حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430167755

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439499514/1443
رقم الحكم:4430167755
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499514 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430167755 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٩٥١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحتها التي نصها: (١- مخالفة احكام الفقرة الأولى من المادة (١٥٢) من نظام الشركات والتي نصت (يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم مشتق من غرضها أو مبتكر. ولا يجوز أن يشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا ملكت الشركة منشأة تجارية واتخذت اسمها اسماً لها، أو كان هذا الاسم اسماً لشركة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية. وإذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد، وجب أن يتضمن الاسم ما يفيد بأنها شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق الفقرة (٢) من هذه المادة.) ٢- مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة)، وتجدون في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية خلوها من عبارة ذات مسؤولية محدودة، كما لم يبين بها مقدار رأس مال الشركة الى جانب اسمها ٣- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٥٣ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، لا يخفى على فضيلتكم عدد القضايا المقدمة على شركة (...) التجارية للخدمات التجارية والتي يتضح أنها قامت باستثمار أموال الغير وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مخالفة بذلك صراحة النظام ٤- مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة ١٨١ من نظام الشركات والتي نصت على أنه (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركة أو حلها)، ويتضح جليا لفضيلتكم من الحكم القطعي المرفق في الدعوى أن مبلغ المطالبة تجاوز أكثر من نصف رأس المال مخالفة بذلك النظام صراحة. ٥- كما نفيد فضيلتكم بأنه صدرت أحكام بإثبات مسؤولية مدير الشركة (...) بالتضامن مع شركة (...) للخدمات التجارية لمخالفته النظام، عليه ومما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بالتالي: - إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها أعلاه بالتضامن مع الشركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال.)، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم ما نصه: (أولاً: عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها: إن المدعي سبق أن رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بجدة ضد شركة (...) للخدمات التجارية ذات المسؤولية المحدودة- شركة شخص واحد، حيثُ طالب فيها بنفس المبلغ الذي يُطالب به في هذه الدعوى ومستنداً على نفس ما يُسمى بعقد التوريد، حيثُ حكمت فيها الـدائرة التجاريـة، بما أن الدعوى القائمة الآن من نفس المدعي وبنفس الوقائع والاسانيد ومبلغ المطالبة، فإنها دعوى سبق الفصل فيها، يتعين على دائرتكم الموقرة رد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها عملا بنص المادة ٧٦ نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: إن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة: إن المدعي قد أقام دعواه على موكلنا المدعى عليه بصفته الشخصية، وعلى فرض أن المدعي قد أقامها على موكلنا بصفته مدير للشركة، فإن ذلك يخالف نص المادة (١٥١/١) من نظام الشركات والتي جاء فيها)الشركة ذات المسؤولية المحدودة..... وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات)، لذلك فإن على المدعي رفع دعواه في مواجهة الشركة بما لها من صفة اعتبارية وليس في مواجهة ما لكها أو مديرها، لذا فإن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة وهذا يستوجب عدم قبولها. ثالثاً: إن الدعوى قائمة على أسانيد و وقائع غير صحيحة: جاء بلائحة دعوى المدعى إشارة للمواد (و١٥٢و١٥٣) من نظام الشركات، وبالرجوع لتلك المواد نجد أنها ليس لها علاقة بمطالبة المدعي بتعويضه، وهذا يدل على أن دعوى المدعي قائمة على أسانيد غير صحيحة ومغالطات، وذلك باستخدام نصوص نظامية للالتفاف على النظام نفسه، إن المدعى عليه كمدير للشركة لم يفرط ولم يقصر والأصل والمبدأ المستقر قضاء أن لا يُسأل عن ديون الشركة، وقد نصت المادة (٢١) من نظام الشركات بأنه لا يجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصية أو ثبوت تفريطه والثابت أنه لم يصدر أي حكم بتفريط وتقصير المدعى عليه المدعي حتى يتسنى للمدعي رفع دعواه وإذا كان المدعي يمتلك بينة على تفريط وتقصير المدعي لكان رفع دعواه السابقة ضد المدعي وليس ضد الشركة، ويؤكد على صحة ما ذهبنا اليه، تجاهل المدعي لنص المادة (١٥١) من نظام الشركات والتي أشرنا اليها في الفقرة (ثانياً) من هذه المذكرة والتي نصت صراحةً (وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها)، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم." لذا فإن الثابت أن دعوى المدعي ضد المدعى عليه مكررة وسبق أن قام برفعها وصدر فيها حكم نهائي وفي مرحلة التنفيذ، فإقامة الدعوى مرة أخرى يُعد التفاف على الأنظمة وإشغال للأجهزة القضائية وغايتها نقل المطالبة لشخص المدعى عليه بدون أي أساس من الشرع أو النظام وأن عقد المدعي مع الشركة وليس مع شخص المدعى عليه ويترتب على ذلك انعدام صفة المدعى عليه. لذلك يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقرة:ـ رد دعوى المدعي وردها لسبق الفصل فيها.) ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بتقديم صورة من العقد المبرم بين الطرفين"، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالرد موضوعاً على دعوى المدعي وتقديم ذلك عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه، ورفعت الجلسة، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه عن موضوع الدعوى، والذي نصه: (أولاً: نتمسك بالدفوع الشكلية التي تقدمنا بها في مذكرتنا السابقة ثانياً: نرد احتياطيا من حيثُ الموضوع. ١/ إن الدعوى قائمة على أسانيد ووقائع غير صحيحة: الاسانيد: التي إشارة إليها المدعي هي المواد (١٥٢و١٥٣و١٨١) من نظام الشركات، فالشركة شركة تجارية وأن اسمها لا يخالف نص المادة(١٥٢) كما زعم المدعي، وبالرجوع لتلك المواد نجد أنها ليس لها علاقة بمطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بتعويضه بالتضامن مع الشركة، وهذا يدل على أن دعوى المدعي قائمة على أسانيد غير صحيحة ومغالطات، بأن ذمة الشركاء مستقلة عن ذمة الشركة،بالإضافة الى أن التعويض بالتضامن لابد من توافر أركانه وهو الأمر الذي لم يؤسس له المدعي دعواه بالمطالبة به، كما أن الديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وإصولها، ولم يقدم المدعي أنه قد طالب بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس. حيثُ لم يثبُت وجود خسائر للشركة ولم يثبُت إن المدعى عليه كمدير للشركة أنه فرط ولم يقصر ولم يصدر ما يُفيد بتصفية الشركة والأصل والمبدأ المستقر قضاءً أن لا يُسأل عن ديون الشركة إلا بعد التصفية، وقد نصت المادة (٢١) من نظام الشركات بأنه لا يجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصية أو ثبوت تفريطه والثابت أنه لم يصدر أي حكم بتفريط وتقصير المدعى عليه، وأن المدعي يعلم عدم تفريط وتقصير المدعى عليه وإلا لما كان رفع دعواه السابقة ضد المدعي وليس ضد الشركة، ويؤكد على صحة ما ذهبنا اليه، تجاهل المدعي لنص المادة (١٥١) من نظام الشركات والتي أشرنا اليها في الفقرة (ثانياً) من هذه المذكرة والتي نصت صراحةً (وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها)، ولقد نص المبدأ القضائي الصادر من المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة بالرقم (٢٠١/٢) وناريخ٢٧/٠٢/١٤٢٤ه بأنه(إذا كانت الشركة من الشركات التي تتعلق الحقوق بها، فلابد من النظر في تصفيتها وإعطاء الحقوق لذويها في حال كونها مدينة)، لذلك لا يمكن إلزام مدير الشركة بأموال الشركة قبل أن يتم تصفيتها. الوقائع: زعم المدعي أن الشركة تقوم بأعمال البنوك، وهذا غير صحيح، ونستدل بالتمهيد الوارد في العقد والذي أشار الثابت أن الطرف الثاني اتفق مع الطرف الأول على التوريد في مجال تجارة الجملة والتجزئة وإستيراد الفواكه، وليس كما يدعي المدعي بأنه القيام بأعمال البنوك العقد: إن العقد كان يجوز تحريره لدى محامي في ورق رسمي أو في ورقة بيضاء، فالمدعي طرفاً في العقد وقد قام بالتوقيع عليه ولم يحتج على ذلك في حينه، فلا يجوز له الاعتراض على ذلك عملاً بالقاعدة الفقهية (من سعى الى نقض ما تم على يديه فسعيه مردودٌ عليه). ٢/الاحكام المُشابهة لوقائع هذه الدعوى ونشير لها فيما يلي: قضت دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في حكمها بالرقم(٤٤٧٠١٤٣٧٣) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه والذي تضمن (أن المبدأ القضائي المستقر بأن ذمة الشركاء مستقلة عن ذمة الشركة،بالإضافة الى أن التعويض لابد من توافر اركانه وهو الأمر الذي لم يؤسس المدعي دعواه بالمطالبة به، كما أن الديون الثابتة في ذمة الشركة لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفاية أموال الشركة وأصولها، وان عدم لجوء المدعي بعد صدور الحكم ضد الشركة الى نظام الإفلاس الذي يمنح الحق للدائنين بالتقدم بطلب إجراء افتتاح التصفية للمدين، فإقامة دعوى المسؤولية تجاه مدير الشركة عن دين الشركة سابقاً لأوانه باعتبار أن في مكنته تحصيل مطالبته إثر إجراء التصفية). قضت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٣٩٣٧٩٧٨٩ وتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣ه) و أصدرت فيها الحكم رقم (٤٣٣٢٦٣٢٣٥ وتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ه) والذي تضمن (بما أن نظام الإفلاس منح الدائن حق التقدم بطلب إجراء إفتتاح التصفية للمدين وعليه يكون إقامة دعوى المسؤولية في مواجهة مدير الشركة عن دين الشركة التي تعذر سداده وفق إجراءات التنفيذ سابقاً لأوانه ويكون اقامتها بعد تصفية الشركة وفقا لأحكام النظام وتعذر استيفاء حقه وجه ذلك ان في مكنة الدائن تحصيل مطالبته او جزء منها إثر اجراء التصفية وبالتالي لا يرجع على مديري الشركة الا بما تعذر استيفاؤه وحكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها). حكمت الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة في قضية مشابهه بالرقم (٤٣٠٢٩٧٠٠٥ وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه في القضية رقم (٤٣٩١٩٧٢٧٨) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه والذي تضمن (كي يمكن التحصيل من أصولها بعد ذلك أو ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها، حيثُ أن المدعي في هذه الدعوى ولم يستوف ذلك، حيثُ لم يقدم ما يفيد مطالبتها بإفلاس الشركة وتصفيتها وفق نظام الإفلاس، فإن الدائرة ترى عدم قبول هذه الدعوى لإقامتها قبل أوانها). لذلك يلتمس موكلنا من محكمتكم الموقرة: ـــــ١ــــ صرف النظر عن دعوى المدعي وردها شكلاً وموضوعاً.) ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوى، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بمبلغ قدره (١٨٦,٦٤٧) مائة وستة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعة وأربعون ريال، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إثبات مسؤولية المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...) التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٣٥٨٥٧٨) وتاريخ ٢٥-٥-١٤٤٣هـ بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث