديه في هذه الجلسة فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمة ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء. وفي جلسة 25/04/1443هـ حضر طرفي الدعوى المشار لهما أعلاه، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء وحيث تعذر على الدائرة فتح أصل المرفقات المرفقة بالدعوى على نظام تقاضي مما حال دون دراسة القضية وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 12/07/1443هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن الشيك المذكور في المذكرة فطلب مهلة لإرفاقه. وفي جلسة 15/07/1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء ونظرًا لوجود إشكالية في نظام تقاضي بعدم القدرة على إضافة دارس القضية عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 22/07/1443هـ حضر المشار اليهما أعلاهـ، وبسؤال وكيل المدعية من صادق على الفواتير المدعى بها أجاب بأنه يطلب مهلة للإجابة، وبسؤال وكيل المدعى عليها ممن صدر الشيك الذي تدعي به المدعية أجاب بأنه صادر من شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). وفي جلسة 12/08/1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وذكر وكيل المدعية أنه أرفق ما استمهل من أجله هذا اليوم، وبمحاولة اطلاع الدائرة عليه لم تتمكن من ذلك فجرى إفهامه بإعادة إرفاقها مرة أخرى. وفي جلسة 26/08/1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن الاتفاقية الممهورة بختم (...) التجارية وصفته (...) فيها أجاب بأن العقد كان بتاريخ 1440/6/29 هـ وانتقلت ملكية المدعى عليها لي بتاريخ 1442/2/4 هـ ولا علم لي بأي اتفاقيات سابقة وكانت الشركة وقت توقيع العقد مؤسسة فردية مالكها (...) وبعرضه على وكيل المدعية صادق على صحة ما ذكره ممثل المدعى عليها بتاريخ الاتفاقية وأنها كانت مع مؤسسة مزايا الإنشاء التجارية ومثّلها بذلك العقد (...) وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه و لصلاحية القضية للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم وأصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. وفي جلسة 18/12/1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر طرفي الدعوى بأنه قد تم نظر الاعتراض من محكمة الاستئناف وصدر قرارها وطلبا مهلة لتزويد الدائرة بصورة من القرار. وفي جلسة 11/01/1444هـ حضر طرفي الدعوى المشار إليهما بعاليه، وتشير الدائرة إلى صدور حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (433280188) وتاريخ 06/11/1443هــ المتضمن إلغاء حكم الدائرة السادسة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 02/09/1443هــ وإعادة القضية إليها للنظر في موضوعها، وعليه فقد قررت الدائرة النظر في موضوع هذه الدعوى، ثم قرر طرفي الدعوى في هذه الجلسة اكتفائهما بما سبق تقديمه في هذه القضية، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفعت الجلسة للدراسة والتأمل. وفي جلسة 09/03/1444هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (42423.42) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال واثنان وأربعون هللة، ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (42423.42) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال واثنان وأربعون هللة، يُمثِّل توريد أجهزة تبريد على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: الفواتير و الشيك الصادر من المدعى عليها المؤرخ في15/09/2020م، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني؛ وحيث أن الدائرة قد رأت وجاهة ما دفع به وكيل المدعية الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (42423.42) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال واثنان وأربعون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.