حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430131324
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439152724/1443
رقم الحكم:4430131324
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152724 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430131324 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439152724 لعام 1443 هـ المدعي: مجموعة (...) الصناعيه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (أنه بتاريخ 1438/01/18هـ الموافق 2016/10/19م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة مناديل ورقية وتاريخ ابتداء التعامل 1438/01/18هـ الموافق 2016/10/19م بثمن إجمالي قدره (30497) ثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال سدد منه (11000) أحد عشر ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/5هـ الموافق 2019/12/31م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى المصادقة والفواتير)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (11000) أحد عشر ألف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 04/08/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 16/09/1443هـ، فيها حضر المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزه عبر الدردشة في برنامج التيمز ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي المصادقة على الرصيد وكشف الحساب بالإضافة إلى فواتير الشراء فأفهمته الدائرة بتقديم لائحة تفصيلية توضح بينة موكلته على الدعوى ففهم ذلك ولإعادة تبليغ المدعى عليها رفعت الجلسة. وفي جلسة 20/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وقد ذكر وكيلة المدعية بأن هذا أول حضور له على هذه الدعوى وتريد موكلته أن توضح اللبس الحاصل في قيمة المطالبة حيث ذكر في صحيفة الدعوى الإلكترونية بأن قيمة المطالبة (11.000) ريال بينما الصحيح أن هذا المبلغ هو ما تم سداده من قيمة المصادقة والمتبقي في ذمة المدعى عليه هو مبلغ (19.497.10) تسعة عشر ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال وعشر هللات، ثم طلب مهلة لإرفاق ما يثبت ذلك وتقديم لائحة توضح بينة موكلته على الدعوى. وفي جلسة 18/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وبطلب الدائرة من وكيل المدعية ما قد طلب مهله لأجله بموجب محضر الجلسة السابقة يطلب مهله أخرى لإرفاق مذكرته. وفي جلسة 08/03/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانة الطلبات بتاريخ 19/01/1444هـ يتضمن لائحة توضيحية للدعوى جاء فيها: (المديونية بالكامل (30497.10) ثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال وعشر هللات، قام المدعى عليه بالتسديد على دفعات بمبلغ إجمالي (11000) إحدى عشر ألف ريال سعودي، والدفعات كانت: 1-في تاريخ 05/07/2020 قام بالتسديد بمبلغ (5000) خمسة آلاف ريال لتصبح المديونية (25497.10). 2- في تاريخ 25/08/2020 قام بتسديد مبلغ (2500) ألفين وخمس مئة ريال سعودي لتصبح المديونية (22997.10). 3- في 10/09/2020 قام بتسديد مبلغ (1500) ألف وخمس مئة ريال سعودي لتصبح المديونية (21497.10). 4- في 05/11/2020 قام بتسديد مبلغ (2000) ألفين ريال سعودي لتصبح المديونية (19497.10). ولم يسدد ما تبقى من المديونية. ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسديد مبلغ المديونية بقيمة (19497.10) تسعة عشر ألف وأربع مئة وسبعة وتسعون ريالًا وعشرة هللات)، إضافة إلى مرفق مصادقة المديونية على مبلغ (30.497.10) موقع عليها من محاسب مركز (...) وقد ذكر وكيل المدعية بأن الختم على يمين المصادقة ولكنه غير واضح بالمرفق ثم أبرز أصل المصادقة على شاشة التيمز مختوم عليها بختم (...) وذكر أن هذا المركز مملوك للمدعى عليه بموجب المستخرج التجاري المرفق سجل تجاري رقم (...) وقد سدد المدعى عليها جزء من مبلغ المطالبة وتبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (19.497.10) تسعة عشر ألف و أربعمائة وسبعة وتسعون ريال وعشر هللات، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (19.497.10) تسعة عشر ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال وعشر هللات، يُمثِّل المتبقي عقد توريد مناديل ورقية على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة والمشار لها في وقائع هذه الدعوى، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: "1- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..."، ولكون هذه المطابقة معتمدة من المدعى عليها بختمها الممهور عليها، كما أنها تشتمل على جزء من مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مجموعة (...) الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (19.497.10) تسعة عشر ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال وعشر هللات، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.