حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430154178
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439329974/1443
رقم الحكم:4430154178
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329974 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430154178 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٩٩٧٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها خدمات تشغيل وصيانة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٩٤,٢٨٤.٨٣) مائة وأربعة وتسعون ألفًا ومئتان وأربعة وثمانون ريال و ثلاثة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء واستلام البضائع هم: (...)، وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب عقد تشغيل وصيانة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع .وطالب بـإثبات الصلح. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد.٢- فواتير.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إنه تم التوصل إلى الصلح مع المدعي ،وطالب في جوابه بـإثبات الصلح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، واستيفاء لما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما بتعلق بشروط قبول الدعوى فقد سألت الدائرة المدعي وكالة عما إذا كان قد استوفى إجراءات المصالحة فأجاب بانه قد استوفى ذلك واستمهل لإرفاق ما يثبت ذلك ، وبناء أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم رده قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، هذا وقد تقدم وكيل المدعى بمذكرة الكترونية بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ أرفق فيها محضر انتهاء المصالحة بغير صلح بين الطرفين ، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابه على الدعوى فأجاب عبر المحادثة بما يلي: (أولاً: موكلتي تطلب من المدعي تزويده بجدول الحضور و الانصراف الذي يثبت استحقاق المدعي لكامل المبلغ .ثانياً:بعد مراجعة موكلي للفواتير المرفقة تبين أن الفاتورة رقم (...)بقيمة (١٠,٦٠٠)عشرة آلاف وستمائة ريال تم سدادها بشيك رقم(...) .ثالثاً: أشار المدعي إلى إرفاق عقد في الدعوى ولم يتم إرفاقه ويطلب موكلي تزويده بالعقد المشار إليه) أهـ ، وبعرضها على المدعي طلب مهلة للرد ، ثم سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن تواقيع استلام الفواتير الوارد فيها فطلب مهلة لمراجعة موكلته وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها وكالة عما استمهل لأجله من بيان التواقيع على المستندات التي قدمها المدعي فأجاب بأنها تواقيع موظفين سابقين كانوا لدى موكلته ، ولكنهم ليسوا لدى موكلته هكذا أجاب ، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ ، تضمنت: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبصفتي وكيل عن المدعي ، أتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية رداً على ما جاء في الجلسة السابقة بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣هـ وأوجزها فيما يلي:أولاً: موضوع الدعوى:-تعاقد موكلي مع المدعى عليها بموجب عقد تشغيل وصيانة رقم (...)بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٣٥ه الموافق ٠١/٠٥/٢٠١٤م، لمدة عام ميلادي واحد يتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر برغبته في إنهاء هذا العقد ،وموضوع العقد أن يقوم موكلي بتوفير خدمات النظافة و عمالة للمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات شهريا بحسب عدد الخدمات المقدمةـ وعليه ترتب لموكلي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٩٤,٢٨٤.٨٣) مائة وأربعة وتسعون الف ومائتان وأربعة وثمانون ريال وثلاثة وثمانون هللة ،وذلك بموجب الفواتير المقدمة من موكلي من تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٦م إلى ٣١/٠١/٢٠١٨م والمستلمة من المدعى عليها، وعليه لم تقم بسدادها حتى تاريخه.ثانياً: طريقة التعامل مع المدعى عليها: يقوم موكلي بإصدار فاتورة نهاية كل شهر ميلادي تتضمن كمية الأعمال المنجزة والمكلفة بها من قبل المدعى عليها، كما تتضمن مجموع المبالغ المطالب بها خلال الشهر المحدد كما هو مذكور في الفقرة (٥/١) من العقد "اتفق كلا الطرفان أن يقوم مقدم الخدمة (موكلي) بإعداد الفواتير الشهرية في نهاية كل شهر ميلادي وتقديمها للعميل ..." ، وبعد ذلك تقوم موكلي بتسليمها للمدعى عليها للتوقيع عليها اسفل الصفحة ، أو تبليغها بالمبالغ عبر البريد الألكتروني، مما يوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها على علم ودارية بجميع المبالغ التي بذمتها. ثالثاً: رداً على جواب المدعى عليها من أن الفاتورة رقم (...) بمبلغ وقدره (١٠,٦٠٠) عشرة آلاف وستمائة ريال، تم سدادها بشيك رقم (...)، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بتقديم بينة على سداده للمبلغ المشار إليه، للتأكد من صحة المبلغ ومطابقته مع الفاتورة المذكورة أعلاه. بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي:١- إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٩٤,٢٨٤.٨٣) مائة وأربعة وتسعون الف ومائتان وأربعة وثمانون ريال وثلاثة وثمانون هللة.٢- إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال كأتعاب محاماة) ،وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وقد تقدم وكيل المدعى عليها برده عبر المحادثة ونصه: (أولاً:نرفق لفضيلتكم سند قبض موقع من المدعية يثبت إستلامها للفاتورة رقم (...) ومطالبة المدعية بالفاتورة رغم سداد موكلتي لها غير مقبول إطلاقاً. ثانياً: طلبت موكلتي من المدعي جدول الحضور والإنصراف للتأكد من عدم وجود خصميات على المدعية ولكن المدعي لم يقدمه حتى تاريخه.ثالثاً:بناء على ماسبق فإن موكلتي تطلب إلزام المدعية بتزويدنا بجدول الحضور والإنصراف) أهـ ، وذكر بانه سيقوم بإرفاق المرفق الخاص بالمذكرة هذا اليوم عبر النظام ، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بان كشف الحضور والانصراف ليس لدى موكلي كشف بذلك ، وليس ضمن تعاملها مع العملاء ، أما بشأن المرفق الذي أرفقه المدعى عليه وكالة ، فأطلب مهلة للجواب عنه ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وقد تقدم المدعي بمذكرة الكترونية بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤هـ ، تضمنت ما يلي: (أولا: فيما يخص الفاتورة رقم (...) بمبلغ وقدره (١٠,٦٠٠) عشرة الاف ريال وستمائة ريال والمستند المقدم من المدعى عليها والتي تزعم بسدادها، بعد مراجعة موكلتي للمستندات المقدمة تقر بإستلامها للمبلغ المشار إليه ، ونطلب من فضيلتكم التكرم بخصمه من قيمة المطالبة الأصلية. ثانيا: طلبت المدعي عليها بجوابه في الجلسة السابقة تزويدها بجدول الحضور والإنصراف،فإننا نفيد فضيلتكم بأن كشف الحضور والإنصراف ليس ضمن تعاملها مع العملاء وليس من اختصاصها إعداد الجدول، وكما ذكرنا سابقاً في مذكرتنا الجوابية عن طريقة التعامل من العملاء وذلك بإصدار فاتورة نهاية كل شهر ميلادي تتضمن كمية الأعمال المنجزة والمكلفة بها من قبل المدعى عليها (وهي توريد عمالة وتقديم خدمات صيانة وتشغيل) والمبالغ المحددة لها خلال الشهر، كما هو مذكور في الفقرة (٥/١) من العقد "اتفق كلا الطرفان أن يقوم مقدم الخدمة (موكلتي) بإعداد الفواتير الشهرية في نهاية كل شهر ميلادي وتقديمها للعميل ..."بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي:١_إلزام المدعى عليها بعد خصم المبلغ المسدد من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٨٣,٦٨٤.٨٣) مائة وثلاثة وثمانون الف وستمائة وأربعة وثمانون ريال وثلاثة وثمانون هللة.٢_إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال كأتعاب محاماة.) أهـ ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وقد قرر الطرفان بأنهما قد اصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (١٨٣,٦٨٤.٨٣) مائة وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة وأربعة وثمانون ريالا وثلاثة وثمانون هللة، في مهلة أقصاها بتاريخ ١٤/٥/١٤٤٤هـ ، هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، ثم اطلعت الدائرة على وكالتيهما وهي تخولهما حق الصلح ، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بوقائع هذه الدعوى ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)،وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.